*هبة
*هبة
السؤال: ماهو حكم صوم الحامل ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب ?ما إذا ?ان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وت?فر عن ?ل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .

وي?في في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع ال?يلو غرام تقريباً، والأولی ان ي?ون من الحنطة ، اودقيقها وإن ?ان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

2
السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟
الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .

السؤال: هل یجوز لي الصوم وانا حامل ام لا وفي حالة تعبي وعدم المقدرة علی الصوم هل یجوز الافطار والصوم بعد الولادة في هذه الحالة هل یجوز علي دفع كفارة ام لا؟
الجواب: یجب الصوم الا اذا كان یضر بك او بالجنین اویسبب حرجاً شدیداً لك فیجوز الافطار وعلیك القضاء ولا كفارة فیه.

5
السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومریضة واتناول عدة ادویة وقد یمنعني هذا من صوم شهر رمضان:

1ـ فهل یجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام یكفي استخراج كل یوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطیع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحیة الحرجة؟

2ـ هل یمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل یوم؟

3ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الایام من الشهر وافطر بعضها هل یجب علي الكفارة لهذا الیوم الذي فطرت فیه ام فقط القضاء؟

الجواب: 1ـ اذا كان الصوم یضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم یجب القضاء و علیك الفدیة تدفعین عن كل یوم لفقیر واحد 750 غرام من طحین او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.

2ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتیة.

3ـ یجب القضاء فقط.

6
السؤال: هل یجوز للمراة الحامل الصیام في شهر رمضان؟
الجواب: یجوز بل یجب الصوم علی الحامل ان لم یضر بها ولا بالجنین.

7
السؤال: امراة حامل في شهر رمضان الماضي ولم تصم لان الصوم یضر بها وبالجنین ولم تستطع قضاء شهر رمضان فیما تبقی من السنة لانها مریضة و?ذلك مرضع لطفلها مع العلم انها اجرت عملیة جراحیة وقضاء الصوم یؤثر علیها وعلی صحتها؟ هل یجوز لها قضاء شهر رمضان الفائت بعد شهر رمضان القادم؟
الجواب: یجوز ول?ن یجب ان تدفع الفدیة للافطار ان ?انت حاملاً مقرباً في شهر رمضان ثم ان ?انت مریضة طول السنة مرضاً یمنعها من قضاء الصوم سقط عنها القضاء ووجبت علیها فدیة اخری والفدیة اطعام مس?ین واحد وی?في ان تدفع له من مالها 750 غراماً من طحین او تمر ونحوهما.

8