نجلاء .
نجلاء .
السؤال:


السؤال الثاني تقول: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي؟ وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟


الجواب:




الشيخ: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها. وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر. فقال: من صام رمضان ثم أتبعه. ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان، وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال؛ لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة لشهر، أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين: فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به. ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع؛ لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله -أي قبل فعله- جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع فوات وقتها. وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة؛ ولأن الواجب أهم؛ ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب، فحينئذٍ يكون مشغولاً بهذا الواجب الذي أخره، وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشعر أن صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع، وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوماً آخر.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مشمع
مشمع
الله يكتب لك الاجر
ورودومطر
ورودومطر
السؤال: السؤال الثاني تقول: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي؟ وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟ الجواب: الشيخ: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها. وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر. فقال: من صام رمضان ثم أتبعه. ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان، وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال؛ لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة لشهر، أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين: فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به. ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع؛ لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله -أي قبل فعله- جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع فوات وقتها. وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة؛ ولأن الواجب أهم؛ ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب، فحينئذٍ يكون مشغولاً بهذا الواجب الذي أخره، وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشعر أن صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع، وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوماً آخر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السؤال: السؤال الثاني تقول: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي؟...
الله يجزاك كل خير ماقصرتي