لا شك أن القول الصحيح في الحجاب الشرعي هو تغطية الوجه فهو الذي تعضده الأدلّة مجتمعة ، ولا اعتبار لقولٍ أو رأييُعارض القرآن مهما كان قائله أو قولٍ يسنده دليلٌ ربما يصحّ لكن في العمل به إهمال لغيره من الأدلّة دون مرجّحٍ ، فأقوال العلماء يُستدل لها ولا يُستدل بها ، معإجلالنا لهم ، ولكنّ الذين في قلوبهم مرضٌ يبحثون عن زلّات لبعض العلماء توافق أهواءهمليأخذوا بها ، والكلّ يعلم أن ليس من أحدٍ من الناس معصوم غير الأنبياء.
وعلى كلٍ فقدرأيت عجباً في النقل عمن أجاز كشف المرأة لوجهها إذ إن القائلين بجواز كشف الوجهاشترطوا شرطين ؛ أولهما : ألا تكون المرأة متزيّنة ، وثانيهما : أن تؤمن الفتنة منكشفها لوجهها.
فهل من ينقلهذا القول يذكر الشروط ؟
وهل المرأة التي تكشفوجهها تحرّت العمل بهذه الشروط ؟
مع العلم أنالأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بريئون من اجتهادات تابعيهم لو كانت خطأ ؛ فقول بعضالشافعية مثلاً ليس قولاً للشافعي ، أقول هذا لأني رأيت بعض الناس يخلط بين أقوالالأئمة وأقوال من ينتسب لمذاهبهم.
وقال البخاري ( 4758 ) حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ؛ شققن مروطهن فاختمرن بها ، وقال البخاري أيضا ( 4759 ) حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما أنزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها أن لنساء قريش لفضلا وإني والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولاإيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ، ورواه أبو داود ( 4100 ) من غير وجه عن صفية بنت شيبة به ، وقال ابن جرير ( 18120 ) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرقرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها ، ورواه أبو داود ( 4102 ) من حديث ابن وهب به ( تفسير ابن كثير 3/283 ).
حديث الفضل الذي كان ينظر إلى امرأة من خثعم يوم النحر وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحول وجهه عنها، تأخذه النساء كحجة لكشف الوجه وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أقر بكشف الوجه، ويترك النساء جميع الأدلة من القرآن والسنة على وجوب التغطية وتتمسك بهذا الحديث، فماذا يكون ردكم عليهن وعلى من يتمسك بهذا الحديث كسبب لكشف وجه النساء؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد سبقت الفتوى رقم: 5224، والفتوى رقم: 8287.
وقد ذكر فيهما خلاف العلماء وأدلتهم في الموضوع.
وقد توسع في أدلة الموجبين ستر الوجه الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، كما أجاب عن استدلال المخالفين بهذا الحديث بعدم ورود رواية صريحة في كشف المرأة وجهها، وباحتمال أن تكون لا تزال محرمة.
ومن المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، كما في الحديث: لا تنتقب المرأة المحرمة. رواه البخاري.
قال ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج.
ومما يدل لستر الوجه أن الصحابيات فهمن من آية وليضربن بخمرهن ستر الوجه، كما في قول عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري.
قال ابن حجر: فاختمرن أي غطين وجوههن.
ومما يدل لذلك أيضاً أن الصحابيات كنّ يحرصن على ستر الوجه في الحج فعن عائشة أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في المشكاة، وبهذا يعلم أنه لا دليل في قصة الفضل على جواز كشف المرأة لوجهها.
والله أعلم.

لاياس مع الحياة @layas_maa_alhya_1
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد
نحن مع الدليل أينما مال ملنا والأدلة توجب تغطية الوجه ..فالحمد لله
نحن مع الدليل أينما مال ملنا والأدلة توجب تغطية الوجه ..فالحمد لله
الصفحة الأخيرة
الحمدلله
لا إله إلا الله
الله أكبر