السلام عليكم يا أخوات
عندي سؤال حساس والله ما عرفت فين أطرحه وأستحيت إني أسأل أحد وجها لوجه.. وبحثت عنه في النت مالقيت.. وشفت هذا المكان أنسب
س __ دحين نحن عارفيين أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن
والجنب لا تقرأ القرآن
طيب إذا أجمتع معا أي إذا كانت جنب وحائض هل تقرا القرآن أم لا ؟
أرجو أن تكون الإجابة موثوقة
وجزاكم الله خيرا

صبوري @sbory
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

*هبة
•
يصح اغتسال المرأة من الجنابة في أيام الحي
هل تغتسل المرأة الجنب في حال كانت دورة الطمث في نفس اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا أصابتها جنابة في أيام حيضها لا يجب عليها غسل الجنابة حتى ينقطع حيضها.
فإذا انقضى حيضها اغتسلت للجنابة والحيض غسلاً واحداً، لكن لو اغتسلت المرأة من الجنابة في أيام الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد، لاسيما إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والتي لا تحرم على الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، فبغسلها من الجنابة يباح لها قراءة القرآن فقط.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=27220
هل تغتسل المرأة الجنب في حال كانت دورة الطمث في نفس اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحائض إذا أصابتها جنابة في أيام حيضها لا يجب عليها غسل الجنابة حتى ينقطع حيضها.
فإذا انقضى حيضها اغتسلت للجنابة والحيض غسلاً واحداً، لكن لو اغتسلت المرأة من الجنابة في أيام الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد، لاسيما إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والتي لا تحرم على الحائض على الصحيح من أقوال أهل العلم، فبغسلها من الجنابة يباح لها قراءة القرآن فقط.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=27220
الصفحة الأخيرة
ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟ و جزاكم الله خيرا و كل عام و أنتم بخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27220والفتوى رقم:
2845
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=40414