AZAHRA

AZAHRA @azahra

محررة

عااااجل .....لكل من قرا بحث الدكتورة رقية المحارب حول الرطوبة وحكمها

ملتقى الإيمان

اخواتي في الله هذا امر اشكل علينا كثيرا وكثر التساؤل حوله وانا نفسي من مدة وانا ابحث فوجدت اغلب الفتاوى تفتي بان هذه الافرازات تنقض الوضوء الى ان كتبت لي اخت في المنتدى موضوع بحث الدكتورة رقية المحارب لكني حاولت جاهدة التاكد من صحة ان الشيخ ابن عثيمين غير فتواه فوجدت اغلب المواقع اللي حاطين فتاوى الشيخ حاطين انه قال انها تنقض الوضوء فاذا كان غيرها لماذا لم تغير على صفحات الفتاوى
وكنت اتمنى لو اتمكن من التاكد شخصيا من احد تلامذة الشيخ عن طريق الهاتف او الايميل او مباشرة من احد المساجد التي يصلي بها لكن للاسف انا في المغرب العربي ولا استطيع الوصول الى مثل هذه الوسائل
حتى عثرت على هذين المقطعين من موقع الاسلام سؤال وجواب برعاية فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد اتمنى ان تقرؤوه بامعان وخاصة خاصة المقطع الثاني
الموضوع طويل شوي صحيح لكنه يتعلق بامر هام في ديننا وهو الطهارة التي لا تصح الصلاة بدونها وهي عمود الدين
اسال الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويجنبنا اتباعه
وجزى الله علماءنا عنا خيرا وجمعنا بهم في جناته جنات النعيم برحمته فهو ارحم الراحمين



هل ينتقض الوضوء بخروج الرطوبة من الفرج




هل السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة ينقض الوضوء ؟.





الحمد لله



الظاهر أن السائلة تقصد بسؤالها حكم رطوبة فرج المرأة ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ، وتحريرها في بيان مسألتين :


المسألة الأولى : هل تلك الرطوبة طاهرة أم نجسة ؟


القول الأول : أنها طاهرة ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .


القول الثاني : أنها نجسة .


والراجح هو القول الأول ، لعدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة ، قال في المغني :" لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع ... وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها " ا.هـ .


المسألة الثانية : هل تلك الرطوبة ناقضة للوضوء أم لا ؟


اختلف العلماء في ذلك على قولين :


القول الأول : أنها ناقضة للوضوء ، وهذا مذهب الجمهور ، واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وتلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة ، ففي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) قال - يعني هشام - : وقال أبي - يعني عروة بن الزبير - :( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) قال الحافظ في الفتح في زيادة الأمر بالوضوء :" وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب ، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام ، وقد بين ذلك الترمذي في روايته ، وادعى آخر أن قوله : ثم توضيء من كلام عروة موقوفا عليه ، وفيه نظر ، لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضأ بصيغة الإخبار ، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله : فاغسلي " ا.هـ


القول الثاني : أنها غير ناقضة للوضوء ، وهو قول ابن حزم .


ولشيخ الإسلام ابن تيمية قولان في المسألة كالمذهبين السابقين ، ففي الاختيارات ، اختار عدم النقض ، وفي مجموع الفتاوى اختار قول الجمهور .


انظر مجموع الفتاوى (21/221) ، والاختيارات ص27 .


وقد فصّل الشيخ ابن عثيمين حكم المسألتين السابقتين فقال : ..


الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول .


هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.


وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.


أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.


وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة ، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى .


مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/284-286)


للمزيد راجع السؤال رقم ( 7776 ) ( 13948 ) .







حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة


أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.




الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :
الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين حتى قال "الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء"
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
راجع السؤال رقم ( 37752 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
18
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

AZAHRA
AZAHRA
للرفع
AZAHRA
AZAHRA
AZAHRA AZAHRA :
للرفع
للرفع
معقوووووولة يا بناااااات.....
الموضوع من امس ولا دخلت وحدة على الاقل من اللي قراوا بحث الدكتورة
لان معظم البنات فهموا ان الافرازات هذه لا تنقض الوضوء بينما هي ناقضة له حسب هذه الفتوى
وعلى كل هذا اجتهاد مني والله اعلم
واي وحده عندها اضافة طبعا شرعية وموثوقة تفيدنا مشكورة
b7r55
b7r55
جزاك الله خير
شيفون 2009
شيفون 2009
استغفر الله واتوب اليه
غيودة الامورة
جوزيتى خيرا