http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3152290
ماقصرت بنت الحلال
لا يااختي لاتشربيه اقرأي فيه واغتسلي فقط هذا اللي اعرفه والاثر خذي من اي شئ مثلا نواه التمر او جزمتها الله يكرمك او فنجانها
الصفحة الأخيرة
الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم فله الحمد كما ينبغي له ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
خرَّج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف قال: "رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتُ كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء؛ قال: فلبط44 سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه، وقال: علامَ يقتل أحدُكم أخاه؟ ألا بركتَ، اغتسل له؛ فغسل له عامر.." الحديث.
قال أبو هريرة منير الراقي :
هذا الحديث يدل على جواز أخذ الآثر من العائن بقول النبي صلي الله عليه وسلم (أغتسل له ) لأن كل شئ لمس جسد العائن ثم أغتسل به المصاب بالعين أو يشرب منه فله تأثير على أستخراج العين.
و الله تعالى أعلى وأعلم
كتبه :
أبو هريرة منير الراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في هذا الموضوع نريد ان نجمع طرق أخذ الأثر من العائن وقبل البدء اذكر الأخوة بامور هامة هي
أولا: ان الاصح والانفع هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص وهو الحصول على وضوء الشخص الذي نتهمه بأنه العائن ومن ثم الاغتسال به.
فان لم يتيسر ذلك لسبب او للآخر يمكن الأخذ من اثر العائن باي طريقة ممكنة بشرط ان لا تكون الطريقة محرمة او فيها تعدي على حقوق الآخرين.
ثانيا: ضرورة احسان الظن بالعائن .
ثالثا: الاصل في المسلم ان يكون متفهما لهذا الأمر فإن طلب احد منه ان يتوضأ له رغبة في الاغتسال بأثره فيجبعليه ان يتقبل ذلك ولا يغضب وليساعد اخاه المسلم الذي قد يكون قد تضرر بسببه من غير قصد.
رابعا: الاصل أن اخذ الأثر يكفي لمرة واحدة ويحصل به المطلوب إلا في حالات معينة فانه قد يحتاج الى تكرار ذلك.
خامسا: مهم جدا صدق التوكل على الله عز وجل والتوجه اليه باخلاص واليقين بأن الشفاء بيده وحده.
فمن طرق اخذ الأثر مثلا اطعام الشخص الذي يتهم بأنه عائن تمرا والحصول على النواة ومن ثم نقعها بالماء والاغتسال بها ويمكن ان يشرب من هذا الماء قليلا
ومن ذلك استخدام فنجان القهوة الذي شرب منه ونقعه بالماء والاغتسال به
وكذلك الحصول على فضلة ماء شرب منه وما شابه ذلك
ومن ذلك مثلا : احضار منديل وبله بقليل من الماء ومسح مقبض باب البيت أو السيارة أو المكتب ... ونقعه بماء والاغتسال به
ومن ذلك الحصول على شيء من ملابسه وغسلها بماء ثم الاغتسال به
ولا يجوز إستعمال أوساخ ونجاسات العائن
ولا يفيد أخذ أثر الميت
وقرأت من الحيل في الحصول على الأثر عن طريق الجوال (الموبايل) ويكون بوضع (كفر) على جهاز الجوال ووضع صورة مميزة او مقطع فيديو ملفت واعطاؤه للشخص العائن بحيث يبقة معه لفترة مناسبة ويحبذ لو جعلناه يستخدم المفاتيح (الازرار)
ثم ينزع الغطاء ويوضع بالماء ويغتسل به
وهناك طريقة تنفع لمن يتهم شخصا بعيدا عنه كان يسكن في دولة اخرى مثلا وتتمثل الطريقة في الحصول على رسالة من هذا الشخص مكتوبة بخط يده بحيث يتم مراسلته والسؤال عنه وعن احواله او يطلب منه ان يخبره عن امر معين حادثة معينة او وصفة طريقة اعداد امر معين ثم يضع الرسالة وكذلك المغلف بالماء والاغتسال به
كثيرمن الناس يستخدمون ريقهم في اغلاق المغلف وهذا مفيد باذن الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابني محسود من قريبة لنا لما تكرر منها معي أنا وأسرتي، ولإنقاذ مستقبل ابني من الضياع توكلت على الله الذي بيده الشفاء وحده وطلبت من مجموعة من الأقارب وبينهم هذه المرأة حتى لا أتهم أحدا بعينه حتى لا يغضب مني أحد، طلبت الاغتسال لابني كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفض أحد سوى هذه المرأة الحقودة، فهل أنا أذنبت بفعل هذا الأمر، مع العلم بأني أخاف الله كثيراً ولكن بدون إرادة مني فأنا لن أستطيع مسامحة هذه المرأة لرفضها الشديد مساعدة ابني الوحيد فى الشفاء من العين والله المستعان، فأرجو إفادتي هل أنا مذنبه فى ذلك، وما حكم هذه المرأة، وقد قرأت في أحد المواقع عن أخذ أثر العائن، فهل هذا جائز لأني لا أريد فعل أمر يغضب ربي فأنا قمت بعمل ما علمت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طلب الاغتسال، فهل أخذ أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعيون به جائز أم حرام، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين.. رواه أبو داود. قال النووي في الأذكار: بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وصححه الألباني.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. النهاية في غريب الأثر.
قال النووي في المجموع: الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان ـ اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين، وهو المنظور إليه. .
وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب: وظاهره أنه على سبيل الوجوب. .
وعن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة (يعني من شدة بياضه) فلبط (أي صرع وسقط على الأرض) سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني... قال الباجي في شرح الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحداً. يريد أن يكون أحد أصابه بالعين. انتهى.
وعلى ذلك فالسائلة قد أصابت عندما طلبت الاغتسال لابنها المحسود، وخصوصاً ممن هي على يقين من أنه الحاسد وما فعلته أمر لا حرج فيه، بل هو ثابت في السنة الغراء، لا سيما وقد تحرت تطييب خواطر أقاربها عندما لم تخص المرأة التي تتهمها بهذا الأمر، وإنما اللوم والحرج والإثم على هذه المرأة المتهمة بالحسد، لوقوع ذلك منها ابتداء، ولكونها امتنعت عن الاغتسال بعد ذلك، وهي مأمورة به شرعا، إن كانت هي العائنة، والأحاديث السابقة واضحة الدلالة على ذلك؛ وقد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر ـرضي الله عنه ـ وسمى فعله قتلا؛ فقال: ... علام يقتل أحدكم أخاه..؟!. قال القاري في مرقاة المفاتيح: فيه دلالة على أن للعائن اختياراً ما في الإصابة أو في دفعها.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها، وقد ينتفع بها.
وقال ابن حجر في فتح الباري: أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك فيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب، وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى. انتهى.
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: فيه من الفقه أنه إذا عرف العائن أنه يقضى عليه بالوضوء لأمر النبى عليه السلام بذلك وأنها نشرة ينتفع بها.
وقال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام: قال بعض علماء الحديث وغيرهم: فإن امتنع من الوضوء قضي عليه إذا خشي على المعيون الهلاك، وكان وضوء العائن يبرئ عادة ولم يزل الهلاك عنه إلا بهذا الوضوء، لأنه من باب إحياء النفس كبدل الطعام عند المجاعة، وقال بعضهم: يجبر على الوضوء إن امتنع منه، وإن أباه أمر أن يفعله بالأدب الوجيع حتى يفعله بنفسه، ولا يفعله غيره به عند امتناعهن فإن الشفاء منوط بفعله، كما أن المرض النازل كان بسببه فلا يندفع ما نزل إلا بفعله. انتهى.
وأما أخذ شيء من أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعين به، فهذا أمر لا تعرف منفعته من طريق الشرع، ولا من طريق العقل، قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: أما الأخذ من فضلات العائن العائدة من بوله أو غائطه، فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه. والله أعلم.
ونذكر السائله بأن الله عز وجل هو الكافي الشافي، وأنه لا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فعليك بحسن التوكل عليه، وصدق اللجوء إليه، وحسن الظن والاستعانة به، وعليك بالدعاء والرقية الشرعية، وقد سبق ذكر وسائل علاج الحسد والعين في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذا الأرقام التالية: 3273، 7151، 7967، 1796، 48991.