السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ما اعرف ابدا بالمقدمات ابدخل بالموضوع على طول
فيه عضوه نزلت موضوع عن طاعة الزوج او الوالدين وانه طاعة الزوج احق من طاعة الوالدين
صح الزوج احق بالطاعه لكن مايمنع زوجته من زيارت امها وابوها لانه يعتبر عقوق الا اذا كان فيه اثارة للمشاكل والتخبيب بين الزوجين وحزني انه فيه عضوات مؤيدات انهم مايزورون والدينهم طاعه لازواجهم
فهذي فتاوي بهالموضوع
إذا منعها الزوج من زيارة والديها هل تؤجر على نيتها
هل من واجب الإبن أن يكون أكثر اهتماما بوالديه وأن يحترمهما ويعتنى بهما أكثر من البنت ، أم إن الأبناء والبنات متساوون من جهة مسؤولياتهم تجاه والديهم؟ وإذا كانت هناك ابنة متزوجة وزوجها لايسمح لها أن ترى والديها إلا عندما يروق له ذلك ، وهى غير قادرة على أن تخدم والدتها ، على الرغم من رغبتها فى القيام بذلك ؛ فهل تؤجر على هذه الرغبة بالرغم من عدم قدرتها على تحقيقها ؟ هذا مع أن زوجها على علم بالمتطلبات الواجب القيام بها ويحسن إلى والدته ؟!
الحمد لله
أولا :
بر الوالدين واجب على جميع الأبناء ، الذكور والإناث ، لا فرق بينهم في ذلك ؛ لعموم الأدلة الآمرة ببر الوالدين والإحسان إليهما ، كقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24
وقال تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) النساء/36
وروى البخاري (527) ومسلم (85) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ).
وروى البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ).
فهذه الأدلة وغيرها عامة في أمر الأبناء بالبر ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، لكن قد يتيسر للذكر بعض صور البر التي لا تتيسر للأنثى ، كزيارة الوالدين على الدوام ، فإن المرأة قد يمنعها زوجها من زيارة والديها أو من الإكثار من ذلك ، كما جاء في سؤالك .
ثانيا :
إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديه ، فهل تلزمها طاعته ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (87834)
ثالثا :
إذا كانت الزوجة راغبة في زيارة والديها ، وخدمة والدتها ، لكنها لا تقدر على ذلك بسبب زوجها ، فإنها تؤجر على هذه الرغبة والنية الصالحة ، وقد دلت السنة الصحيحة على أن الراغب في العمل الحريص على فعله ، يثاب في حال عجزه ثوابَ من فعله .
فقد روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ! قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : " وَفِيهِ أَنَّ اَلْمَرْءَ يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ أَجْرَ الْعَامِلِ إِذَا مَنَعَهُ اَلْعُذْر عَنْ اَلْعَمَلِ " انتهى .
وروى الترمذي (2325) وابن ماجه (4228) عن أَبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ...) الحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعلى الزوج أن يحسن إلى زوجته ، وأن يعينها على بر والديها ، فهذا من حسن العشرة التي أمر الله بها ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
طاعة الزوج في قطيعة الرحم
ar - ur
Share |
هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها ، كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟ وعلى من يكون الإثم هنا ؟ علماً أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ، ولم تره ، طاعةً لزوجها ، وأيدها الرسول في ذلك وقال : ( إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما الحكم في هذا الموضوع ؟
الحمد لله
"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب ، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير الكثير لها وله ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل ، فهذا لم أسمع به ، ولم أره ، ولا أدري ما حاله" انتهى .
الله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/548) .
الإسلام سؤال وجواب
وهذي الروابط من الموقع
http://http://islamqa.info/ar/ref/101321
http://http://islamqa.info/ar/ref/105442
ان شاء الله تطلع الروابط او ادخلو على الاسلام سؤال وجواب يشرف عليها الشيخ محمد المنجد
مانزلت الموضوع الا لاني خايفه عليكم من العقوق مو تحريض على ازواجكم
حورية 2006 @hory_2006
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
عليكم يابنات فتاوي ....
كيف الزوج احق بالطاعه .....من طاعة الوالدين ......:frown::frown:
جاء في القرآن الكريم رضا الوالدين بعد رضا الله عز وجل فكان رضا الوالدين بعد التوحيد
ولم يأتِ ذكر لتقديم الزوج على الوالدين في أي آية
وماننكر ان هناك احاديث توصي المراة بطاعة زوجها وحسن التعامل معه هذا ليس مجال للنقاش
فنحن لا ننفي عظم حق الزوج على زوجته
نعم أختي حق الزوج عظيم ولكن حق الوالدين أعظم
ولا طاعة لمخلوووق في معصية الخالق
كيف الزوج احق بالطاعه .....من طاعة الوالدين ......:frown::frown:
جاء في القرآن الكريم رضا الوالدين بعد رضا الله عز وجل فكان رضا الوالدين بعد التوحيد
ولم يأتِ ذكر لتقديم الزوج على الوالدين في أي آية
وماننكر ان هناك احاديث توصي المراة بطاعة زوجها وحسن التعامل معه هذا ليس مجال للنقاش
فنحن لا ننفي عظم حق الزوج على زوجته
نعم أختي حق الزوج عظيم ولكن حق الوالدين أعظم
ولا طاعة لمخلوووق في معصية الخالق
شوفي هالفتووووووووووى
السؤال
معلوم أن الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كما في الحديث، ومأمورة أيضًا بطاعة والديها في غير معصية الله؛ فما الحكم إذا تعارضت الطاعتان؛ فأيهما تقدم؟
الجواب
لاشك أن المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى ومأمورة بطاعة زوجها وبطاعة والديها ضمن طاعة الله عز وجل، أما إذا كان في طاعة المخلوق من والد أو زوج معصية للخالق؛ فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الطاعة بالمعروف)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا طاعة لمخلوق (من والد أو زوج) في معصية للخالق)) .
ولاشك أن حق الوالدين مقدم، وهو يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ؛ فحق الوالدين متأكد.
فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها؛ فهي لا تطيعه في هذا؛ لأن حق الوالدين أسبق من حق الزوج، فإذا طلب منها أن تعق والديها؛ فإنها لا تطيعه في ذلك؛ لأن العقوق معصية، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك.
---------
رواه البخاري في "صحيحه" (8/106) بلفظ: في المعروف.
رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/66) بلفظ: الله تبارك وتعالى. بدل: ... الخالق، ورواه الخطيب التبريزي في "المشكاة" (2/1092)، ورواه غيرهم.
ـ
رقم الفتوى 8568
تاريخ الفتوى 27/9/1425 هـ -- 2004-11-10
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 329)
المفتي العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
السؤال
معلوم أن الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كما في الحديث، ومأمورة أيضًا بطاعة والديها في غير معصية الله؛ فما الحكم إذا تعارضت الطاعتان؛ فأيهما تقدم؟
الجواب
لاشك أن المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى ومأمورة بطاعة زوجها وبطاعة والديها ضمن طاعة الله عز وجل، أما إذا كان في طاعة المخلوق من والد أو زوج معصية للخالق؛ فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الطاعة بالمعروف)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا طاعة لمخلوق (من والد أو زوج) في معصية للخالق)) .
ولاشك أن حق الوالدين مقدم، وهو يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ؛ فحق الوالدين متأكد.
فإذا كان الزوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها؛ فهي لا تطيعه في هذا؛ لأن حق الوالدين أسبق من حق الزوج، فإذا طلب منها أن تعق والديها؛ فإنها لا تطيعه في ذلك؛ لأن العقوق معصية، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك.
---------
رواه البخاري في "صحيحه" (8/106) بلفظ: في المعروف.
رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/66) بلفظ: الله تبارك وتعالى. بدل: ... الخالق، ورواه الخطيب التبريزي في "المشكاة" (2/1092)، ورواه غيرهم.
ـ
رقم الفتوى 8568
تاريخ الفتوى 27/9/1425 هـ -- 2004-11-10
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 329)
المفتي العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
الصفحة الأخيرة
,
الله المستعان
لي قريبه
منعها زوجها من زياره امها وابوها
واستمرت القطيعة مايقارب الـ 7 او 8 سنين
رغم ان المشوار بينهم ماياخذ نص ساعة بالسيارة
مكالمات تلفون فقط
وطول هالمده والام تقول لها يابنتي تعالي اشوفك قبل ياصل الحق( تقصد الموت)
وبنتها تردد ان شاءلله يا يمه قريب
ماتت امها العام
ولا شافوا بعض
راحو اخواتها يشوفون امهم بمغسلة الاموات و ودعوها
وهي ماجات..حتى العزاء ماخلها تجي
الله لا يحرمني من امي دامنا احياء ولايحرمني من صحبتها في الفردوس
امين
:26: