عمل المرأة بين الشريعة والقانون
د. عبدالوهاب بن منصور الشقحاء
تشغل قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الجانب الأكبر من اهتمام هيئات منظمة الأمم المتحدة التي ما برحت في كل اجتماع أو مؤتمر لها أن تنادي بوجوب المحافظة على حقوق الإنسان الأساسية وذلك من قبل الحكومات والشعوب والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية وتصدر القرارات، والاتفاقيات والمواثيق، والإعلانات التي تطالب بحماية هذه الحقوق وصيانتها، وعدم التعرض لها، ويمثل عام 1948م نقطة البداية لهذه الحقوق حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم توالت القرارات والاتفاقيات والمعاهدات، والتوصيات إلى يومنا هذا، وقد كان لحقوق المرأة النصيب الأكبر من هذه المعاهدات والقرارات، وتركزت المطالبات على نقطة واحدة هي عدم التفرقة على أساس الجنس، وكانت هناك جهود دولية تصب في هذا الاتجاه قبل قرارات الأمم المتحدة وإنشائها وذلك منذ بداية القرن العشرين وكلها لحماية حقوق المرأة منها اتفاقيتان إحداهما وقعت في باريس في 18 مايو 1904م ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو عام 1905م تنص على مقاومة ومحاربة التجارة في النساء، والثانية وقعت في باريس في 4 مايو 1910م وتنص على تجريم استخدام المرأة للدعارة، واعتبارها جريمة دولية، ثم نشأت عصبة الأمم المتحدة عام 1919م والتي نادت بضرورة توافر شروط كريمة للعمل بالنسبة للجميع بغض النظر عن الجنس وطالبت في المادة (23) من عهد عصبة الأمم بإلغاء الاتجار في النساء، كما أن العمل في عصبة الأمم متحرراً من التمييز على أساس الجنس حيث نصت المادة (7) فقرة (3) على أن: (كل الوظائف في العصبة أو فيما يتعلق بها ستكون مفتوحة على قدم المساواة للرجال والنساء) وفي نفس العام الذي أنشئت فيه عصبة الأمم المتحدة أنشئت منظمة العمل الدولية وذلك عام 1919م وقد ركزت منظمة العمل الدولية على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على فرص العمل دون النظر إلى الجنس وذلك في ديباجة دستورها، وفي المادة (427) من معاهدة فرساي في إعلان فيلادلفيا عام 1941م حيث نصت على أن (للناس جميعاً الحق في السعي من أجل رفاهيتهم المادية ونموهم الروحي في إطار من الحرية والكرامة، كما أن لهم الحق في الأمن الاقتصادي وفي تكافؤ الفرص، وذلك بغض النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس).
كما أقرت منظمة العمل الاتفاقية الدولية الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل، وأطلق عليها (اتفاقية تساوي الأجور) وذلك في 29 يونيو 1951م، كما نص على ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة في المادة 23-2 ونصها (لكل فرد دون تمييز الحق في أجر متساو للعمل) وقد كان السبب الرئيس للمطالبة بحقوق المرأة ومساواتها للرجل في الأنظمة والقوانين الوضعية راجعاً إلى ما تعانيه المرأة الغربية قبل القرن التاسع عشر الميلادي وقبل إنشاء عصبة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة في تمييز الرجل عليها طال كرامتها الإنسانية، وحرمها من الإسهام في الحياة العامة والخاصة بحيث كانت تعامل كالمتاع تباع وتشترى في الأسواق حيث ظلت النساء طبقاً للقانون الإنجليزي العام - حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي - غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية، ولا حق في الأموال التي يكسبنها، ولا حق لهن حتى في الملابس التي كن يلبسنها، ويقول الفيلسوف الإنجليزي (هربرت سبنسر) في كتابه (وصف علم الاجتماع): إن الزوجات كانت تباع في إنجلترا فيما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر...).
وفي عام 1567م صدر قرار البرلمان الاسكتلندي (بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء من الأشياء)، مما حدا بمنظري القانون الوضعي الغربي إقرار واعتماد اتفاقيتين وقعتا في باريس تهدفان إلى مقاومة ومحاربة التجارة في النساء وكان ذلك في عام 1904م، و1910م واعتبرت الاتفاقية الأخيرة استخدام المرأة الدعارة جريمة دولية، وفي عام 1937م عينت عصبة الأمم لجنة مشكلة من خبراء لوضع دراسة شاملة عن المركز القانوني للمرأة، ثم توالت الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وعدم التمييز على أساس الجنس من أهمها: الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموقعة عام 1966م والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1976م عندما بلغ عدد الدول المصادقة عليها خمس وثلاثين دولة، وجاء في المادة الثالثة منها: (تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في الاتفاقية، كما تنص هذه الاتفاقية على مساواة الرجال والنساء في الأجور والمكافآت عن الأعمال متساوية القيمة دون تمييز، وأن يكفل للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال، وكذلك الاتفاقية الدولية المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والموقعة عام 1966م، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1976 بعد أن صادقت عليها خمس وثلاثون دولة، وصادق على البروتوكول إحدى عشرة دولة، وجاء في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ما نصه:
(تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية). وبلغت ذروة الجهود الدولية المطالبة بمجابهة التمييز ضد المرأة على أساس الجنس بصدور الاتفاقية المتعلقة (بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981م، وقد وصف تقرير الأمم المتحدة هذه الاتفاقية بأنها: (تبين ذروة الجهود التي قامت بها الأمم المتحدة والأجهزة الأخرى بما فيها المنظمات غير الحكومية، لصياغة الحقوق المتساوية للنساء).
ونصت الاتفاقية في مادتها السابعة على أنه (يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة لبلدها بحيث تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في كافة الانتخابات لكافة الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، كما يتعين أن يكفل للمرأة المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة والقيام بالمهام العامة على كافة المستويات الحكومية بالإضافة إلى إعطائها حق المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة بالسياسية والعامة لبلدها)، كما نصت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية على وجوب اتخاذ الدول كافة التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة المساواة مع الرجل دون تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي وإشراكها في أعمال المنظمات الدولية). كما أوجبت المادة (11-1) من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ونفس الحقوق وعلى الأخص الحق في العمل بصفته حقاً ثابتاً لكافة البشر والحق في التمتع بنفس فرص العمالة بما في ذلك المساوة في المعايير التي يتم على أساسها الاختيار للعمل، والحق في اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقي، والأمن الوظيفي وكافة مزايا الخدمة وشروطها، والحق في التدريب وكذا الحق في المساواة في الأجر على العمل ذي القيمة المتساوية، والحق في الضمان الاجتماعي وعلى الأخص في حالات التقاعد والبطالة والعجز والمرض والشيخوخة، وكذا الحق في الإجازة المدفوعة الأجر مع الحق في الوقاية والرعاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب). كما حضرت الاتفاقية المذكورة في المادة (11-2) التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضماناً لحقها الفعلي في العمل، وأوجبت على الدول الموقعة على هذه الاتفاقية اتخاذ التدابير المناسبة لحظر فصل المرأة العاملة من الخدمة بسبب الحمل، أو إجازة الأمومة، وحظر التمييز بفصلها من الخدمة على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين، كما طالبت الاتفاقية بإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة للأجر مع الاحتفاظ بالعمل السابق والأقدمية والعلاوات الاجتماعية، إضافة إلى توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها، ونصت على تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين القيام بالتزاماتهما العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وذلك بتشجيع إنشاء مرافق رعاية الأطفال، وعلى ضوء ذلك اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في 27 يوليو 1985م قراراً بوجوب تكافؤ الفرص والمعاملة المتكافئة للرجال والنساء في مجال العمل، وأوضح التدابير الوطنية، والتدابير التي ستتخذها منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق التساوي في فرص الحصول على العمل والتدريب، والتكافؤ في الجزاء المادي، وظروف العمل وبيئته المناسبة، وحماية الطفولة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة الكاملة من جانب المرأة في عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات، ويلاحظ أن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى السابقة لها تركز على قضية المساواة بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة لا حدود لها كما أنها تعنى بمصطلح
(عدم التمييز ضد المرأة) أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل). وبهذا فإن اتفاقية (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) ألغت فكرة تبعية المرأة للرجل وقوامته عليها وبالتالي لم يعد هناك مجال للتفرقة بين الرجل والمرأة بشأن الأدوار التي يمكن القيام بها في الحياة، وقد جعلت السبيل إلى تحقيق ذلك هو تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية عن طريق الإجراءات والتدابير التي تتخذها حكومات الدول، ومن الدول التي أبدت تحفظات على هذه الاتفاقية عند صدورها: مصر، والأرجنتين، وأستراليا، والنمسا، والبرازيل، وبنجلاديش، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وهنغاريا، والهند، وإندونيسيا، وكوريا، ورومانيا، وإسبانيا، وتايلاند، وتونس، وبولندا، وتركيا، والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، وفنزويلا، وفيتنام، على أنني أرى مناسبة انضمام المملكة العربية السعودية للدول المصادقة على هذه الاتفاقية إذ نص على التحفظ على أي مادة من مواد هذه الاتفاقية تكون متعارضة مع أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، كالفقرة (2) من المادة (9) والفقرة (1) من المادة (29)، وكذا المادة (7) و(8) وبعرض مواد هذه الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية على أحكام الشريعة الإسلامية نجد أن بعضها قد سبقت الشريعة الإسلامية هذه الاتفاقيات بل زادت عليها في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها، والبعض الآخر كرَّم الإسلام المرأة أن تُبتذل وتعمل من أجل الحصول على لقمة العيش إذ ألزم نفقتها على أبيها، أو ابنها أو أخيها أو زوجها ممن تلزمه نفقتها كما هو مفصل في باب النفقات في كتب الفقه، إذ لا يجب عليها العمل إلا في حالة واحدة إذا لم يكن لها ولي من الرجال يلتزم بالنفقة عليها ولم يقم بيت مال المسلمين بذلك، وبالعود إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مجالات العمل التي تتاح للمرأة نجد أن الشريعة الإسلامية تتيح للمرأة الولاية الخاصة وهي التي تملك بها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيرها كالولاية على المال, والنظارة على الوقف، والوصاية على الصغار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في القيام بهذا العمل، ومن باب أولى تقوم المرأة بالعمل فيما تملكه كالتصرف في أمورها الخاصة، وممارسة البيع والشراء وجميع أنواع المعاملات، أما ما لا تجيزه الشريعة أن تقوم المرأة بعمله فهو الولاية العامة، وهي السلطة الملزمة في شأنٍ من شؤون الجماعة، كولاية الفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام، ورئاسة الدولة، وهي ما اصطلح عليه في القانون الوضعي بالسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فمثلاً أجمع فقهاء الشريعة على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب ولي الأمر - رئيس الدولة - واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري وأحمد والترمذي فهو نص صريح في المنع من ذلك.
أما ما عدا ولاية الأمة الكبرى فقد اختلف فقهاء الشريعة في تولي المرأة عمل الولايات العامة سواء كانت وزارة أو إمارة أو قضاء وذلك إلى قولين:
القول الأول: قول جمهور الفقهاء بعدم جواز تولية المرأة شيئاً من هذه الولايات واستدلوا بالحديث السابق: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) أما ما عدا الولايات العامة كالعمل في التجارة والوظائف الأخرى فإنهم يرون عدم جواز عمل المرأة بها إلا عند الضرورة وهو عدم وجود ولي ينفق عليها من أب أو زوج أو أخ أو بيت مال المسلمين، فإذا لم يوجد من ينفق عليها جاز لها العمل لإعاشة نفسها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- أن الأصل للمرأة عدم العمل بدليل قول تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}سورة الأحزاب (33).
2- ما رواه حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟
قال صلى الله عليه وسلم: (تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت...). واشترطوا عند عمل المرأة ضرورةً شروطاً هي:
3- عدم الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (باعدوا بين الرجال والنساء) وقوله صلى الله عليه سولم للنساء: (لكنَّ حافة الطريق). وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).
4- عدم إبداء الزينة والخضوع في القول واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...} سورة النور(31) وقوله تعالى: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} سورة الأحزاب (32).
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، وذهب ابن حزم وابن جرير إلى جواز ذلك مطقاً، أما الوظائف العامة فيرى آخرون أن للمرأة أن تتولاها إذا تأهلت لها وإن لم تكن مضطرة للعلم، واستدلوا بعدة أدلة منها هجرة النساء المسلمات في مكة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك إلى المدينة، ومبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى، وبيعتهن بعد الهجرة وبعد فتح مكة، ومشاركتهن في غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - يسقين الماء، ويداوين الجرحى.
على أن القائلين بجواز العمل للمرأة مطلقاً اشترطوا لذلك شروطاً لا بد من تحققها منها:
1- إذن ولي أمرها من زوج وأبٍ أو غيرها فإن منعها فيجب عليها الامتثال لذلك إذا كان ينفق عليها بما فيه كفايتها بالمعروف.
2- تحقيق الشروط التي اشترطها أصحاب القول الأول من عدم الخلوة والاختلاط بالرجال الأجانب، وعدم إبداء الزينة والخضوع في القول، والالتزام بالحجاب الشرعي، وكون ما تعمله المرأة عملاً مشروعاً ومباحاً.
وإذا عدنا إلى المادة (11-1) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أوجبت على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق وعلى الأخص الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لكافة البشر، والحق في التمتع بنفس فرص العمل بما في ذلك المساواة في المعايير التي يتم على أساسها اختيار العمل، والحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وكذلك الحق في المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية فإن الشريعة الإسلامية أقرت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والتصرفات المالية من بيع وشراء، وهبة ووصية ووقف، وتصدق وإعارة، واستعارة، ورهن، ووكالة، وكفالة، ومتاجرة، ومزارعة ومضاربة وغير ذلك مما يؤكد أنه ليس هناك اختلاف بينما أقرته الشريعة، وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة. على أنني أثناء بحثي مادة هذه المقالة لهذا الموضوع استوقفتني دراسة أعدها الأمير الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وكانت بعنوان (قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل.. العلاقة والتأثير) طبعت في كتاب عام 1422هـ ونشرته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي تطرق فيها الباحث لعدة مواضيع مهمة تختص بعمل المرأة ومما جاء بهذه الدراسة قوله: (إن إباحة الأعمال التي يمارسها الإنسان أو حرمتها ليست متعلقة بنفس العمل سواء كان العمل مشروعاً أم غير مشروع، وإنما يتعلق الحكم على العمل بالآثار الناتجة عنه، فحال المرأة في كثير من البلدان الإسلامية حينما أطلق لها العنان في مزاحمة الرجال في أعمالهم الخاصة والعامة، تمردت على الحجاب والحشمة والوقار، وأصبح أمرها في المخادنة والمصادقة والتعامل مع الرجال أمراً عادياً لا يجوز إنكاره إلا ممن يُرمى بالتخلف والرجعية).
كما ذيل كتابه باستبانة اعتبرها الأولى من نوعها في عالمنا العربي اشتملت على أربعة عشر سؤالاً موجهاً لمائة وعشرين امرأة يعملن في أحد مراكز البحث وتجميع المعلومات بالرياض غطت جوانب عمل المرأة السعودية والصعوبات التي تواجهها وأسباب عمل المرأة ومشاكله، وقد رأيت نشرها تعميماً للفائدة.
سؤال (1) الحالة الاجتماعية:
المتزوجات 110 بنسبة 91.66%
المطلقات 6 بنسبة 5%
الأرامل 4 بنسبة 3.33%
المجموع الكلي 120
سؤال (2) عدد الأطفال:
لا يوجد 9 بنسبة 7.5%
واحد 9 بنسبة 7.5%
اثنان 15 بنسبة 12.5%
ثلاثة 25 بنسبة 20.73%
أكثر 62 بنسبة 51.66%
سؤال (3) المستوى التعليمي:
تعليم ما دون الابتدائي-
تعليم ابتدائي 4 بنسبة 3.33%
تعليم متوسط 7 بنسبة 5.83%
تعليم ثانوي 37 بنسبة 30.83%
تعليم جامعي 64 بنسبة 53.33%
ما فوق 5 بنسبة 4.16%
إضافات:
دبلوم 3 بنسبة 2.5%
سؤال (4): ما الدافع الذي دفعك للعمل (يمكن اختيار أكثر من دافع)؟
لحاجة الأسرة لدخل أكبر 51 بنسبة 42.5%
للاستقلال الاقتصادي الفردي 48 بنسبة 40%
لسد أوقات الفراغ 21 بنسبة 71.5%
لاستثمار المؤهل الدراسي
وتحقيق المنفعة الاجتماعية 72 بنسبة 60%
لتحقيق مركز اجتماعي مرموق 28 بنسبة 60%
الاستمتاع بالعمل مع الرغبة
في تأكيد الذات 83 بنسبة 69.16%
أهداف أخرى:
1- الارتباط بالعلم والكتب وتربية الجيل المسلم.
2- حاجة الوطن لجهد كل مواطن مخلص أمين ونزيه.
3- لخدمة الوطن.
4- للصرف على أولادي وعلى نفسي.
5- المنفعة الاجتماعية.
6- للمساعدة في رفع مستوى المرأة في وطني.
7- خدمة الوطن لما أتاح للمواطن من تعليم جيد.
8- تنمية الوطن في إطار الولاء والانتماء.
سؤال (5) عدد سنوات الخدمة:
3 سنوات 7 بنسبة 5.83%
5 سنوات 15 بنسبة 12.5%
أكثر 94 94 بنسبة 78.33%
ملاحظات:
(1) لم تجاوب.
(2) ذكرت (4) سنوات.
(3) ذكرت سنة وشهرين.
(4) ذكرت أقل من (3) سنوات.
سؤال (6): هل حقق العمل آمالك؟
نعم 86 بنسبة 71.66%
لا 26 بنسبة 21.66%
ملاحظة: (8) لم يجبن.
هل تتمنين إذا سمحت لك الظروف ترك العمل؟
نعم 36 بنسبة 30%
لا 78 بنسبة 65%
ملاحظة: (6) لم يجبن.
هل تفضلين العمل بعدد ساعات أقل من العمل الحالي وبتخفيض مواز للراتب الشهري؟
نعم 22 بنسبة 18.32%
لا 92 بنسبة 76.66%
ملاحظة (6) لم يجبن.
هل يمثل لك العمل مجهوداً مزدوجاً إضافياً؟
نعم 67 بنسبة 55.83%
لا 46 بنسبة 76.66%
ملاحظة: (7) لم يجبن.
هل يوجد بينك وبين زوجك اتفاق حول الراتب؟
نعم 59 بنسبة 49.16%
لا 47 بنسبة 39.16%
ملاحظة: (14) لم يجبن.
هل تشعرين بالتقصير تجاه أسرتك وأطفالك نتيجة خروجك للعمل؟
نعم 72 بنسبة 60%
لا 42 بنسبة 35^
ملاحظة: (6) لم يجبن.
سؤال (7): هل تتركين أطفالك في رعاية؟
الأهل 18 بنسبة 15%
الخادمة 62 بنسبة 51.66%
دور الحضانة 43 بنسبة 35.83%
ملاحظة: (4) ذكرن في المدارس.
(3) ذكرن لا يوجد أطفال.
(6) لم يجبن.
سؤال (8): من تفضلين لرعاية أطفالك؟
الأهل 66 بنسبة 55%
الخادمة 10 بنسبة 58.33%
دور الحضانة 47 بنسبة 39.16%
ملاحظات: (4) لم يجبن.
(3) لا يوجد أطفال.
سؤال (9): ما هي أبرز مشاكل الوظيفة بالنسبة لك؟
الإرهاق 47 بنسبة 39.16%
ساعات النوم 17 بنسبة 14.16%
الأطفال 52 بنسبة 43.33%
مشاكل أخرى:
1- عدم إعطائنا الصلاحية في العمل وعدم الثقة المفروضة.
2- هضم حقوق المرأة.
3- عدم وجود صلاحية في العمل.
4- التصحيح أثناء الامتحانات يمتد إلى المنزل.
5- الخروج إلى المدارس للإشراف ثم العودة للمكتب ثم أخذ الأطفال من المدارس ثم العودة إلى المنزل مما يسبب الإرهاق الكبير.
6- ذكرت مشاكل أخرى (ولم تكتبها).
7- عدم الراحة النفسية بسبب كثرة المشاكل بين الموظفات.
8- القيام مبكراً من النوم.
9- صعوبة التعامل مع الإجراءات والطرق الحديثة في العمل وعدم تقبلها من الأغلبية.
10- الحمل والظروف الطارئة.
11- حمل الأطفال للحضانة.
12- ضغط العمل بسبب التكليف بأكثر من مهمة وإنجاز ذلك في وقت محدد قصير.
13- تأخر الترقيات التي ترفع من معنويات الموظفة حيث تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الموظفة.
14- الظروف العائلية والارتباطات الاجتماعية.
15- مرض الأطفال والسهر ليلاً معهم.
16- محاولة توفير الرعاية والاهتمام الكافي للزوج الأولاد مما يؤثر على نفسيتي لتعرضي للضغوط النفسية الجسدية.
17- المواصلات وكثرة أعطال السيارة.
18- تراكم العمل للقيام بأكثر من مهمة وعمل.
19- خروجي للعمل وترك أطفالي في المنزل مع عدم مقدرتي التوفيق بينهما إلا أن تمسكي بالوظيفة أقوى من لك.
20- مرض والدتي ومرض أولادي وبعض المشاكل العائلية.
21- عدم توافر الوقت اللازم للحياة الاجتماعية ولرعاية الأسرة.
22- الواجبات المنزلية.
23- تحقيق التوازن العادل بين الالتزامات والمسؤوليات الوظيفية وبين الالتزامات ومسؤوليات الزوجة مما يشكل عبئاً مضاعفاً.
24- تعدد الأدوار.
ملاحظات: (12) ذكرن أنه لا توجد مشاكل.
(5) لم يجبن.
سؤال (10): ما مدى شعورك بالرضا الوظيفي؟
ضعيف 5 بنسبة 4.16%
جيد 67 بنسبة 55.83%
ممتاز 48 بنسبة 40%
سؤال (11): ما رأيك في عمل المرأة؟
ضروري 101 بنسبة 84.16%
غير ضروري 17 بنسبة 14.16%
سؤال (12): ما رأي زوجك في عملك؟
مؤيد 85 بنسبة 70.83%
معارض 4 بنسبة 3.33%
غير مكترث 23 بنسبة 19.16%
ملاحظات: (8) لم يجبن.
سؤال (13): ما هي وظائف المرأة الأساسية من وجهة نظرك؟
التنشئة الاجتماعية
والسلوكية للأطفال 107 بنسبة 89.16%
توفير النواحي المادية 23 بنسبة 19.16%
الحصول على مركز
وظيفي واجتماعي 37 بنسبة 30.83%
سؤال (14): من أعلى مرتبة في الوظيفة؟
أنت 27 بنسبة 22.5%
زوجك 83 بنسبة 69.165%
ملاحظات: (6) لم يجبن.
(3) ذكرن متساويان في المرتبة.
(1) ذكرت أن زوجها رجل أعمال.
تحليل الاستبيان
معلومات عامة:
اشترك في الاستبيان مائة وعشرون امرأة من العاملات في أحد مراكز البث وتجميع المعلومات في مدينة الرياض.
وهن على النحو التالي:
- المتزوجات منهن يشكلن نسبة (91.66%).
- المطلقات، والأرامل، والعوانس يشكلن نسبة (8.33%).
- من لديهن أكثر من ثلاثة أبناء يشكلن نسبة (51.66%) واللاتي لم ينجبن يشكلن نسبة (7.5%).
اللاتي يحملن شهادات جامعية يشكلن نسبة:
(3.33%) واللائي يحملن شهادات ابتدائية ومتوسطة وثانوية يشكلن نسبة (39.99%)، أما عن مدة الخدمة فنسبة اللائي أمضين أكثر من خمس سنوات هي (78.33%).
نلاحظ من خلال هذه المعلومات العامة:
- أن عدد المتزوجات أكثر من عدد غير المتزوجات، مما يشير إلى أن للزوج دوراً في تشجيع المرأة للخروج للعمل، إذ بلغت نسبة الأزواج المؤيدين (70.83%)، والمعارضين (3.33%)، واللا مبالين (19.16%)، فإذا كان التحاقهن بالعمل خارج البيت بعد الزواج فيكون - في الغالب - سببه حاجة الأسرة الجديدة لدخل أكبر، ويكون باتفاق بين الزوجين، وقد شكل هذا الدافع بين العينات نسبة (42.5%).
أو قد يكون الدافع هو الاستقلال الاقتصاد الفردي من جانب الزوجة التي تشعر بحاجتها إلى مزيد من الدخل لتغطية شراء ما تحتاجه لنفسها من لباس، وأدوات زينة للتجمل عند الخروج، ولتدفع راتب السائق والخادم لتعوض نقصها داخل البيت بسبب غيابها عنه.
وربما استغرق ذلك وغيره دخلها كله، فتكون قد خسرت مجهودها في العمل، وأوقات اجتماعها مع أولادها وزوجها، وهذا الدافع يشكل نسبة (40%).
ودور الرجل في الغالب يكون إيجابياً أو سلبياً، والدور السلبي يصدر عن الرجل ضعيف الإرادة قليل التأثير بشخصيته على أسرته، يفرض عليه الأمر فرضاً أما الذين يتطلعون إلى زيادة دخلهم، أو إلى التخلص من مسؤولية الإنفاق فإنهم يجارون المرأة في رغبتها.
وإن كان المرأة غير متزوجة، وتكون تحت مسؤولية والدها أو غيره من أقاربها، فإن دخلها من عملها خارج بيتها يشكل عائقاً في طريق زواجها، وذلك لطمع ولي أمرها في مردودها المادي، فيؤخر زواجها، أو يرفضه وقتاً طويلاً، حتى تتخطى الفتاة سن الزواج الطبيعي فينصرف عنها الراغبون المناسبون لها، فتبقى عانساً، أو تتزوج ممن لا تريد وفقما يمليه عليها من شروط.
وإذا نظرنا إلى الدافع عند المرأة للخروج إلى العمل نجده يختلف باختلاف ظروفهن المادية، ووفق وجهات نظر خاصة قد لا يكون لها ما يبررها عند الآخرين من حيث الضرورة، ومطابقة الواقع، فهناك من خرج منهم للعمل من أجل الاستمتاع به والرغبة في تحقيق الذات، وهن الأغلبية التي شكلت نسبة (69.16%) من العينات.
وهذا النوع - غالباً - يمثله المتزوجات الميسورات اللاتي يقعن تحت سلطة الرجل القوي الذي لا يتساهل في التفريط بالقيم والأخلاق السامية، فهو دائم المتابعة، والحضور في أسرته، مما يدفع المرأة محدودة التفكير، وقصيرة النظر إلى محاولة تخفيف تلك القيود باللجوء إلى الالتحاق الوظيفي خارج بيتها.
أما اللائي يسعين لتحقيق مركز اجتماعي مرموق فنسبتهن (23.33%)، وهن في الغالب متعلمات، وميسورات الحال غير متزوجات، وقد يكون بينهن مطلقات، فيسعين للخروج مما يتوهمنه من الشعور بالعزلة، وأولئك يتصفن - في الغالب - بالغرور، ومحاولة إخفاء ما يشعرن به من نواحي النقص في شخصياتهن، وقد يشعر بعضهن بالحسد تجاه النجاحات وصاحبات المكانة الاجتماعية المتميزة.
وفي كثير من الحالات لا يكن محتاجات لزيادة مواردهن المالية، وقد يتعارض خروجهن للعمل مع رغبة أولياء أمورهن، ولكن يتحقق لهن ما يردن إما بالتمرد والعصيان بكثرة الصخب، وخلق التوتر، وإما باستغلال ضعف شخصية المسؤول عنهن.
وتأتي الفئة الأقل نسبة من (العينات) وهن اللائي يعملن خارج بيوتهن لملء أوقات الفراغ الذي يتوهمنه موجوداً في بيوتهن، بنسبة (17.5%)، وهذه الدعوة ليست على إطلاقتها، فمن كانت تقوم بشؤون أسرتها على الوجه المطلوب مهما قل عدد أفرادها - فإنها لن تجد وقت فراغ، خاصة إذا كانت ذات عيال وزوج، وأولئك يكن على قدر قليل من العلم والمعرفة، فيستحوذ عليهن الوهم، ويحاكين غيرهن من السذج، ويقضين معظم أوقاتهن في النوم حتى الظهيرة، والخروج للزيارة، أو استقبال الزائرات حتى وقت العشاء، والسمر والسهر مع التلفاز حتى منتصف الليل أو بعده.
وعما إذا كان العمل يمثل مجهوداً مزدوجاً إضافياً أجاب ما نسبته (5.83%) من النساء العاملات بنعم، والنافيات بنسبته (38.33%) مما يشير بوضوح إلى أن أغلب من النساء العاملات يحمّلن أنفسهن فوق طاقتها، ويشعرن بنوع من الإرهاق، وعما إذا كانت المرأة العاملة تشعر بالتقصير تجاه أسرتها وأطفالها نتيجة خروجها للعمل أم لا؟ أجاب ما نسبته (60%) منهن بالإيجاب، والمكابرات شكلهن نسبة (35%).
وهذا الشعور من المعترفات إنما هو شعور طبيعي لدى الأمهات الحريصات على مستقبل أبنائهن، واستقرار حياتهن الزوجية.
وفي حالة تغيب الأم عن منزلها معظم ساعات النهار فعلى من تعتمد بعد الله في رعاية أبنائها؟
قال من نسبته (51.66%) إنهن يعتمدن على الخادمات، وفي الغالب الأجنبيات، في رعاية أبنائهن.
وقال ما نسبته (35.83%) إنهن يتركن أولادهن في دور الحاضنة، وفي الغالب يكن أغلب المشرفات في دور الحضانة من الأجنبيات. أما ما نسبته (15%) فإنهن يعهدن برعاية أبنائهن إلى أهلهن.
فكم من الفرص الجيدة والكبيرة تضيع على المرأة التي عمل خارج بيتها دون أن تستغلها في توجيه أبنائها الوجهة الصحيحة السليمة؟!
وما نوع المعرفة التي يكتسبها الطفل من الخادمة الأجنبية عنه، وعن مجتعه؟!
وتستحكم الكارثة حلقاتها إذا كانت الخادمة على غير دين الإسلام؟!
وقد اعترف في الاستبيان ما نسبته (43.33%) بأن أبرز مشاكل الوظيفة (الأطفال).
ولا تعتبر الأطفال مشكلة في حياة المرأة إلا عندما تشعر بالتقصير في رعايتهم وتربيتهم، بتركهم في رعاية غيرها.
ونجد نسبة (89.16%) منهن يذهبن إلى أن وظيفة المرأة الأساسية هي: التنشئة الاجتماعية والسلوكية للأطفال. وهذا لا يتأتى إلا بالمراقبة المباشرة، والحضور المستمر للأم بين أطفالها وأسرتها.
باحث متخصص في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
Dr-a-shagha@hotmail.com
http://www.al-jazirah.com/179194/ar1d.htm

ذكرى البيعة @thkr_albyaa
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️