طلاقي بعد الملكة

ملتقى الإيمان

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اود ان اسأل


- ماحكم من طلقت -بعد الملكة- قبل الدخول عليها - وحصل طبعا الخلوة بينهم في بيت اهلها لما يزورها ؟


هل علي عده ؟
-كم هي مدة العده ؟


- وماهي أحكام وشروط العده ؟

- هل يجوز لي الخروج من المنزل ؟؟
-هل يجوز لي السفر ؟

- انا اعمل بمكان مختلط واقابل رجال -هل هذا حرام ؟

- زواج اخوي بعد اسبوعين هل يجوز لي حضور الفرح ؟؟

- انا لا احيض بالسنه الا مرتين فقط او اقل - كيف احسب فترة العده ؟؟



اتمنى تساعدوني وتجاوبوني



محتاجه دعوتكم الطيبه


ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

عسى ربي أن يبدلني زوجا احسن وافضل من اللي طلقني-عاجلا غير اجل - انا الى ربنا راغبوون


ادعولي
13
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

السبع المثاني
يالهي ربنا يعوض عليك ويسعدك في الدنيا والاخرة
بالنسبة للاسئلة اللي سئلتي عنها انا في راي انك تسئلي شيخ افضل
واسئل ربي يسعدك ويفتحها في وجهك ياربي امين بجاه رب العالمين
^.^ ليـــــان ^.^
up
ضيعتني العاطفهـ
حبيبتي إذا ماصار جماع ماأتوقع لك عده وعدتك لو صار جماع ثلاث حيضات

بس بالنسبه لك يبيلك تحسبين عاد كيف أسألي شيخ

راح يفيدك أكثر مننا

والله يعوضك خير ياقلبي
اسيل88
اسيل88
اسال العظيم ان يعوضك بالزوج الصالح
مروج الذهب
مروج الذهب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

غاليتي عليكِ طلب الفتوى من أحد المشايخ الثقات

وهذا ما يسر ه الله تعالى لي من فتاوى بعد البحث

هل للمرأة الغير مدخول بها عدة؟

إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلى بها بعد العقد وقبل الدخول، فهل عليها عدة تعتدها ولها الصداق، أم غير ذلك؟


في هذا كلام لأهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلى بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيس في حكم الدخول بها، فإذا خلى بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها، فإن ذلك حكمه حكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملاً وعليها العدة إذا طلقها.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

طلق امرآته قبل الدخول عليها وبعد تسليم المهر فهل له أن يسترده

يسأل سماحتكم جزاكم الله خيراً عن رجل عقد على امرأة ودفع كامل مهرها، وطلقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر، وإذا استرده هل يكون آثماً؟ جزاكم الله خيراً.


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد بين الله -عز وجل- في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . فالزوج له النص والمرأة لها النص إذا طلقها قبل المسيس يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها، وقبل الخلوة بها، الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم-؛ لأنها مظنة المسيس، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النص، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل، وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة فهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصف إذا كان مسمى، أما إذا كان ما سمى لها شيء، فإنما يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسره الله من كسوة أو نقود يعطيها يمتعها متاع فقط؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . وقال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . فإذا طلقها ولم يسمِ لها مهراً قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة فقط ليس لها مهر متعة للآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا أن المطلقة قبل الدخول وهكذا الخلوة إذا كانت ما سمي لها مهر لها المتعة. أما إذا سمي لها المهر فإنها تعطى النصف كما في آية البقرة، وإن متعها مع النصف هذا فضل لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ فإذا أعطاها النصف ومتعها بكسوة أو بدراهم أخرى أو بشيء مما ينفعها فهذا من الإحسان ومن المعروف. ويروى أن الحسن بن علي -رضي الله عنه- وعن أبيه طلق زوجتين من زوجاته وبعث إليهما متاعاً قدره عشرة آلاف لكل واحدة، فإحداهما أخذته وقالت: جزاه الله خيراً وسكتت. والثانية قالت: متاع قليلٌ من حبيب مفارق، فلما بلغه كلامها عطف عليها، وراجعها -رحمه الله ورضي عنه-. فالمقصود أن المتاع فيه خير، وفيه جبر للمصيبة؛ لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف، أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئاً جبراً لها، أو أخذ النصف، ولكن أعطاها المتاع كسوة أو دراهم أخرى أو بيت أو أرض أو خادماً إذا كان موجود رقيق وأعطاها خادماً مملوكا كل هذا من المتاع الحسن، ومن مكارم الأخلاق. جزاكم الله خيراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



عدة المرأة المطلقة

أرجو توضيح عدة المطلقة .

الحمد لله

" المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :

أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .

ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .

ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .

خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .

سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة .

فهذه أقسام عدة المرأة المطلقة .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 61-63 .

المصدر :- موقع الإسلام سؤال وجواب