عاااااااجل ردو علي

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يخليكم عندي سؤال أبي منكم أتجاوبوني بسرعه أختي الله يحفضها متعوره وهي مابعد زينت تنظيف وينزل معهاالدم هل يجب عليها الصلاة الله يخليكم اللي عندها رد ترد بسرعه عشان الصلاة
8
549

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

aya44
aya44
يارتني اعرف والله

بس ما اعرف

اتمني الاخوات يفيدوكي
*هبة
*هبة
س: إذا خرج مني دم يسير على أثر جرح وأنا أصلي في المسجد، فهل أقطع الصلاة أم لا؟
ج: لا شك أن الدم نجس؛ لأنه محرم وكل محرم سائل فهو نجس كالميتة والخمر، ولكن يعفى عن يسيره فلا ينقض الوضوء ولا يجب غسله وإنما يجب من الفاحش، وهو ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه، وقد ذهب بعض أهل الحجاز إلى أن الدم لا ينقض الوضوء واستدلوا بأن عمر صلى وجرحه يثعب دما ولكنه معذور؛ لأن القروح السيالة كسلس البول، وكذا قصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي، فاستمر في صلاته، فإن قطعها لا يوقف الدم، فأما اليسير فيعفى عنه، فقد ذكر البخاري أن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ لقلته، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وكل هذا دليل على العفو عن اليسير، لكن قد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ولينصرف أي: ليجدد الوضوء، وهذا دليل على أن الرعاف مشهور عندهم أن صاحبه ينصرف من الصلاة؛ لأنه نجس وناقض للوضوء، والله أعلم.
من موقع بن باز
*هبة
*هبة
هل الجرح ينقض الوضوء ؟؟
بسم الله الراحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
هل أذا جرحت جرح بسيط ونزل منه دم قليل أثناء الوضوء أو بعد الوضوء ينقض الوضوء به أم لا ؟؟ و أن كان الوضوء يصبح منتقضا لذلك فهل على أعادة الوضوء والصلوات أم لا ؟؟
وجزاك الله خيرا.
نزول الدم ليس من نواقض الوضوء لعدم وجود دليل صحيح صريح في ذلك 0 والله أعلم
منتدى الفتاوى الشرعية
*هبة
*هبة
خروج ماء الجروح من الجسم لا ينقض الوضوء
يوجد في وجهي بثور وحب الشباب وأعلم أن الدم الذي يخرج من الجرح ويسيل هو نجس ويجب الوضوء منه . سؤالي هو : هل السائل الذي يشبه الماء (الصديد) ويخرج من الجرح هل هو نجس ؟ وهل يجب الوضوء منه عند خروجه ؟.


الحمد لله
أولاً : لمعرفة حكم نجاسة الدم ، يراجع للأهمية جواب سؤال رقم ( 2570 ) و ( 2176 ) .
ثانياً : ذهب بعض العلماء إلى أن ماء الجروح إن كان قليلاً لم ينقض الوضوء . وإن كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء .
وذهب جماعة من العلماء ، منهم الشافعي وفي رواية عن الإمام أحمد والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، قَـلَّ أو كَثُـر إلا البول والغائط .
واستدلوا بما يلي :
1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .
2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .
ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ، ولا نرفع عنهم طهارة واجبة . أهـ
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/224.


الشيخ محمد صالح المنجد
حكايه صبر
حكايه صبر
رضي الله عنك وأرضاك .. وأعطاك .. وكفاك .. وهداك .. وأغناك .. وعافاك .. وشفاك .. ووفقك لخير الدعاء .. وأجاب لك الرجاء .. وأحبك بلا ابتلاء .. وجعلك ساعيا للخير .. مؤثرا ف الغير .. وآمنك بين أهلك وأدخلك الجنة .. آمين