فتوى فضيلة العلامة الشيخ ابن باز _رحمه الله_
في صلاة الكسوف والخسوف وصفتها، وقد وردت في مجموع فتاوى الشيخ المجلد الثالث عشر. فأسأل الله أن ينفعنا بها.
س: ما صفة صلاة الكسوف والخسوف ، وهل هناك فرق بينهما ، وما رأي سماحتكم حول ما ينشر في الصحف عن بدء وانتهاء الخسوف والكسوف؟
ج: قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صفة صلاة الكسوف ، وأمر أن ينادى لها بجملة: الصلاة جامعة.
وأصح ما ورد في ذلك في صفتها :
أن يصلي الإمام بالناس ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان ويطيل فيهما القراءة والركوع والسجود
وتكون القراءة الأولى أطول من الثانية ، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني
وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة الثانية في الركعة الأولى ، وهكذا الركوع في الركعة الثانية أخف من الركوعين في الأولى.
وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية أخف من القراءة الأولى فيها ، وهكذا الركوع الثاني فيها أخف من الركوع الأول فيها.
أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلا لا يشق على الناس ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ، ثم بعد الصلاة يشرع للإمام إذا كان لديه علم أن يعظ الناس ويذكرهم ويخبرهم أن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ،
وأن المشروع للمسلمين عند ذلك الصلاة وكثرة الذكر والدعاء والتكبير والعتق والصدقة حتى ينكشف ما بهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
وفي رواية أخرى :
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وجاء في بعض الأحاديث : الأمر بالصدقة والعتق .
س: جاء في حديث ابن عباس أنه صلى ثماني ركعات في أربع سجدات ، وعن علي رضي الله عنه مثله ، وعن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات وهذه الأحاديث صححها الإمام مسلم وخرجها في صحيحه ، وصححها إسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة ، والصبغي ، والخطابي وكيرهم وأعلها آخرون واحتجوا بأن الكسوف لم يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة - كما تعلمون - فما رأي سماحتكم وهل ثبت ما يدل على أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ؟
ج: الأصح في صلاة الكسوف ، هو ما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما
من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم ، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان .
هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم ، وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ
لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة ، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم . فظن بعض الناس أنها كسفت لموته فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، وإنما يرسلهما الله لتخويف عباده وتذكيرهم وتحذيرهم . والله الموفق
فالواجب على المسلم إذا رأى تلك الآيات العظام والعلامات الجسام أن يبادل إلى طاعة ربه ومولاه ، وأن يفزع إلى الصلاة خوفاً من ربه سبحانه ، ويترك ماسوى ذلك من ملاه وملاعب ومغريات

روعــــــه @roaah_37
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة