السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم ياحلوات ان شاء الله انكم في صحه وعافيه يارب
بما ان الاجازه وشهر الخيرعلى الابواب
وكثير منكم بيروح لمكه لأخذ عمره الله يتبقل منا ومنكم
حبيت احط لكم فتوى بصفة العمرة الصحيحة للمرأة
شامله كل متطلبات العمر للمرأة الله يوفقكم ويجعلها اجازه سعيده
ونصيحه لكم حبايبي اكثروا فيها من الطاعات
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سؤالي عن صفة العمرة الصحيحة للمرأة, فلقد اطعلت على الفتاوى الموجودة على موقعكم وفي مواقع أخرى ولكن لم أجد شرحا خاصا للمرأة, أعرف أن الصفة واحدة ولكن ما أريده من سؤالي هو كيف لي كامرأة أن أعتمر عمرة على سُنة الحبيب عليه الصﻼة والسﻼم من البداية إلى النهاية ياليت توضحون لي كل ما يستحب وما يجوز وبالعكس وما علي فعله في كل ركن من أركان العمرة في حق المرأة أثناء العمرة, وأتمنى أن ﻻ أحال إلى أجوبة في فتاوى أخرى تشمل صفة العمرة بالعموم وﻻ تأتي على ذكر ما يخص المرأة إﻻ بالشيء القليل جداً... عذراً لﻺطالة, وأنتظر جوابكم على أحر من الجمر؟ بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم.
اﻹجابــة
الحمد لله والصﻼة والسﻼم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أرادت المرأة العمرة فإنه يسن لها أن تغتسل لﻺحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، قال الشيخ العثيمين رحمه الله:واﻻغتسال عند اﻹحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، ﻷن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر أسماء بنت عُميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حَجّة الوداع أمرها فقال : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى.
ثم تلبس ثيابها والمرأة تحرم فيما شاءت من الثياب غير أنها ﻻ تتبرج بزينة وﻻ تغطي وجهها بالنقاب وﻻ كفيها بالقفازين، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن ﻻ تتبرج بزينة، وﻻ تنتقب وﻻ تلبس القفازين وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. انتهى،
ثم اﻷولى أن تجعل إحرامها عقب فريضة فإن لم يكن صلت ركعتين سنة اﻹحرام، ثم تهل بالنسك فتقول لبيك اللهم بعمرة، ثم تكثر من التلبية وذكر الله تعالى بعد تلبسها بالنسك، واﻷولى أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك، ﻻ شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ﻻ شريك لك، ولو لبت بغير ذلك مما ورد عن الصحابة فﻼ بأس، وﻻ يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بل تلبي بصوت منخفض ﻷنها مأمورة بالتستر، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فﻼ ترفع صوتها بالتلبية وﻻ غيرها من الذكر ﻷن المطلوب في حقها التستر. انتهى.
ثم إذا كانت خائفة من عائق يعوقها عن إتمام النسك فإنها تشترط فتقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية أن تشترط، قال الشيخ العثيمين: وأما من ﻻ يخاف من عائق يمنعه من إتمام نُسكه فﻼ ينبغي له أن يشترط، ﻷن النبي صلى الله عليه وسلّم أحرم ولم يشترط، وقال : « لتأخذوا عني مناسككم»، ولم يأمر باﻻشتراط كل أحدٍ أمراً عاماً، وإنما أمرَ به ضُباعة بنت الزبير لوجود المرض بها، والخوفِ من عدم إتمام نُسكها. انتهى، وقال أيضا: وينبغي للمُحرم أن يُكثر من التلبية ﻷنها الشعارُ القولي للنُسك خصوصاً عند تغير اﻷحوال واﻷزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يُقبل ليلٌ، أو نهار، أو يهمَّ بمحظور أو مُحرَمّ أو نحو ذلك. انتهى.
ثم تستمر المرأة في التلبية من اﻹحرام إلى أن تشرع في الطواف، فإذا وصلت المسجد الحرامَ قدمت رجْلَها اليمنى لدخوله، وقالت: بسم الله والصﻼة والسﻼم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبُسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مُستحضرةً بذلك نعمةَ الله عليها بتيسير الوصولِ إلى بيته الحرام، ثم تتقدم إلى البيت متجهة نحو الحجر اﻷسود ﻻبتداء الطواف، وﻻ يشرع لها أن تزاحم الرجال بل تحرص على التستر والبعد عن مخالطتهم ما أمكن.
ففي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال ﻻ تخالطهم، فتجتهد المرأة في التصون والبعد عن اﻻختﻼط ما أمكن، ثم ﻻ تﻼم على ما وقع من ذلك بغير اختيارها مما تدعو إليه الضرورة، فإذا حاذت الحجر أشارت إليه وكبرت، ثم تجعل البيت عن يسارها وتطوف سبعة أشواط ﻻ ترمل في شيء منها، وتكثر الذكر والدعاء وﻻ تتكلم إﻻ بخير، وتدعو بما شاءت في أثناء الطواف، وتكثر أن تقول بين الركنين اليمانين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اﻵخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما حاذت الحجر فعلت ما ذكرناه، ويشترط في الطواف أن تكون طاهرة من الحدثين اﻷصغر واﻷكبر مجتنبة للنجاسة ﻷن الطواف بالبيت صﻼة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت من اﻷشواط السبعة صلت ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإﻻ ففي أي مكان في المسجد، تقرأ في اﻷولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تخرج إلى المسعى فإذا دنت من الصفا قرأت: إن الصفا والمروة من شعائر الله (اﻵية) وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئة بالصفا مختتمة بالمروة، وﻻ بد من استيعاب المسافة التي بين الجبلين جميعها، وﻻ يشرع لها أن ترقى على الصفا وﻻ على المروة، وﻻ أن تسعى بين العلمين اﻷخضرين بخﻼف الرجل.
قال في كشاف القناع: (والمرأة ﻻ ترقى) الصفا وﻻ المروة (وﻻ تسعى) بين الميلين سعيا (شديدا) لقول ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت وﻻ بين الصفا والمروة، وقال ﻻ تصعد المرأة فوق الصفا والمروة وﻻ ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطني وﻷن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض لﻼنكشاف والقصد بشدة السعي إظهار الجلد وليس ذلك مطلوبا في حقها. انتهى.
وتكثر في سعيها من ذكر الله تعالى والدعاء بما شاءت، فإذا فرغت من السعي قصرت من شعرها، واﻷولى أن تقصر من جميع الشعر خروجا من الخﻼف، فتقصر من طرف كل ظفائرها وليس عليها حلق بخﻼف الرجال، فإن الحلق في حقهم أولى من التقصير، قال الشيخ العثيمين: وأما المرأة فتُقَصر رأسها بكل حال، وﻻ تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة. انتهى.. وبذا تكون عمرتها قد تمت، وثم فروع كثيرة وتفصيﻼت للعلماء في أحكام العمرة ومحظورات اﻹحرام ﻻ تتسع لبسط جميع ذلك هذه الفتوى المختصرة.
ولكننا نختم بسياق طرف من كﻼم النووي رحمه الله فيما تخالف فيه المرأة الرجل من اﻷحكام المتعلقة بالنسك، قال في المجموع: قال أي- أي الماوردي- أما أركان الحج والعمرة فﻼ يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات اﻹحرام ، فهي تخالف في أشياء:
أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين، وما هو أستر لها، ﻷن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية.
الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه ﻷن صوتها يفتن، ويستحب لها أن تختضب ﻹحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف، فمنها، أن الرمل واﻻضطباع يشرعان للرجل دونها، قال الماوردي: هي منهية عنهما، بل تمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين.
الثالث: يستحب لها أن تطوف ليﻼ ﻷنه أستر لها، والرجل يطوف ليﻼ ونهارا، قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن ﻻ تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخﻼفها، قال السرخسي: وهكذا يستحب لها في الطريق أن ﻻ تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرزا عنهم، قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السعي أحدها: أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، ﻻ تسعى في شيء منها بخﻼف الرجل، والثاني: ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه. انتهى.
وإنما نقلنا منه ما يتعلق بالعمرة خاصة بتصرف واختصار.
والله أعلم.
القــــرآن في قلبي @alkran_fy_klby
عضوة شرف في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️