طبعا لمن قريتو الموضوع جاء على بالكم ان السؤال يخص القسم
السؤال الي بطرحة سؤال فقهي
طرحته مسبقا في قسم المسابقات والالغاز ومالقيت رد
طبعا ماكنت مستعجلة على الرد صبرت وقت طويل
بس هالحين لازم تجاوبوني يعني الي تعرف تنور علينا الله ينور عليها دنيا واخره
السلام عليكم ورحمة الله
كيفكم اخواتي ان شاء الله بخير؟؟
السؤال يقول
كان لديك ورقة من فئة الخمسين ريالا واحتجت الى صرفها لعشرات فذهبت
الى اخت لك لتصرفها فلم يكن لديها الا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز ان
تعطيها الخمسين وتأخذي منها الثلاثين والعشرين الباقية تبقى دينا لك على اختك
تستوفينه بعد ذلك...؟؟
وهاتي دليلا يبن ما تقولين..
بصراحة انا ما اعرف ايش جواب هل السؤال الي تعرف الجواب الصحيح
تقولي مع الاستشهاد لاني محتاجة جدا للاجابة
دمتن بخير عزيزاتي :27:
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
نصر
•
السؤال :
كان لديك ورقة من فئة الخمسين ريالا واحتجت الى صرفها لعشرات فذهبت
الى اخت لك لتصرفها فلم يكن لديها الا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز ان
تعطيها الخمسين وتأخذي منها الثلاثين والعشرين الباقية تبقى دينا لك على اختك
الجواب :
لايجوز ذلك لانه رباء
السبب :
لان العقد الذي بينك وبينها عقد صرف وليس قرض ويشترط في عقد الصرف اذا تشابهت العملة شرطان هما التساوي والتقابض ( تشابه العملة اي ريال مقابل ريال او دينار مقابل دينار)
فمثلاً اذا ارت ان اصرف خمسمائة ريال ورقة واحدة بخمسمائة ريال متفرقه لابد ان اعطي الشخص الذي سوف يصرف لي الخمسمائة الورقة الواحدة ويعطيني المتفرقه حالاً في مجلس العقد ولو كان هناك تاجيل او مفاضله اي زيادة فهو رباء ..
اما اذا اختلفن العملة اي ريال مقابل دينار او جنيه فله شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد اما التفاضل فلا باس فيه بحسب سعر الصرف اي دينار مقابل عشرة ريال مثلاً ..
هذا والله اعلم اخيك في الله نصر ...
كان لديك ورقة من فئة الخمسين ريالا واحتجت الى صرفها لعشرات فذهبت
الى اخت لك لتصرفها فلم يكن لديها الا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز ان
تعطيها الخمسين وتأخذي منها الثلاثين والعشرين الباقية تبقى دينا لك على اختك
الجواب :
لايجوز ذلك لانه رباء
السبب :
لان العقد الذي بينك وبينها عقد صرف وليس قرض ويشترط في عقد الصرف اذا تشابهت العملة شرطان هما التساوي والتقابض ( تشابه العملة اي ريال مقابل ريال او دينار مقابل دينار)
فمثلاً اذا ارت ان اصرف خمسمائة ريال ورقة واحدة بخمسمائة ريال متفرقه لابد ان اعطي الشخص الذي سوف يصرف لي الخمسمائة الورقة الواحدة ويعطيني المتفرقه حالاً في مجلس العقد ولو كان هناك تاجيل او مفاضله اي زيادة فهو رباء ..
اما اذا اختلفن العملة اي ريال مقابل دينار او جنيه فله شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد اما التفاضل فلا باس فيه بحسب سعر الصرف اي دينار مقابل عشرة ريال مثلاً ..
هذا والله اعلم اخيك في الله نصر ...
تسلم اخوي (نصر) الله يعطيك العافية
على جوابك
وتسلمين عزيزتي yasamin
على مرورك
جزاكم الله الف خير
على جوابك
وتسلمين عزيزتي yasamin
على مرورك
جزاكم الله الف خير
الصفحة الأخيرة
بس ماحبيت امر مرور الكرام على موضوعك
وجزاك الله خير