سلام لاحلى بنات --
ياليت تفيدوني إذا قرأتم أو سمعتم بفتوى ---- بنت خالتي شعرها قصير فوق كتفها ودرجات يعني متدرج كثير ---- ونفسها تروح لعمرة مع أبوها ---- بس تقول كيف أقصر شعري قدر أنملة -----
تقول شكلي بيصير ولد ---- هل تأجل العمرة وتنتظر يطول ---- أو يجوز الأخذ بس من كل جانب --
لان وحده قالت لها أنه سنة التعميم وماعليها شي لو ماأخذت من كل الشعر ----
المهم فيدوها --- إذا سمعتم بفتوى ومتأكدين منها ؟ دلوني على رابط _ أو أنقلوه هنا نستفيد كلنا _
وكيف قدر أنملة ؟ يعني تلف على أي أصبع أو السبابة فقط ؟
يارب اللي تجاوب ربي يحقق أمانيها ولا يحرمها الأجر
وأكيد في ناس كثير بتستفيد ---
-
ضروري يابنات هل عندكم فتوى؟ اللي شعرها قصيركيف تقصره بالعمرة ؟؟ اللي شعرها قصير تدخل.
ساعدوني •
16
9K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

um joud
الله يوفقك يارب
بس عملت بحث يالعزيزة -- وشوفي النتيجة
ــــــــــــــــــــــ
ما هي صفة تقصير الشعر في الحج أو العمرة للرجال والنساء، مع الدليل إن أمكن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى ؟
أما التقصير فقد اختُلِف فيه، وفي قدر ما يُؤخذ من الشّعر .. فقيل: ثلاث شعرات ! وقيل: ربع الرأس. وقيل: أكثره وقيل: تعميم جميع الرأس بالتقصير. وهو الذي يصدق عليه مسمى "التقصير" وعند الأحناف أنه يجب أن يزيد على قدر الأنملة من جميع الشعر. وعند المالكية والحنابلة أن التقصير بقدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير .. وهذا الذي يصدق عليه مسمى التقصير، وفرق بين التقصير وبين الأخذ من بعض الرأس، إذ الأخذ من بعض الرأس أو حلق بعضه لا يُسمى حلقا ولا تقصيرا ..
ولذا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أنه احتجم وهو مُحرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – .. وقد قال الله عز وجل: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} وقال جل شأنه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} وفي تفسير ( التّـفـث ) قال ابن عباس – رضي الله عنهما –: هو حلق الرأس. وقال مجاهد: الحلق، والأخذ من الشوارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط .. وقال محمد بن كعب القرظي: التفث: حلق العانة، ونتف الإبط، وأخذ من الشارب، وتقليم الأظفار. وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. يعني بعد الحلق.
وأما النساء فليس عليهم حلق، وإنما عليهن التقصير بقدر أنملة من أطراف الشعر، أو من أطراف الضفائر. والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى.
وأما الحلق فقد قال ابن قدامة – رحمه الله – : ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. كان ابن عمر يقول للحالق: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية. وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين. والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن. ولا شك أن الحلق أفضل لدعائه – عليه الصلاة والسلام – للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة .. كما في الصحيحين ..
والله سبحانه وتعالى أعلم
الشيخ /عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الرابط
http://www.elshabab.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=3711&subcategoryid=222&categoryid=15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتمر مرتين واقتصر على تقصير بعض شعره
سؤال:
لقد اعتمرت مرتين مع أسرتي المرة الأولى كانت منذ حوالي سبع سنوات والأخرى كانت في العام الماضي. وبالنسبة لتقصير وحلق الشعر يبدو لي أن أبي كان يأخذ بالفتوى التي تجيز أخذ القليل من الشعر وهذا ما فعلناه في كلتا المرتين فقد أخذنا القليل من شعورنا من اليمين والشمال والخلف ولم نقصره كاملاً وقد قرأت في السؤال (10713) أنه يجب لبس الإحرام وتقصير الشعر مباشرة لمن فعل ذلك جاهلاً، لكن أنا علي أن أقصر مرتين الآن فماذا أفعل في هذه الحالة لو أردت أن أعدل الأمر؟ علماً أنني أذكر أني أنا أيضاً كنت أسمع بجواز الأخذ قليلاً من الشعر في فتاوى العمرة والحج.
الجواب:
الحمد لله
يجب على المعتمر أن يحلق رأسه أو يقصر من شعره ، والحلق أفضل ،
ويلزمه تعميم رأسه ، ولا يكفي الاقتصار على الأخذ من بعض جوانبه على الراجح ، وهو مذهب مالك وأحمد .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ الاقتصار على ربع الرأس .
وذهب الشافعي إلى أن أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا .
ولا خلاف بين الجميع في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير لقوله عز وجل : ( مُحَلِّقِينَ رُءوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) والرأس اسم للجميع , ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . ينظر : الموسوعة الفقهية (18/98).
وحجة المالكية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة . نص عليه ، وبه قال مالك . وعن أحمد , يجزئه البعض ... وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ويدل على وجوب استيعاب جميع الرأس قول الله تعالى : ( محلقين رءوسكم ) وهذا عام في جميعه , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه , تفسيرا لمطلق الأمر به , فيجب الرجوع إليه " انتهى بتصرف .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/181) : " ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه " انتهى .
ولكن من اقتصر على الأخذ من بعض شعره ، اعتمادا على قول من يقول بذلك ، فلا حرج عليه ، ولا يلزمه شيء الآن ، وذلك لأن المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء.
وعليه فلا يلزمك نزع المخيط وإعادة الحلق أو التقصير .
وعليك فيما يأتي من العمرة أو الحج أن يكون التقصير أو الحلق شاملاً لجميع الرأس .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الرابط
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=96466&ln=ara
ــــــــــــــــــــــــــ
القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
ما الحكم في التقصير من الشعر بعد العمرة أهو على التعميم من جميع الشعر أم يكفي من جزء منه فقط؟
الجواب :
التقصير من جميع الشعر في العمرة والحج جميعاً مثل ما يحلقه كله يقصره كله ويأخذ من أطراف الشعر حتى يعم الرأس ولا يكون معناه شعرة شعرة، معناه يعمم ظاهر الرأس ويكفي، يعممه بالتقصير كما يعممه بالحلق هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب.
المصدر :
من أسئلة حج عام 1407هـ ، شريط رقم 1 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع عشر
( من موقع الشيخ ابن باز )
الرابط
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=811
ـــــــــــــــــــــــــ
هذه الفتاوى ---
بالنهاية يعني تعمم اللي شعرها قصير --- طيب اللي عممت على شعرها وهو قصير مرة --
كيف كانت تعمل معاه وهو متدرج من كل ناحية ---- ؟؟؟؟؟ كيف طريقتكم ؟
___

هذه الفتاوى ---
بالنهاية يعني تعمم اللي شعرها قصير --- طيب اللي عممت على شعرها وهو قصير مرة --
كيف كانت تعمل معاه وهو متدرج من كل ناحية ---- ؟؟؟؟؟ كيف طريقتكم ؟
___


انا شعري متدرج وحسب كلام العلماء كنت اجمع الي قدام واقص
ثم الي ورا من فوق اقص واجمع التدريج الي تحت واقص
ثم الي ورا من فوق اقص واجمع التدريج الي تحت واقص
الصفحة الأخيرة
لا ياقلبي خصلة وحدة تكفي وتكون بقدر انملة بس خصلة مزبوطة مو شعرتين !