الواثقة من نفسها
•
*دوري*
•
وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.
أي انها ليست مسالة إختلاف نهائيا ....
وهذا مختصر للادله :
:
وهو حرام للأدلة التالية :
أ - من الكتاب، قال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ، وإذا تُتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم }
قال ابن مسعود في هذه الآية : ( الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات ) وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة.
ب - من السنة، ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ـ أي جبل ـ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة »
ويستحلون أي أنها محرمة، والمعازف هي الدفوف وغيرها مما يطرب كما في ( القاموس ).
وقال صلى الله عليه وسلم : « إنّ الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام » . والكوبة: الطبل.
ج - من أقوال الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه: ( الدف حرام والمعازف حرام، والكوبة حرام والمزمار حرام ) .
د - من أقوال السلف، قال الحسن البصري: ( ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشققونها ).
وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.
"""""""""""""""""""""
وهذه روابط
http://www.saaid.net/rasael/340.htm
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=699
ولو اجريتوا بحث في قوقل بتلقون اكثر واكثر يا اخوات
...................
أهدي هذا الرد لنفسي ولكم يا اخوات .وأسأل الله ان يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى .........
أي انها ليست مسالة إختلاف نهائيا ....
وهذا مختصر للادله :
:
وهو حرام للأدلة التالية :
أ - من الكتاب، قال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ، وإذا تُتلى عليه آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم }
قال ابن مسعود في هذه الآية : ( الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات ) وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة.
ب - من السنة، ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ـ أي جبل ـ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة »
ويستحلون أي أنها محرمة، والمعازف هي الدفوف وغيرها مما يطرب كما في ( القاموس ).
وقال صلى الله عليه وسلم : « إنّ الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام » . والكوبة: الطبل.
ج - من أقوال الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه: ( الدف حرام والمعازف حرام، والكوبة حرام والمزمار حرام ) .
د - من أقوال السلف، قال الحسن البصري: ( ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشققونها ).
وذكر الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم آلات الطرب.
"""""""""""""""""""""
وهذه روابط
http://www.saaid.net/rasael/340.htm
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=699
ولو اجريتوا بحث في قوقل بتلقون اكثر واكثر يا اخوات
...................
أهدي هذا الرد لنفسي ولكم يا اخوات .وأسأل الله ان يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى .........
الصفحة الأخيرة