قال -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيام صفحت له صفائح من نار) الحديث،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
رواه الترمذي وحسنه الألباني.
(وجه الاستدلال واضح).
وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة
فتوى ابن باز في زكاة الذهب والفضة
الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومن الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب عشرين مثقالاً وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة، هذا هو الصواب هذا القول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر فعليها من كل ألف خمس وعشرون زكاة وهكذا في الألفين خمسون ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب بالأسواق كلما حال الحول؛ لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن تراه في ذلك من زوج أو أب أو نحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تؤدي الزكاة كما أمر الله. والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك أحد عشر جنيه ونصف يعني ثلاثة أسباع جنيه نصف إلا يسيراً، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وعشرون مثقالاً فهذا فيه الزكاة، وبالجرام: اثنين وتسعين جراماً إذا بلغ الحلي اثنين وتسعين غراما فهو نصاب أيضاً، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بالجنيه السعودي والإفرنجي كذلك بالغرام فإذا بلغ ما عندها النصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء،
فتوى ابن عثيمين في زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب والفضة
· والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرَّت عليه سنة ، ونصاب الذهب (85) جرام 0 والفضة ( 595) جرام 0 والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرَّت عليه سنة فليخرج ربع العشر , وتحديد المقدار بربع العشر ثابت بالإجماع . نقله البليهي في السلسبيل (1/293).( فقه العبادات لابن عثيمين ص 193).
· وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره ، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة(1797)
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء.فتاوى اللجنة(3020).
· والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101).
· وإخراج زكاة الذهب يجوز إخراجها بالنقد, ولا يجب إخراجها من الذهب لأن مصلحة الزكاة في إخراجها من القيمة0 قاله ابن عثيمين( الفتاوى1/450).
· إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب , فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض.قاله ابن عثيمين ( الفتاوى 1/452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين : لا , لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان . ( فقه
العبادات ص 194)
· لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101) السلسبيل(1/297).
· والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/107) و( الفتاوى لابن عثيمين ص97).
· ما يلبسه الرجال من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه , وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة ,وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء . قاله ابن تيمية الفتاوى (25/17).
· إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد ؟ لا , بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 45).
فالواجب الزكاة عن الذهب والفضة سواء الملبوس اوغيره عكس ما يشاع عن الكثير انه لا زكاة في الذهب الملبوووس

هايمة بذاتي @haym_bthaty
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

$ورود بيضاء$
•
جزاك الله الجنة
الصفحة الأخيرة