علم المواريث/ تفسير آية ١١ و ١٢ و ١٧٦ من سورة النساء
✨♦علــــم المــــواريث♦✨
🔖للمال والأملاك المتبقية بعد وفاة الميت تقاسيم تولى الله تقسيمها لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم "
وكل مايملكه الميت يدخل في قسمة المواريث من أموال وعقارات ومجوهرات حتى الملابس.
💚🍃أسباب الإرث:
🌧 ١/ النسب.
🌧 ٢/ النكاح.
🌧 ٣/ الولاء.
🔖والولاء بمعنى من كان سيدا وله رقيق أي "عبد" فأعتقه ثم مات هذا المولى "الذي كان عبدا" ولايزال هذا السيد على قيد الحياة
فإنه يرث إن لم يكن للمولى ورثه أو كان للمولى ورثه ولكن زاد مال بعد تقسيم الميراث فيرثه سيده.
🔖فالسيد يرث العبد بعد عتقة- مكافأة له لأنه أعطاه الحرية.
🔖أما العبد قبل العتق فكل مايملكه لسيدع.
🌧النسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١/ الأصول: الأباء وإن علا.
٢/ الفروع: الأبناء وإن نزلوا. "بمحض الذكور".
🔖أي أن ابن الابن يرث أما ابن البنت لايرث لأنه حال بين الميت والوارث أنثى.
٣/ الحواشي: الإخوان ذكور وإناث والأعمام.
🌧النكاح: الزوج، والزوجة.
🌧الولاء: المعتِق، المعتِقة.
💚🍃الفروض المقدرة في كتاب الله:
١/ النصف .
٢/ الربع.
٣/ الثمن.
٤/ الثلثان.
٥/ الثلث.
٦/ السدس.
💚🍃الوارثون من الذكور أو الرجال وعددهم ١٥:
♦١/الأب ♦٢/الجد
♦٣/الابن. ♦٤/ابن الابن.
♦٥/أخ شقيق. ♦٦/ابن أخ شقيق.
♦٧/أخ لأب. ♦٨/ابن أخ لأب.
♦٩/أخ لأم.
♦١٠/العم الشقيق. ♦١١/ابن عم شقيق.
♦١٢/العم لأب. ♦١٣/ابن عم لأب
♦١٤/الزوج.
♦١٥/المعتِق.
*الأخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون مع أن الذي يصلهم بالميت أنثى.*
💚🍃الوارثات من النساء وعددهم ١١:
♦١/الأم. ♦٢/أم الأم. ♦٣/أم الأب.
♦٤/البنت. ♦٥/بنت الابن.
♦٦/أخت شقيقة.
♦٧/أخت لأب.
♦٨/أخت لأم.
♦٩/الزوجة.
♦١٠/المعتِقة.
بقي واحده اختلف العلماء،
🌧منهم من يراها الجدة أي أم أم الأب.
🌧وقال بعضهم أن عدد الوارثات ٩ حيث حسب الجدتان أم الأم وأم الأب واحده.
🔖التفريع من ناحية الأب أما من ناحية الأم فختلف الفقهاء فيها.
🔖المرتضع: لايرث ولا يورث
💚🍃أصحاب الفروض:
١/ *النصف* (رجل مع أربع نسوة).
الزوج - البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - أخت الأب.
٢/ *الربع* (الزوج - والزوجة).
٣/ *الثمن* (الزوجة).
٤/ *الثلثان* (صاحبات النصف عند وجود مشارك).
٥/ *الثلث* (الأم - الأخوة لأم).
٦/ *السدس* (الأب - الجد - الأم - الجدة - الأخ لأم - الأخت لأم - بنت الابن - الأخت لأب).
(الأبوان، الجدان، الإخوة لأم في حال الإنفراد، بنت الابن، الأخت لأب)..
💚🍃نقاط للتوضيح:
🔹معنى كلمة المشارك:
هي أنثى في نفس درجتها.
🔹معنى كلمة التعصيب:
هو أخذ المال بدون تحديد مقدار.
🔹معنى كلمة المعصب:
هو الذكر في نفس درجة الأنثى أي: أخت شقيقة مع أخ شقيق مثلها.
💚🍃معلومات للإثراء والفائدة:
💡الأبناء يحجبون الأب حجب نقصان ولكن الأب لايؤثر على الأبناء وإنما يحجب الأخوة حجب حرمان.
💡الأب يحجب الجد حجب حرمان.
💡الأم لاتحجب ولاتؤثر.
💡الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لايؤثرون على الإخوة لأم.
💡الإخوة لأم يأخذون بالتساوي لافرق بين الذكر والأنثى.
💡المعتق والمعتقة يأخذون بدون فرض ولو كل المال.
🔖الآية ١١ من سورة النساء تختص بميراث الأصول والفروع الأباء والأبناء فقط.
🔖الآية ١٢ تتحدث عن ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم.
🔖والآية الآخيرة من السورة تتحدث عن ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.

حكآية*~ @hkay_14
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

حكآية*~
•
وأما المسألة العمارية
سميت المسألة العمارية بهذا الاسم
نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
للمسألة العمارية في الميراث صورتان:
📍الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان).
📍الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان).
سميت المسألة العمارية بهذا الاسم
نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
للمسألة العمارية في الميراث صورتان:
📍الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان).
📍الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان).



الصفحة الأخيرة
💟 *النصف:*
◼١- الزوج: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}
الشرط:
أ)- عند عدم وجود الولد.
◼٢- البنت: {وإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}
الشرط:
أ)- عدم وجود معصب.
ب)- عدم وجود مشارك.
◼٣- بنت الابن: {وإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عدم وجود مشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
◼٤- الأخت الشقيقة: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عدم وجود مشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث.
د)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
◼٥- الأخت لأب: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عدم وجود مشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث.
د)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
هـ)- عدم وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات.
............................................
💟 *الربع:*
◼١- الزوج: {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}
الشرط:
أ)- وجود الفرع الوارث. "ذكور وإناث"
◼٢- الزوجة أو الزوجات: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد}
الشرط:
أ)- عدم وجود الفرع الوارث.
............................................
💟 *الثمن:*
◼١- الزوجة أو الزوجات: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}
أ)- وجود الفرع الوارث.
شركاء في الثمن إذا كانوا زوجات.
............................................
💟 *الثلثان:*
◼١- بنتان فأكثر: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عند وجود المشارك.
◼٣- بنات الابن: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عند وجود المشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها سواء ذكور أو إناث.
◼٣- الأخوات الشقيقات: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عند وجود المشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث.
د)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
◼٤- الأخوات لأب: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- عند وجود المشارك.
جـ)- عدم وجود الفرع الوارث.
د)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
٥- عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء.
............................................
💟 *الثلث:*
◼١- الأم: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
الشرط:
أ)- عدم وجود الفرع الوارث.
ب)- عدم وجود الجمع من الإخوة.
جـ)- أن لا تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين.
◼٢- الإخوة لأم: {فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
الشرط:
أ)- عدم وجود الفرع الوارث.
ب)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
جـ)- أن يكونوا اثنان فأكثر.
............................................
💟 *السدس:*
◼١- الأب: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
الشرط:
أ)- وجود الفرع الوارث.
◼٢- الجد: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
الشرط:
أ)- عند وجود الفرع الوارث.
ب)- عدم وجود الأب.
◼٣- الأم: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
الشرط:
أ)- عند وجود الفرع الوارث.
ب)- وجود الجمع من الإخوة.
◼٤- الجدة أو الجدات: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
الشرط:
أ)- عند وجود الفرع الوارث.
ب)- وجود الجمع من الإخوة.
جـ)- عدم وجود الأم.
◼٥- الأخ أو الأخت لأم -ولد الأم- {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ}
الشرط:
أ)- عدم وجود الفرع الوارث.
ب)- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور.
جـ)- أن يكون واحدًا.
◼٦- بنت الابن فأكثر.
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- وجود الفرع الوارث -الأنثى الأعلى منها- الوارث النصف فرضًا.
◼٧- أخت الأب فأكثر.
الشرط:
أ)- عدم وجود المعصب.
ب)- وجود الأخت الشقيقة الوارث لنصف فرضًا.
............................................