ظاهرة انتشرت بين النساء..حتى في بﻻد الحرمين!!!

الملتقى العام

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله(1):
يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ،
وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟
وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟
جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟


فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة ، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها ، أو ألبسة قصيرة .
وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت .
أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك ،
وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل )) وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال : (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة )) فنهى الناظرة ، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل )) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة ، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة ، هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ، لعلى النساء أن يتقين الله ، وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحياء شعبة من الإيمان )) . وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال
فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!.

والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً ، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً .





وسئل فضيلته :عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟
فأجاب فضيلته قائلاً : لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ? يعني ظلماً وعدواناً ? ونساء كاسيات عاريات ) ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة ، وفسر " بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون 29 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 30 ) وقالت عائشة : (( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف إيدينا فيه ) ) فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما ، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء .



وسئل فضيلة الشيخ :- عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق ، وحجة هؤلاء أنهن بين النساء فقط ؟
فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس ساتر ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين ، وإلى الكفين في اليدين ، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق ، والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى سترها لئلا تدخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .




وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته ? : عن عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها .قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .
وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلى صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .
وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه .
مجموع الفتاوى
21
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ماالاعليك حساففه
الله يجزاك خيير
اللهم صل وسلم على محمد
مشروع روضة
مشروع روضة
اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين
مشروع روضة
مشروع روضة
يرفع
ذهبيه1
ذهبيه1
الله المستعان
يارب رحمتك
ام ركوني وحمودي
ام ركوني وحمودي
جزاك الله خير