عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل ( لا تجــــــــــــــــوز )
الجواب:
الحمد لله
إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 17388 (www.islam-qa.com) --
------------------------------------------------------------------------------------------------
قد يبيع الإنسان شيئا قد شراه .. ولكن لا يبيع قلباً قد هواه ...
_ ما تحسَّر أهل الجنة على شيء كما تحسروا على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله
__ليس من الصعب أن تُضحِّي من أجل صديق .. ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية
__إذا ركلك أحد من خلفك .. فاعلم أنك في المقدمة

Maai @maai
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

فليستي
•
جزاك الله خيراً
وياليت يسمعون ويطبقون
لكن للاسف تغريهم الاموال ولايفكرون في العاقبة
الله يصلحهم
وياليت يسمعون ويطبقون
لكن للاسف تغريهم الاموال ولايفكرون في العاقبة
الله يصلحهم
الصفحة الأخيرة
ياليت أصحاب المحلات يسمعون هذه الفتوى .. ويقفون عند حدود الله ..
ولكن لاحياة لمن تنادي ..
هداهم الله ..