صيام قضاء رمضان

ملتقى الإيمان

السلام عليكم بنات ارجو من عندها فكره تفيدني

رمضان اللي راح كنت حامل وبشهري الاخيـر وماصمت منه الا يومين وكنت اتعب والله

كنت اصوم الين الساعه 11 او 10 الصبـاح واصحى من نومي تعبانه احس فيني حرقاان وشعور بالغثيان

ومارتاح الا اذا شربت مويه او اكلت واستمريت كذا الين ولدت 28 رمضـان

طيب الحـين وش الكفـاره .. ارجع اصووم ولا اتصـدق ولا وشلوون

واذا مااستطعت الصووم وش الحل الاخـر

افيدوني جزاكم الله كل خير:26:
2
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
لقد كنت حاملا في رمضان فلم أصم وقمت بإطعام عن كل يوم مسكين، فهل يجب علي الآن القضاء بالصيام أم أن الإطعام كان كافيا؟




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ عليكِ عند الأئمة الأربعة قضاءُ هذا الشهر لأن الحمل في معنى المرض الذي يُرجى برؤه فيجبُ فيه القضاء لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ البقرة: 184 }، وإذا كان فِطركِ لأجل الخوف على الولد فعليكِ القضاء وعلى وليهِ إطعام مسكينٍ عن كل يوم عند الجمهور، وثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الإطعام وحده يجزئ الحامل إذا أفطرت، والقولُ بلزومِ القضاء هو المُفتى به عندنا وهو أحوط
وأبرأ للذمة.
هذا إن كنتِ معذورة بالفطر بالخوفِ على نفسك أو على ولدك، وأما إن كنتِ أفطرتِ مع القدرة على الصوم من غير ضرر فهذا لا يجوز، فعليكِ التوبة النصوح وقضاء هذا الشهر بلا خلاف، وانظري لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 25464.
والله أعلم

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=116161>
*هبة
*هبة
حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين ولا تزال عاجزة عن القضاء
أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ، وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟


الحمد لله
الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها : لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50005) (49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ، ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ، ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله : انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب