السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما ان المساجد تبي تصلي صلاة الجنازه على الاميرسلطان رحمه الله
اليوم العصر
فبغيت اسأل هل يجوزنصلي حنا النساء صلاة الغائب على سموه؟
اناادري ان حكم صلاة الجنازه فرض كفايه اذاقام به البعض سقط عن الباقين
بس حنانبي الاجر
وودنانصلي ببيوتنااذاكان يجوز؟
فاللي عندهاعلم لاتبخل علينا
وجزاكم الله خير
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ام جوني العسل
•
رفع لافادة الاخت
سوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله .............
هل يجوز للنساء الصلاة على الميت صلاة الغائب، علماً بأن الميت قد مضى على وفاته شهر ونصف أو ما يشبه ذلك، مع العلم أيضاً أنهن لم يستطعن الحضور للصلاة عليه أبداً؟
صلاة الغائب فيها خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر من حيث الدليل أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان من المعروفين بشيء ينفع المسلمين، كعالم كبير نفع المسلمين، كأمير نفع المسلمين مثل ما صلى النبي على النجاشي؛ لأنه نفع المسلمين أسلم ونفع المسلمين المهاجرين إليه، هذا يصلى عليه صلاة الغائب، وليس كل ميت يصلى عليه صلاة الغائب، إنما من له شهرة في الإسلام وقدمٌ في الإسلام ونفعٌ للمسلمين من عالم وأمير وكبير نفع المسلمين لا مانع من أن يصلى عليه صلاة الغائب، كما فعله -صلى الله عليه وسلم- في النجاشي، فإنه لما بلغه خبره أخبر المسلمين وصلوا عليه صلاة الغائب، ولم يكن يصلي على عامة الناس -عليه الصلاة والسلام-، فإذا كان الذي مات مشهوراً بالعلم والدعوة إلى الله، أو مشهوراً بنفع المسلمين بماله وجاهه ونفعه للمسلمين, سلطان أو أمير أو شبههم ممن له قدمٌ في الإسلام، فإذا صلى عليه المسلمون صلاة الغائب، فلا مانع أن تصلي عليه النساء كذلك، مثلما يصلي عليه الرجال.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14053
هل يجوز للنساء الصلاة على الميت صلاة الغائب، علماً بأن الميت قد مضى على وفاته شهر ونصف أو ما يشبه ذلك، مع العلم أيضاً أنهن لم يستطعن الحضور للصلاة عليه أبداً؟
صلاة الغائب فيها خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر من حيث الدليل أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان من المعروفين بشيء ينفع المسلمين، كعالم كبير نفع المسلمين، كأمير نفع المسلمين مثل ما صلى النبي على النجاشي؛ لأنه نفع المسلمين أسلم ونفع المسلمين المهاجرين إليه، هذا يصلى عليه صلاة الغائب، وليس كل ميت يصلى عليه صلاة الغائب، إنما من له شهرة في الإسلام وقدمٌ في الإسلام ونفعٌ للمسلمين من عالم وأمير وكبير نفع المسلمين لا مانع من أن يصلى عليه صلاة الغائب، كما فعله -صلى الله عليه وسلم- في النجاشي، فإنه لما بلغه خبره أخبر المسلمين وصلوا عليه صلاة الغائب، ولم يكن يصلي على عامة الناس -عليه الصلاة والسلام-، فإذا كان الذي مات مشهوراً بالعلم والدعوة إلى الله، أو مشهوراً بنفع المسلمين بماله وجاهه ونفعه للمسلمين, سلطان أو أمير أو شبههم ممن له قدمٌ في الإسلام، فإذا صلى عليه المسلمون صلاة الغائب، فلا مانع أن تصلي عليه النساء كذلك، مثلما يصلي عليه الرجال.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14053
صلاة المرأة على الجنازة في البيت :
عن عائشة : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته
في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه - أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد - فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت :
ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به ؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد )
أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد . وفيه عند مسلم الزيادة الأخيرة وهي عند النسائي أيضا من هذا الوجه ))الثمر المستطاب وأحكام الجنائز للألباني رحمه الله
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه :
يجوز للمرأة أن تصلي على الميت كما يجوز للرجل؛ لأن ذلك فيه دعاء للميت، وأجر للمصلي، ومازال المسلمون كذلك، فإن النساء يصلين على الأموات في المساجد إذا حضرن.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل تصلي المرأة على الميت في بيتها أو في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاتها عليه في البيت أفضل، ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس، لكنه لما لم يكن معروفاً عندنا فالأفضل أن لا تصليها؛ أي أن لا تخرج إلى المسجد لتصلي على الجنازة وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت. أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث من الفتوى رقم (1752)
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
فأجابت: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدًا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضًا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال))
__________________
عن عائشة : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته
في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه - أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد - فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت :
ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به ؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد )
أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد . وفيه عند مسلم الزيادة الأخيرة وهي عند النسائي أيضا من هذا الوجه ))الثمر المستطاب وأحكام الجنائز للألباني رحمه الله
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه :
يجوز للمرأة أن تصلي على الميت كما يجوز للرجل؛ لأن ذلك فيه دعاء للميت، وأجر للمصلي، ومازال المسلمون كذلك، فإن النساء يصلين على الأموات في المساجد إذا حضرن.
وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : هل تصلي المرأة على الميت في بيتها أو في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاتها عليه في البيت أفضل، ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس، لكنه لما لم يكن معروفاً عندنا فالأفضل أن لا تصليها؛ أي أن لا تخرج إلى المسجد لتصلي على الجنازة وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت. أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث من الفتوى رقم (1752)
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
فأجابت: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدًا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضًا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال))
__________________
الصفحة الأخيرة