طالعه العمره ان شاء الله بنهاية الاسبوع ياريت تفيدونا

ملتقى الإيمان

يا بنات انا ان شاء الله طالعه عمره بعد كم يوم ادعولي الله يكتبها لي ان شاء الله كامله تامه
بس عندي كم سؤال بسيط بس حبيت اتاكد احسن :
يعني انا ان شاء الله طالعه من الخبر فخلاص البس ملابس الاحرام ؟ وهل تغطية الوجه بالنقاب حرام ؟ لو نعم تغطية الوجه كامل او لا يفضل تغطية الوجه ؟ ولو حرام هل ممكن نلبس النقاب بالحرم بعد انتهاء العمره ولا حرام
السؤال التاني ارتداء كمامه لمنع الامراض عند كشف الوجه بالعمره حلال ام حرام
و ارتداء النظاره الشمسيه بالعمره حلال ام حرام؟
واستعمال مزيل العرق حرام ام حلال؟
ولبس شراب اسود ثقيل بالحرم عند العمره وبعد انتهائها مكروه ام جائز؟
ولبس الدبله الدهب؟
ياريت من يعلم بالدين يفيدنا لانها اسئله بسييييطه لكن لانود ان نعمل اي شيئ مكروه في العمره
12
38K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
فخلاص البس ملابس الاحرام ؟
وهل تغطية الوجه بالنقاب حرام ؟

هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الشيخ ابن باز رحمه الله

الجواب :
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.




لو نعم تغطية الوجه كامل او لا يفضل تغطية الوجه ؟

ولو حرام هل ممكن نلبس النقاب بالحرم بعد انتهاء العمره ولا حرام
بعد التحلل من الاحرام



السؤال التاني ارتداء كمامه لمنع الامراض عند كشف الوجه بالعمره حلال ام حرام
هل يجوز لبس كمامات الأنف طوال فترة أداء مناسك الحج كوقاية من العدوى أم هو أمر غير مستحب؟ وشكراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلابس هذه الكمامات إما أن يكون ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً جاز ذلك، لأن المحرم لا يمنع من ستر وجهه على الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان ترك ذلك -إن لم تكن هناك حاجة معتبرة للبس هذه الكمامة- أولى وأحوط خروجاً من خلاف من منع ذلك من أهل العلم .

ولعله يحسن هنا أن ننقل نبذه مختصرة في خلاف أهل العلم في حكم ستر المحرم لوجهه، لأن حكم هذه المسألة مفرع على ذلك، وقد لخص خلافهم مع ذكر الراجح الإمام أبو زرعة ابن الإمام عبد الرحيم العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، وفي آخره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري: ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك، وهو مقتضي ما ذكره أول الحديث في ما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه، ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفيه آثار عن الصحابة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن أحمد: وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك (48) فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) .

وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله، على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. انتهى.

وإن كان أنثى: فلا يجوز لها لبس هذه الكمامات، لأن المحرمة منهية عن ستر وجهها بما فصل على قدره كالنقاب والبرقع ونحوه، والكمامة داخلة في ذلك فهي وإن لم تكن ساترة للوجه كله، فهي ساترة لبعضه بمفصل على قدر هذا البعض، وقد نص الرملي في نهاية المحتاج على أن ستر بعض الوجه كستره كله، إلا ما لا يمكن ستر الرأس إلا به فيستر ولا فدية في ذلك، ومحل عدم جواز لبس الأنثى لهذه الكمامات إذا لم تكن ثم حاجة معتبرة للبسها، ومن الحاجة المعتبرة أن تكون هناك أمراض معدية يخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك، فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرمة لبس الكمامة ويجب عليها إذا لبستها أن تخرج فدية أذى، لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى فدية أذى كما قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

والفدية هي: شاة تذبح بمكة وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام، على ستة مساكين ويكون ذلك في مكة أيضاً، وبهذا يعلم جواب السؤال.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




و ارتداء النظاره الشمسيه بالعمره حلال ام حرام؟


هل يجوز لي أثناء الإحرام أن ألبس ساعة اليد أو النظارة الشمسية أثناء الإحرام حيث ان عيني حساسة جداً لأشعة الشمس ويعلم الله أنني لا ألبسها تجملاً ؟؟
فيباح للحاج او المعتمر ربط الساعة على المعصم، وشد الأحزمة في الوسط ليحفظ فيها النقود، ولبس الخاتم في الأيدي ، والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف ، كما يجوز أيضا لبس النظارة الشمسية أو الطبية.

إليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :

يباح للمحرم بالحج أو العمرة أشياء عدة لا يترتب على فعلها أي جزاء ومن هذه الأشياء :
1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة:.انقضي رأسك وامتشطي» رواه مسلم، وللمحرم أن يغسل ثيابه ، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يحوز للمحرم لبسه


واستعمال مزيل العرق حرام ام حلال؟


نوينا الذهاب إلى مكة للعمرة وبعد الاستحمام وقبل النية وضعت مزيلاً للعرق وبعدها نويت وقلت لبيك اللهم عمرة.
هل في ذلك شيء وإذا كان عليّ شيء فماهو؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مزيل العرق طِيْباً، أو مشتملاً على طيب، فلا يجوز وضعه بعد الإحرام ويجوز قبله، وانظري الفتوى رقم: 6294.
وإن كان غير طيب، فلا بأس به قبل الإحرام وبعده، وعلى كل فلا شيء عليك لأنك وضعته قبل الإحرام.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


ولبس شراب اسود ثقيل بالحرم عند العمره وبعد انتهائها مكروه ام جائز؟


جواز حل الشراب ثم لبسه مرة ثانية للمرأة المحرمة

المرأة لها أن تلبس الشراب ولها أن تفسخه والممنوع عليها هو القفاز أو النقاب .
للشيخ عبد العزيز بن باز


ولبس الدبله الدهب؟

أن لبس الذهب حرام وغير جائز للنساء، فنرجو مدى صحة هذا القول، إن كان صحيح، مع بيان الأدلة على ذلك؟

فقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحليلاً فيه تفصيل، ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعاً أنه لا حرج فيه للنساء، وأن الذهب حل للنساء حرام على الذكور، هذا هو الصواب، هذا هو الحق أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب دالةً على حله للنساء وتحريمه على الذكور، وهكذا لبس الحرير يحل للنساء دون الرجال، إلا ما جاء في حديث عمر من استثناء موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربع من الحرير للرجال، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب للرجال ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيضعها في يده) فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للإناث، هذا هو الحق والصواب، وهو كالإجماع بين أهل العلم رحمة الله عليهم ما عدا ما تقدم من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للرجال، كالزر وأشباه ذلك.


http://www.binbaz.org.sa/mat/8878
موناليزا الوجود
جزاكي الله كللللللللل خير وجعله في ميزان حسناتك
موناليزا الوجود
طيب عندي بعد سؤال ماحكم لبس البندانه تحت الطرحه او العصابه لتجميع الشعر وعدم اظهار منابته ثم لبس الطرحه ولو البندانه بيضاء او ملونه مكروه ام عادي
*هبة
*هبة
هل يجوز للمرأة أن تخصص ملابس معيَّنة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة كاللون الأخضر وغيره .

تُحرِم المرأة في ثيابها العادية وتخصيص ثوب بلون معين فهو من البدع المحدثة ، ويدخل في عموم الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

أحكام لباس المرأة فى الإحرام

حجاب المرأة في الحج

على المرأة الاحتجاب أينما كانت لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع -ويسمى النقاب- لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار أو غيره وكذا يديها تغطيها بالعباءة أو بغيرها .

ما هو لباس المرأة في الإحرام ؟

ليس لها ملابس معينة والأفضل أن تكون ملابس ليس فيها لفت للنظر .

حكم لبس القفازين للمحرمة


لا يجوز لبسهما للمحرمة وإن كنتِ جاهلة فلا شئ عليك وأما إن كان عن عمد فعليك الفدية .

تحريم لبس النقاب للمحرمة



المحرمة محرم عليها النقاب أما غير المحرمة فيجوز لها أن تنتقب سواء في العينين أو في العين الواحدة .

حكم وضع البرقع أثناء الإحرام

ليس للمرأة أن تطوف بالبرقع وهي محرمة بل المحرمة يحرم عليها أن تلبس البرقع

جواز حل الشراب ثم لبسه مرة ثانية للمرأة المحرمة


المرأة لها أن تلبس الشراب ولها أن تفسخه والممنوع عليها هو القفاز أو النقاب .
جميع الفتاوى السابقة للشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام ؟
أما البرقع فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتنقب المرأة وهي محرمة ، والبرقع من باب أولى ، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاءاً كاملاً ، بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب ، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها هذا هو الأفضل والسُنَّة

فضيلة الشيخ ابن عثيمين


يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *(لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلن ذلك ، لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها

فضيلة الشيخ ابن عثيمين


هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب ؟
أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنها المرأة ، وأما الكفوف وهما القفازين فإنهما لا تلبسهما ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ، نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام

فضيلة الشيخ ابن عثيمين


هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟
يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟
ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين ، لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط

فضيلة الشيخ الفوزان


موناليزا الوجود
حبيبتي جزاكي الله كل خير لكن عندي سؤال كمان اود ان اشترري لي ولولدي وزوجي جركنين ماء زمزم فوين اقدر اشتري الماء الاصلي لغرض الشفاء ان شاء الله علشان اخدو معي وانا مسافره