صلاه عاديه
لاجمع ولاقصر
لانه مقيم
شطيرة
•
COLD STONE :
معليش اختي كيف ماقدرتي مااشوف فيها صعوبه اذا صليت كل فرض بوقته مع اني ماادري كيف ظروفك مااحب اتكلم في هذي الامور لانه الله اعلم بها لكن اغلب الفتاوي تشير الى عدم الجمع والقصر للمسافر مادام يعلم بالمده التي سيقيم فيها في البلد المسافر لها بالنسبه لي فضلت الصلاه من دون جمع وقصر مادام اني مستقره للدراسه لمده معلومه ومحدده حتى أغلب المعاهد والجامعات في الخارج موفره مصليات للنساء والرجال يعني ماعندي عذر في اني مااصلي الفروض كامله المسأله واضحه يابنات ليه نصعبها والصلاه ماتتعب ابدا والحمد لله الاسلام موجود في كل مكان يعني مافيه خوف ان شاء الله هذي مجموعة احكام عن الجمع والقصر للمبتعث والله اعلم : السؤال: هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟ المفتي: عبدالعزيز بن باز الإجابة: السُّنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلومتراً تقريباً أو أكثر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة. وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم، كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيماً لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراً، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الأصلِّ في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوماً أو أقل فإنه يقصر، وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام مُحتجَّاً بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فيها، ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل، هذا الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام. والجواب عمَّا احتج به ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة، وألا يقصروا، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوماً يوم الفتح محمولة على أنه لم يُجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة، بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة، وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوماً ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع. والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوماً في مكة، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوماً حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازماً على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى. وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل. لأنه قد عزم عليها. وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غداً أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة. والله ولي التوفيق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر. ) (بسـم الله الرحمن الرحيم السؤال: الطلبة الذين يدرسون في الخارج يواجهون صعوبة في أداء الصلاة في وقتها بسبب تعارضها مع مواعيد الدراسة هناك وبسبب اختلاف الحياة من النواحي الاجتماعية عما هي عليه في السعودية ، وكذلك يواجهون صعوبة في أداء الفرائض في أغلب الأماكن ، فما الحكم ؟ . وهل يجوز لهم القصر والجمع باعتبارهم مسافرين وإن طالت المدة ؟. الجواب: الصلاة أهمُّ أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال الله تعالى فيها: [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً] ، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وحذر أمته من تأخيرها عن أوقاتها ، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على أدائها في أوقاتها ولو في أحرج الأوقات وأشد الأحوال كحال الجهاد في سبيل الله امتثالاً لقوله تعالى: [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ] . فيجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها ، وما ذكر من أن الحياة الاجتماعية تختلف في البلاد الأجنبية عما هي عليه في السعودية ومن أن أغلب الأماكن يصعب تأدية الفرائض فيها لا يعتبر عذراً شرعيا . فإن الأرض كلها مسجد وطهور فأينما أدركت المسلم الصلاة فليصل ولا يجوز له أن يخجل من إظهار شعائر الدين مجاملة للمشركين أو مخافة سخريتهم به ، ولا يليق بالمسلم أن يصده ذلك عن أداء ما فرض الله عليه ، أما تعارض أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مواعيد الدراسة فيمكن أن توجد فرصة بين محاضرة وأخرى لأداء ما حضر وقته منها ولو في وسط وقتها أو آخره على أن بعضها في غير وقت الدراسة كصلاة الفجر والعشاء ، وعلى تقدير أن يضطر إلى الجمع بين الصلاتين في بعض الأوقات فيجمع أحياناً عند الضرورة بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تاخير حسب ما تقتضي به الضرورة ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك . أما صلاة العصر فيحرم تأخيرها إلى غروب الشمس على أي حال ، وكذلك العشاء يحرم تأخيرها إلى الفجر ، والفجر يحرم تأخيره إلى طلوع الشمس ، ولا يجوز لهم قصر الصلاة في مثل هذه الحال لأنهم مقيمون فلهم حكم المستوطنين لا المسافرين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى برقم 1357، في تاريخ 15/1/1397هـ مجلة البحوث الإسلامية، العدد 15، ص 68 - 69 ) فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - (فتاوي الشيخ ابن عثيمين رسالة بسم الله الرحمن الرحيم نحن طلبة مبتعثون للدراسة في الخارج,هل تنطبق علينا أحكام السفر القصر و عدم وجوب صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك؟ نرجو التكرم بالإيضاح والتفصيل.جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه و يرضاه. بسم الرحمن الرحيم إذا أقام المسافر في مكان لحاجة ينتظرها ومتى انتهت رجع إلى بلده فله حالان: الحال الأولى:أن لا يحدد مدة إقامته بزمن معين فله الترخص برخص السفر من القصر,والجمع,والفطر برمضان,والمسح على الخفين ثلاثة أيام,وإن طالت مدة إقامته,قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في زاد المعاد في كلام على فقه غزوة تبوك :والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول:اليوم أخرج,وغداً أخرج,فإنه يقصر أبداً إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها . وقال قبل ذلك:وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض,قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة,وهذا هو الصواب,ولكنهم شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة,فقالوا:شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر,وهي ما دون الأربعة أيام,فيقال:من أين لكم بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاً,ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام,وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته,فلم يقل لهم حرفاً واحداً لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال,و بيان هذا من أهم المهمات,وكذلك اقتدى الصحابة به بعده,ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك.انتهى كلامه – رحمه الله - . الحال الثانية:أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها حال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم,أو للدراسة متى انتهت عادوا إلى أوطانهم,ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالى – في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة إقامته أم قصرت,أو لا يترخص إلا في مدة محدودة,وذكر النووي في ذلك أكثر من عشرة أقوال,وهي ما شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – تقديرات متقابلة. والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر؛لأنه مسافر حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة للأدلة التي ستراها – إن شاء الله تعالى – بصحبة هذا الجواب,لكنه لا يسقط عنه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة إذا أقيمت بل يجب عليه حضور الجماعة و الجمعة,ولا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطن.فإن أدلة وجوب الجماعة عامة في السفر وغيره وأدلة وجوب الجمعة على من كان في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر. أما أدلة وجوب الجماعة فمنها قوله تعالى في سورة النساء: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا)- أي أتموا صلاتهم – ( فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ )(النساء: من الآية102). فأوجب الله الصلاة جماعة في حال مواجهة العدو,ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقاتل أعداءه وهو مسافر خارج المدينة فتبين بذلك أن السفر لا يسقط وجوب الجماعة حتى في حال القتال,ومواجهة الأعداء,ففي حال الأمن والاستقرار من باب أولى . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلي الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس – أي نزل للنوم والراحة – فذكر القصة,وفيها أنهم لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس,لا أمرهم أن يقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر,ثم توضأ النبي صلي الله عليه وسلم وصلى بهم الصبح,فأنت ترى أنه لم يترك الجماعة بهم حتى في هذه الحال . وأما أدلة وجوب الجمعة فمنها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) . فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماً,ولم يستثن أحداً . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر – رضي الله عنهم – أنهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات – أي عن تركهم إياها – أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). وإذا كانت الجماعة واجبة على المسافر مع كونها أقل جمعاً من الجمعة عليه من باب أولى؛لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة؛ولأنها أكثر جمعاً ولما يحصل من الفائدة في خطبتيها. وقد نص فقهاؤنا – رحمهم الله تعالى – على وجوب صلاة الجماعة على المسافرين,فقال في الروض المربع – وهو من أخصر كتب الفقه – قال:قول الماتن:تلزم الرجال صلي الله عليه وسلم ولو سفراً في شدة خوف). وهكذا في الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها . ونصوا أيضاً على وجوب صلاة على المبتعثين ونحوهم ممن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة و الجماعة بحجة أنه مسافر؛لأن عمومات الأدلة على وجوب الجماعة والجمعة إذا أقيمت تشلهم ولا دليل على التخصيص. ومن ظن أن قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة عنهم ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم فقد أخطأ في ظنه,فنحن نقول بوجوب الجماعة عليهم,ووجوب الجمعة إذا أقيمت في البلد الذي هم فيه,ولا يحل لهم التخلف عنهما إلا بعذر يبيح التخلف للمستوطنين.والله الموفق,والحمد لله رب العلمين,وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/1/1407هـ . ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريبي ذهب ابتعاثا للدراسة في كندا .. وهو يسأل عن حكم جمع الصلاة فأحيانا يذهب مع بعض أصدقائه لأمور ( أحيانا تصوير أوراق أو شراء مستلزمات وأحيانا للترفيه ) يخرجون من صلاة الظهر ولا يعودون إلا قرب صلاة العصر أو قد دخل وقتها .. فهل له أن تأخير الظهر إلى وجمعها مع صلاة العصر حين رجوعه لأنهم كما يذكر لا يوجد في طريقهم مكان مناسب للصلاة وبالأمس ذهب لمهرجان من بعد صلاة الظهر .. أصدقائه جمعوا العصر مع صلاة الظهر وهو لم يفعل ذلك .. وهناك دخل وقت العصر فذهب يبحث عن مكان للوضوء ثم مكان للصلاة فلم يرجع إلا ووقت صلاة المغرب على وشك الدخول أصدقائه يقولون أن عندهم فتوى من الشيخ ابن عثيمين بجواز الجمع للطلاب المغتربين فهل هذا صحيح وهل يمكنه الجمع في مثل هذه الحالات وما الضابط في هذا الأمر وجزاكم الله كل خير الإجابة (م/236) الأخ المكرم / وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن القصر والجمع في الصلوات الرباعية مشروع للمسافر، وإذا أقام أربعة أيام أو أقل فله القصر والجمع أيضًا، وأما من أقام في بلد ما بنية الإقامة كالدراسة أو العمل فعليه أن يصلي الصلوات الخمس تامة وفي وقتها، وليس له الجمع أو القصر. وكذلك بعد إقامته في بلد ما إذا أراد السفر لمكان آخر ثمانين كيلو فأكثر فله القصر والجمع، وفي بلاد الغرب بل في كل مكان إذا لم يجد المسلم الماء فله أن يتيمم، والأرض كلها مسجد وطهور للمسلم، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل، ويثبتنا على الدين ويتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المصدر : http://www.alssunnah.net/vb/showthread.php?t=926 شبكة السنه النبويه وعلومها قال الشيخ عمر الأشقر - وفقه الله - (وأما بالنسبة لهذه الفتوى التي أفتي بها أخ جاء إلى أمريكا، بأن له القصر والجمع طيلة مدة البعثة، رغم معرفة الطالب المبتعث بالمدة التي سيقضيها، فأقول: هل يعقل أن إنساناً اشترى بيتاً أو استأجر بيتاً ومكث سنوات عديدة يدرس، ثم يصلي الصلاة قصراً وجمعاً بحجة أنه مسافر! إن هذا الكلام لو عرضناه على كل العقلاء في الدنيا صغاراً كانوا أو كباراً، رجالاً أو نساء لردوه، ثم نأتي إلى علماء اللغة وعلماء العربية وعلماء الشريعة فلا نجد أحداً يقول بأنه مسافر، بل لو سألنا إنساناً غير مسلم لأجاب بأنه غير مسافر. فالإنسان الذي جاء وأقام في بلد ما، وأصبح له وضع فيها، وليس عنده نية أن يغادرها لا في شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا سنة ولا سنتين ولا أربع سنين ولا خمس سنين لا نقول عنه إن هذا مسافر!! فالسفر معروف والإقامة معروفة، فالمسافر له طبيعة، وله حالة يمر بها، ولا يحدد طبيعته باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، وإنما يحدد بحالته هو، فلو أن واحداً سافر وجلس أسبوعين، ولم يكن عنده نية إقامة، وحالته وظروفه التي تحيط به تدل على أنه ليس بمقيم، وهناك إنسان نوى الإقامة، وطالت إقامته، فإنه لا شك سيتخذ العدة للإقامة ويهيئ نفسه للإقامة. والخلاصة: أن القضية لا تحدد بأيام، وإنما تحدد بحالة: أَوْ عَلَى سَفَرٍ :) انتهىمعليش اختي كيف ماقدرتي مااشوف فيها صعوبه اذا صليت كل فرض بوقته مع اني ماادري كيف ظروفك مااحب...
. الحال الثانية:أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها حال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم,أو للدراسة متى انتهت عادوا إلى أوطانهم,ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالى – في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة إقامته أم قصرت,أو لا يترخص إلا في مدة محدودة,وذكر النووي في ذلك أكثر من عشرة أقوال,وهي ما شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – تقديرات متقابلة. والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر؛لأنه مسافر حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة للأدلة التي ستراها – إن شاء الله تعالى – بصحبة هذا الجواب,.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/1/1407هـ . )
]
الشيخ ابن عثيمين اجاز القصر في الصلاة لا الجمع للمسافر وانا سمعت الشيخ زوج ابنته عندما سال في الجواب الكافي قال ان الشيخ اجار القصر(يوجد المقطع في اليوتيوب )
لكن السؤال الاهم هل بيجور لنا الجمع لكن الصلاة في الصيف مشقة كبيرة لنا خصوصا اوروبا الليل فقط 4 او 5 ساعات ا
الان اذان المغرب الساعة 9 والعشاء قرابة 11
والفجر قرابة 4 صباحا وياتي وقت تكون صلاة الفجر 2و النصف والعشاء قرابة 12
ارجو ممن تسطيع سوال احد مشايخنا في السعودية فقد حاولت مرارا ولم استطع
شطيرة :
. الحال الثانية:أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها حال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم,أو للدراسة متى انتهت عادوا إلى أوطانهم,ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالى – في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة إقامته أم قصرت,أو لا يترخص إلا في مدة محدودة,وذكر النووي في ذلك أكثر من عشرة أقوال,وهي ما شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – تقديرات متقابلة. والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر؛لأنه مسافر حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة للأدلة التي ستراها – إن شاء الله تعالى – بصحبة هذا الجواب,. كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/1/1407هـ . ) ] الشيخ ابن عثيمين اجاز القصر في الصلاة لا الجمع للمسافر وانا سمعت الشيخ زوج ابنته عندما سال في الجواب الكافي قال ان الشيخ اجار القصر(يوجد المقطع في اليوتيوب ) لكن السؤال الاهم هل بيجور لنا الجمع لكن الصلاة في الصيف مشقة كبيرة لنا خصوصا اوروبا الليل فقط 4 او 5 ساعات ا الان اذان المغرب الساعة 9 والعشاء قرابة 11 والفجر قرابة 4 صباحا وياتي وقت تكون صلاة الفجر 2و النصف والعشاء قرابة 12 ارجو ممن تسطيع سوال احد مشايخنا في السعودية فقد حاولت مرارا ولم استطع. الحال الثانية:أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها حال القادمين إلى مكة للحج أو...
ما بعرف يا بنات بالنسبة الي بصليها بدون قصر و بوقتها اكتر ما بقدر.. ما بلاقيها حجة اننا مو ببلدنا.. اذا انتي بالجامعة و مطولة لاقيلك كلاس فاضي و صلي.. بالمكتبة روحي ورا الكتب و صلي.. سجادة الصلاة مابتاخد مكان و الحمدلله كل الناس صارت بتعرف شلون صلاتنا و ماحدا بيستغرب.. و ان شاء الله ربي بيآجرنا على قد نيتنا يا رب
الصفحة الأخيرة
مااشوف فيها صعوبه اذا صليت كل فرض بوقته مع اني ماادري كيف ظروفك
مااحب اتكلم في هذي الامور لانه الله اعلم بها
لكن اغلب الفتاوي تشير الى عدم الجمع والقصر للمسافر مادام يعلم بالمده التي سيقيم فيها في البلد المسافر لها
بالنسبه لي فضلت الصلاه من دون جمع وقصر مادام اني مستقره للدراسه لمده معلومه ومحدده
حتى أغلب المعاهد والجامعات في الخارج موفره مصليات للنساء والرجال يعني ماعندي عذر في اني مااصلي الفروض كامله
المسأله واضحه يابنات ليه نصعبها والصلاه ماتتعب ابدا
والحمد لله الاسلام موجود في كل مكان يعني مافيه خوف ان شاء الله
هذي مجموعة احكام عن الجمع والقصر للمبتعث والله اعلم :
السؤال:
هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
السُّنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلومتراً تقريباً أو أكثر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة.
وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم، كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيماً لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراً، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات.
أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الأصلِّ في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها.
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوماً أو أقل فإنه يقصر، وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام مُحتجَّاً بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فيها، ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل، هذا الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام.
والجواب عمَّا احتج به ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم.
فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة، وألا يقصروا، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوماً يوم الفتح محمولة على أنه لم يُجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة، بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة، وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوماً ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع.
والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوماً في مكة، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوماً حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازماً على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى.
وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل. لأنه قد عزم عليها. وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة.
وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غداً أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.
)
(بسـم الله الرحمن الرحيم
السؤال: الطلبة الذين يدرسون في الخارج يواجهون صعوبة في أداء الصلاة في وقتها بسبب تعارضها مع مواعيد الدراسة هناك وبسبب اختلاف الحياة من النواحي الاجتماعية عما هي عليه في السعودية ، وكذلك يواجهون صعوبة في أداء الفرائض في أغلب الأماكن ، فما الحكم ؟ . وهل يجوز لهم القصر والجمع باعتبارهم مسافرين وإن طالت المدة ؟.
الجواب: الصلاة أهمُّ أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال الله تعالى فيها: ، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وحذر أمته من تأخيرها عن أوقاتها ، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على أدائها في أوقاتها ولو في أحرج الأوقات وأشد الأحوال كحال الجهاد في سبيل الله امتثالاً لقوله تعالى: .
فيجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها ، وما ذكر من أن الحياة الاجتماعية تختلف في البلاد الأجنبية عما هي عليه في السعودية ومن أن أغلب الأماكن يصعب تأدية الفرائض فيها لا يعتبر عذراً شرعيا . فإن الأرض كلها مسجد وطهور فأينما أدركت المسلم الصلاة فليصل ولا يجوز له أن يخجل من إظهار شعائر الدين مجاملة للمشركين أو مخافة سخريتهم به ، ولا يليق بالمسلم أن يصده ذلك عن أداء ما فرض الله عليه ، أما تعارض أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مواعيد الدراسة فيمكن أن توجد فرصة بين محاضرة وأخرى لأداء ما حضر وقته منها ولو في وسط وقتها أو آخره على أن بعضها في غير وقت الدراسة كصلاة الفجر والعشاء ، وعلى تقدير أن يضطر إلى الجمع بين الصلاتين في بعض الأوقات فيجمع أحياناً عند الضرورة بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تاخير حسب ما تقتضي به الضرورة ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك .
أما صلاة العصر فيحرم تأخيرها إلى غروب الشمس على أي حال ، وكذلك العشاء يحرم تأخيرها إلى الفجر ، والفجر يحرم تأخيره إلى طلوع الشمس ، ولا يجوز لهم قصر الصلاة في مثل هذه الحال لأنهم مقيمون فلهم حكم المستوطنين لا المسافرين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى برقم 1357، في تاريخ 15/1/1397هـ
مجلة البحوث الإسلامية، العدد 15، ص 68 - 69
)
فتوى الشيخ العلامة
ابن عثيمين - رحمه الله -
(فتاوي الشيخ ابن عثيمين
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن طلبة مبتعثون للدراسة في الخارج,هل تنطبق علينا أحكام السفر القصر و عدم وجوب صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك؟
نرجو التكرم بالإيضاح والتفصيل.جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه و يرضاه.
بسم الرحمن الرحيم
إذا أقام المسافر في مكان لحاجة ينتظرها ومتى انتهت رجع إلى بلده فله حالان: الحال الأولى:أن لا يحدد مدة إقامته بزمن معين فله الترخص برخص السفر من القصر,والجمع,والفطر برمضان,والمسح على الخفين ثلاثة أيام,وإن طالت مدة إقامته,قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في زاد المعاد في كلام على فقه غزوة تبوك :والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول:اليوم أخرج,وغداً أخرج,فإنه يقصر أبداً إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها . وقال قبل ذلك:وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض,قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة,وهذا هو الصواب,ولكنهم شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة,فقالوا:شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر,وهي ما دون الأربعة أيام,فيقال:من أين لكم بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاً,ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام,وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته,فلم يقل لهم حرفاً واحداً لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال,و بيان هذا من أهم المهمات,وكذلك اقتدى الصحابة به بعده,ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك.انتهى كلامه – رحمه الله - . الحال الثانية:أن يحدد مدة معينة في إقامته للحاجة التي ينتظرها حال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم,أو للدراسة متى انتهت عادوا إلى أوطانهم,ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالى – في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة إقامته أم قصرت,أو لا يترخص إلا في مدة محدودة,وذكر النووي في ذلك أكثر من عشرة أقوال,وهي ما شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – تقديرات متقابلة. والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر؛لأنه مسافر حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة للأدلة التي ستراها – إن شاء الله تعالى – بصحبة هذا الجواب,لكنه لا يسقط عنه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة إذا أقيمت بل يجب عليه حضور الجماعة و الجمعة,ولا يحل له التخلف عنهما إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطن.فإن أدلة وجوب الجماعة عامة في السفر وغيره وأدلة وجوب الجمعة على من كان في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر.
أما أدلة وجوب الجماعة فمنها قوله تعالى في سورة النساء: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا)- أي أتموا صلاتهم – ( فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ )(النساء: من الآية102). فأوجب الله الصلاة جماعة في حال مواجهة العدو,ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقاتل أعداءه وهو مسافر خارج المدينة فتبين بذلك أن السفر لا يسقط وجوب الجماعة حتى في حال القتال,ومواجهة الأعداء,ففي حال الأمن والاستقرار من باب أولى .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلي الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس – أي نزل للنوم والراحة – فذكر القصة,وفيها أنهم لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس,لا أمرهم أن يقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر,ثم توضأ النبي صلي الله عليه وسلم وصلى بهم الصبح,فأنت ترى أنه لم يترك الجماعة بهم حتى في هذه الحال .
وأما أدلة وجوب الجمعة فمنها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) .
فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين عموماً,ولم يستثن أحداً . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر – رضي الله عنهم – أنهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات – أي عن تركهم إياها – أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). وإذا كانت الجماعة واجبة على المسافر مع كونها أقل جمعاً من الجمعة عليه من باب أولى؛لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة؛ولأنها أكثر جمعاً ولما يحصل من الفائدة في خطبتيها.
وقد نص فقهاؤنا – رحمهم الله تعالى – على وجوب صلاة الجماعة على المسافرين,فقال في الروض المربع – وهو من أخصر كتب الفقه – قال:قول الماتن:تلزم الرجال صلي الله عليه وسلم ولو سفراً في شدة خوف). وهكذا في الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها .
ونصوا أيضاً على وجوب صلاة على المبتعثين ونحوهم ممن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام .
وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع الجمعة و الجماعة بحجة أنه مسافر؛لأن عمومات الأدلة على وجوب الجماعة والجمعة إذا أقيمت تشلهم ولا دليل على التخصيص.
ومن ظن أن قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء المبتعثين يقتضي سقوط الجماعة والجمعة عنهم ويبيح لهم الصلاة في بيوتهم فقد أخطأ في ظنه,فنحن نقول بوجوب الجماعة عليهم,ووجوب الجمعة إذا أقيمت في البلد الذي هم فيه,ولا يحل لهم التخلف عنهما إلا بعذر يبيح التخلف للمستوطنين.والله الموفق,والحمد لله رب العلمين,وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/1/1407هـ . )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قريبي ذهب ابتعاثا للدراسة في كندا .. وهو يسأل عن حكم جمع الصلاة
فأحيانا يذهب مع بعض أصدقائه لأمور ( أحيانا تصوير أوراق أو شراء مستلزمات وأحيانا للترفيه ) يخرجون من صلاة الظهر ولا يعودون إلا قرب صلاة العصر أو قد دخل وقتها .. فهل له أن تأخير الظهر إلى وجمعها مع صلاة العصر حين رجوعه لأنهم كما يذكر لا يوجد في طريقهم مكان مناسب للصلاة
وبالأمس ذهب لمهرجان من بعد صلاة الظهر .. أصدقائه جمعوا العصر مع صلاة الظهر وهو لم يفعل ذلك .. وهناك دخل وقت العصر فذهب يبحث عن مكان للوضوء ثم مكان للصلاة فلم يرجع إلا ووقت صلاة المغرب على وشك الدخول
أصدقائه يقولون أن عندهم فتوى من الشيخ ابن عثيمين بجواز الجمع للطلاب المغتربين
فهل هذا صحيح وهل يمكنه الجمع في مثل هذه الحالات وما الضابط في هذا الأمر
وجزاكم الله كل خير
الإجابة (م/236)
الأخ المكرم / وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإن القصر والجمع في الصلوات الرباعية مشروع للمسافر، وإذا أقام أربعة أيام أو أقل فله القصر والجمع أيضًا، وأما من أقام في بلد ما بنية الإقامة كالدراسة أو العمل فعليه أن يصلي الصلوات الخمس تامة وفي وقتها، وليس له الجمع أو القصر. وكذلك بعد إقامته في بلد ما إذا أراد السفر لمكان آخر ثمانين كيلو فأكثر فله القصر والجمع، وفي بلاد الغرب بل في كل مكان إذا لم يجد المسلم الماء فله أن يتيمم، والأرض كلها مسجد وطهور للمسلم، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل، ويثبتنا على الدين ويتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المصدر :
http://www.alssunnah.net/vb/showthread.php?t=926
شبكة السنه النبويه وعلومها
قال الشيخ عمر الأشقر - وفقه الله -
(وأما بالنسبة لهذه الفتوى التي أفتي بها أخ جاء إلى أمريكا، بأن له القصر والجمع طيلة مدة البعثة، رغم معرفة الطالب المبتعث بالمدة التي سيقضيها، فأقول: هل يعقل أن إنساناً اشترى بيتاً أو استأجر بيتاً ومكث سنوات عديدة يدرس، ثم يصلي الصلاة قصراً وجمعاً بحجة أنه مسافر! إن هذا الكلام لو عرضناه على كل العقلاء في الدنيا صغاراً كانوا أو كباراً، رجالاً أو نساء لردوه، ثم نأتي إلى علماء اللغة وعلماء العربية وعلماء الشريعة فلا نجد أحداً يقول بأنه مسافر، بل لو سألنا إنساناً غير مسلم لأجاب بأنه غير مسافر. فالإنسان الذي جاء وأقام في بلد ما، وأصبح له وضع فيها، وليس عنده نية أن يغادرها لا في شهرين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا سنة ولا سنتين ولا أربع سنين ولا خمس سنين لا نقول عنه إن هذا مسافر!! فالسفر معروف والإقامة معروفة، فالمسافر له طبيعة، وله حالة يمر بها، ولا يحدد طبيعته باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، وإنما يحدد بحالته هو، فلو أن واحداً سافر وجلس أسبوعين، ولم يكن عنده نية إقامة، وحالته وظروفه التي تحيط به تدل على أنه ليس بمقيم، وهناك إنسان نوى الإقامة، وطالت إقامته، فإنه لا شك سيتخذ العدة للإقامة ويهيئ نفسه للإقامة. والخلاصة: أن القضية لا تحدد بأيام، وإنما تحدد بحالة: أَوْ عَلَى سَفَرٍ :)
انتهى