طلبتكم أفتوني و ردوا علي ضروري

ملتقى الإيمان

بنات إيش حكم الجماع في رمضان للصائم؟؟

اليوم صار جماع وحاسه بضيق وعقدة ذنب ولأعرف ايش الحكم علي وعلى زوجي

بلييز أفيدوني واعطوني كل الأحكام إلي تعرفونها فالسنه عامة وفي مذهب الشافعيه..

والله يجزيكن خير الدنيا والأخره
6
743

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

استغفروه
استغفروه
يسألن عن اللقاء الزوجي في رمضان ولاسيما إذا كانت الزوجة مكرهة، والواقع الرسائل مطولة جداً شيخ عبد العزيز، ولعل فيما قلت توضيح؟


الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه في رمضان وفي غيره ، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ، ولا أي حرمة حرمها الله ، بل الواجب على المسلم وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله ، والحذر من محارم الله ، وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان في نهار رمضان في الصيام ، فليس للزوج أن يطأ زوجته لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع ، وأن لا تمكنه من ذلك سخط أو رضي ، ويجب عليه الامتناع من ذلك ، وليس له الإقدام عليه ؛ لأنه محرم على الجميع ، وفي الليل غنيته والحمد لله ، حرمه في النهار وأباحه في الليل ، ففي الليل منية والحمد لله ، وإذا فعلا ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ، ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم ، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم ، وقد أتى معصية عظيمة ، وكبيرة من الكبائر ، وإذا كانت راضية كذلك شاركته في الإثم والمعصية ، وعليهما التوبة جميعاً، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة ، فعل المعصية ، وعليهما الإمساك ، لا يأكلان ولا يشربان ، يمسكان ؛ لأن الوقت محترم ، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم ، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه والعزم أن لا يقعا منهما ذلك في المستقبل ، وعليهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد ، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد ، فإن عجزا فإطعام ستين مسكينا على كل واحد ، ثلاثين صاع لستين مسكينا ، لكل مسكين له نصف الصاع ، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما ، يعني ستين صاع على الاثنين، إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا. وإذا كان أكرهها إكراهاً لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود فالإثم عليه وليس عليها هي شيء، وهو الذي عليه الكفارة ؛ لأنه هو الظالم ، أما إذا تساهلت معه فعليهما الكفارة جميعاً ، والقضاء جميعا، ًوالتوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل ، مع قضاء اليوم ، وإمساكه ، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ، ومع قضائه بعد ذلك - والله المستعان -. الواقع سماحة الشيخ كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهه لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لا بد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود ، وما أشبه ذلك؟. الإكراه الحقيقي. إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى؟ مجرد أن كرهت وطاوعت ما تصير مكرهة. إذاً لا بد من الكفارة والحال كذلك؟. الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملاً حتى لا يتمكن من جماعها. بحيث تغلق الأبواب على نفسها؟. المقصود تستطيع، المرأة تعرف كيف تمتنع. إذا ًلا بد من الكفارة والحالة كذلك؟. نعم ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبرياً لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.
استغفروه
استغفروه
من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟



الحمد لله
الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في جواب السؤال رقم (
38023) .
ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
واستدلوا بأدلة منها :
1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه . قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
واستدلوا بـ :
1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .
2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .
القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، "الشرح الممتع" (6/402) .
والله أعلم
قمر الأشراف
قمر الأشراف
شكرا أختي عالرد والله يزيده في ميزان حسناتك
بس سؤال30صاع يعني كيلو ونصف أو الصاع الواحد ب كيلو ونصف؟
شموخ أرملة
شموخ أرملة
الكفارة اسألي عنها هل هي على الترتيب أم على التخيير ؟ فهمتيني ,,,,, الله يهديكم
استغفروه
استغفروه
الصاع 3 كيلو بس الشيخ يقول نصف صاع يعنى كيل ونص

امس سمعت فى الرادو واحد سال قال الشيخ لازم الصيام الى ما يقدر على الصيام يكفر
هذا رقم شيخ ترسلين رساله يجاوب عليك برساله فقط لازم تسالين
0501123999