حرم المظفر ♥️
حرم المظفر ♥️
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او ارملة ثانيا شوفي كلام العلماء ولا تأخذين كلام البنات هنا الفتوى خذيها من أهلها الله المستعان سارسلك فتاوي العلماء تحت هذا الرد بارك الله فيك
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او...
تقولك هي موظفه طبيعي تتهندم وتتمكيج
وتلبس عباتها وغطاها لابغت تطلع تتستر فيهن 💜
💕گادي💕
💕گادي💕
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او ارملة ثانيا شوفي كلام العلماء ولا تأخذين كلام البنات هنا الفتوى خذيها من أهلها الله المستعان سارسلك فتاوي العلماء تحت هذا الرد بارك الله فيك
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او...
ياحبيبتي اذا كان عملها مافيه اختلاط وش يمنع اانها تتزين
🌹أشا🌹DZ
🌹أشا🌹DZ
ياحبيبتي اذا كان عملها مافيه اختلاط وش يمنع اانها تتزين
ياحبيبتي اذا كان عملها مافيه اختلاط وش يمنع اانها تتزين
انا قصدت الفتوى ككل وهي لم تبين انه عملها مختلط او لا ولكن يلزم لها تسال عن عدة المطلقة وما يترتب عليها من اهل العلم اختي بارك الله فيك
🌹أشا🌹DZ
🌹أشا🌹DZ
هل للمعتدة من طلاق أن تخرج من البيت للحاجة والمصلحة؟السؤال : هل بإمكان المطلقة أن تخرج في فترة العدة لدروس الدين وللتسوق وللسير للتنفيس عن نفسها خصوصا في الغربة حيث لا أهل يساعدونها مع حفاظها على نفسها وأيضًا الخروج لتدريس الأطفال اللغة العربية أرجوكم ساعدوني أريد شرحاً أكثر مفصلاً عن العدة إذ من الصعب البقاء وحيدة في البيت .
تم النشر بتاريخ: 2009-07-04


الجواب :
الحمد لله
أولا :
المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 .
وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما .
ثانيا :
اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ، فقال الجمهور : هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ، وقال آخرون : لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206) : "ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي : العدة" انتهى .

وينظر : "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأيضا : تفارق غيرها في مسائل أخرى ، منها : أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات ، والعرف : أنها من حين تطلق تذهب إلى أهلها ،
فهذا حرام ولا يجوز ، والدليل قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1 ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب .
والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي : زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى .
وأما ما استدلوا به من قوله تعالى : (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد : خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح " انتهى من" الشرح الممتع" (13/187) .

ويدل لمذهب الجمهور : ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

قال في "سبل السلام" (2/296) : "والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك , ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء , وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران , أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم .
وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور ، وقياسا على عدة الوفاة , ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق , أو تفعل معروفا , وهذا عذر في الخروج . وأما لغير عذر , فلا يدل عليه" انتهى .

والحاصل : أنه يجوز لك الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاجين إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا. والله أعلم
نبراس✔️
نبراس✔️
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او ارملة ثانيا شوفي كلام العلماء ولا تأخذين كلام البنات هنا الفتوى خذيها من أهلها الله المستعان سارسلك فتاوي العلماء تحت هذا الرد بارك الله فيك
تفتون من انفسكم بنات اتقوا الله اصلا خروجك متزينة لا يجوز شرعا بكرا كنت او متزوجة او مطلقه او...
الي نقصده تتزين بالبيت
مو تتزين وهي طالعه
يعني عادي تتزين وعادي تطلع وعادي تكمل حياتها طبيعي بس ماتتزوج
هذا قصدنا ي قلبي