السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لانه اشوف عدة اسئلة تخض عبادات الحامل دورت ولقيت هدا الموضوع اللي ان شاء الله تستفيد كلنا منه وانا نزلته قبل فترة لكن لللاسف دورت عليه اليوم ومالقيته ما اعرف ليش قلت انزله مرة ثانية حتى تعم الفائدة
وهدا الموضوع
قضايا مهمة في مسائلة عبادة الحامل
د.حياة خفاجي
أستاذ مشارك- قسم افقه وأصول الدين قسم الدراسات الإسلامية جامعة أم القرى مكة المكرمة
د. رحمة أبو راس أخصائي أول نساء وتوليد مستشفى الولادة والأطفال بجدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبة أجمعين ...وبعد ،،،
القضية الأولى: حكم نزول الدم من الحامل نتيجة لتقدم المشيمة؟
اتفق الفقهاء على أن الدم النازل من المرأة الحامل نتيجة لتقدم المشيمة يعتبر دم فساد لأن الحامل على الرأي الراجح عند فقهاء المذاهب لا تحيض. لذا عليها أن تؤدي الصلاة والصوم ولو لم تستطيع لمرض أو تعب تقضي الصلاة والصوم.
القضية الثانية: حكم صلاة الحامل بعد الإجهاض بالجنين المخلق وغير المخلق أو الحمل العنقودي، وهل يعتمد تشخيص التخلق أو عدمه على الأشعة الصوتية؟
يقرر الفقهاء في هذه القضية بان الدم النازل من المرأة الحامل بعد الإجهاض عن جنين مخلق أو الحمل العنقودي الناقص بان الدم دم نفاس تسقط عنها الصلاة والصوم أما إذا كان الجنين غير مخلق أو حمل عنقودي كامل ففي هذه الحالة يعتبرون الدم دم فساد فالمرأة تصلي وتصوم، ويمكن معرفة التخلق وعدم التخلق عند الجنين السقط بالأشعة الصوتية أو برؤية السقط بالعين أثناء إسقاطه حتى يتم الحكم عليه.
القضية الثالثة: متى تنقطع الحامل عن الصلاة والصوم في رمضان إذا شكت إنها ولادة بعد نزول ماء الجنين؟
في هذه القضية قاس الفقهاء طهارة الماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة على طهارة الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لان مخرج الرطوبة هو رحم المرأة وكذلك الماء الذي يخرج قبل الولادة فهو طاهر، لأنه خرج من الرحم والرحم طاهر والطفل طاهر لذلك لا يجوز للمرأة أن تنقطع عن الصلاة أو الصوم إلا إذا كان مع هذا الماء دم وسبقته علامة من علامات الولادة وهي الطلق، فالرأي الأرجح إذا سبقه طلق يكون دم نفاس تنقطع عن الصلاة والصوم، وان لم تلد تقضي الصلاة والصوم في الأيام التي لم تصمها ولم تصلها.
القضية الرابعة: ما اقصر مدة النفاس ؟ وما أطول مدة النفاس؟
اتفق الفقهاء وعلماء الطب أن اقصر مدة النفاس لا حد لها أما اكثر مدة النفاس فاختلف الفقهاء فيها إلى فريقين. أحدهما أن أكثرها أربعون يوما وهو الراجح لقوة أدلتهم، أما الفريق الآخر فيقول بأن أكثرها ستون يوما، فهو رأي غير راجح، لأنه نادر والنادر لا حكم له، لذا فمن رأت الدم بعد الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم لان الدم دم فساد، إلا إذا كان اليوم الأول بعد الأربعين وافق عادتها فيكون حيضا، ثم لو استمر بعد العادة يكون دم استحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة.
القضية الخامسة: هل يجوز للطبيب والطبيبة الجمع بين الصلاتين في حالة انشغالها او تلوث ثيابهما؟
اتفق جمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين للطبيب والطبيبة قياسا على صلاة أهل الأعذار الذين يجمعون بين الصلاتين لوجود المشقة كما يجوز جمع الصلاتين للمستحاضة والمرضع.
القضية السادسة: أقل مدة الحمل؟
يتفق الفقهاء وعلماء الطب في اقل مدة الحمل على إنها ستة اشهر مستدلين بأدلة من القرآن. وفعل الصحابة وكذلك الأطباء اتفقوا على أن الجنين لا يمكن أن يعيش لو خرج إلى الدنيا قبل ستة اشهر.
القضية السابعة: اكثر مدة الحمل؟
اختلف الفقهاء في هذه القضية إلى ثلاث أقوال للمذاهب القول الأول: تسعة اشهر. القول الثاني: سنتان. القول الثالث وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أربع سنوات، وهو قول نادر يقول به الفقهاء حفاظا على النساب وبعداً بالمجتمع المسلم عن إشاعة الفاحشة فيه.
القضية الثامنة: هل الحامل تحيض ؟
اختلف الفقهاء في هذه القضية إلى فريقين. الجمهور وأدلتهم قوية و راجحة وهي أن الحامل لا تحيض وهذا موافق لرأي الأطباء. والفريق الآخر القائل بأن الحامل تحيض وأدلتهم لا تقوى أمام أدلة الجمهور وهو الرأي الراجح بان الحامل لا تحيض.
OM FIRASS @om_firass
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
OM FIRASS
•
لاشكر على واجب دكتورة وتسلمين على مرورك الكريم
الصفحة الأخيرة