$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
في هذا كلام لأهل العلم، والصواب أن عليها العدة، وأن لها الصداق، وأنه إذا خلى بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيس في حكم الدخول بها، فإذا خلى بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها، فإن ذلك حكمه حكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملاً وعليها العدة إذا طلقها.
فتاوى بن باز
ام اذا لم يختلى بها
الحكم الشرعي في هذه الحالة أنه لا عدة قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} (الأحزاب/49).
قال ابن العربي:"أجمع أهل العلم على أنَّ المطلقة غير المدخول بها لا عدة لها".
ـ هدانا الله وإياه ـ أن يلزم الحكم الشرعي ولا يزيد عليه، قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (النور/51).