السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنات انا مثل كل مره اذا جتني الدوره وانتم بكرامة احط مناكير
واذا اغتسلت منها انسى لا ازيل المناكير :(
والحين انا محتاره لاني بكل مره انسى ارجع اغتسل مره ثانيه واحيان اكون مستشوره شعري واتذكر
وراجع اتروش :09:
بنات اللي تقدر تفيدني هل لازم ارجع اغتسل من جديد ولا يكفى اني اتوضى اذا ازلتها :44:
لان كم وحده قالت لي مو لازم اعيد الغسل
بس انا بتاكد والله يجزى كل من تبي ترد على بخير وينولها كل ماتتمنى :26:

<زوجة فهد الشمري> @ltzog_fhd_alshmrygt
عضوة نشيطة
هذا الموضوع مغلق.

ألاوس
•
اسالي شيخ يفيدك

*هبة
•
موضوع الفتوى
غسل الحيض مع عدم إزالة الحائل الذي على الظفر السؤال س: اغتسلت امرأة غسل الحيض ولم تزل طلاء الأظافر من يدها هل يصح غسلها؟ وما حكم الصلاة التي صلتها والطلاء على أظافرها ؟
الاجابـــة يلزمها قلع ذلك الطلاء إن كان له جرم محسوس كالمناكير التي تمنع وصول الماء إلى الأظافر ولا يلزمها إعادة الغسل وإنما تتوضأ بعد قلع ذلك الملتصق بالأظفار ثم تعيد الصلاة التي صلتها قبل القلع، أما إذا كان ذلك الطلاء لا جرم له كالحناء الذي يغير لون الكف إلى الحمرة أو السواد ولا يكون دون وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يلزم قلعة ولا غسل الكف بما يزيله فإنه لا يمنع وصول الماء إلى بشرة اليد فلا إعادة عليها والحال هذه .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
غسل الحيض مع عدم إزالة الحائل الذي على الظفر السؤال س: اغتسلت امرأة غسل الحيض ولم تزل طلاء الأظافر من يدها هل يصح غسلها؟ وما حكم الصلاة التي صلتها والطلاء على أظافرها ؟
الاجابـــة يلزمها قلع ذلك الطلاء إن كان له جرم محسوس كالمناكير التي تمنع وصول الماء إلى الأظافر ولا يلزمها إعادة الغسل وإنما تتوضأ بعد قلع ذلك الملتصق بالأظفار ثم تعيد الصلاة التي صلتها قبل القلع، أما إذا كان ذلك الطلاء لا جرم له كالحناء الذي يغير لون الكف إلى الحمرة أو السواد ولا يكون دون وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يلزم قلعة ولا غسل الكف بما يزيله فإنه لا يمنع وصول الماء إلى بشرة اليد فلا إعادة عليها والحال هذه .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حكم إزالة ((المناكير)) للوضوء والغسل من الجنابة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها. أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 931 وتاريخ 6/3/1407هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلاً أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها. أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.

*هبة
•
حكم طلاء الأظافر والمسح عليها عند الحاجة
السؤال: أنا أعاني من مرض في أظافري ، علاجه مثل طلاء الأظافر ، يستمر على أظافري لمدة أسبوع كامل ولايزول بالماء ؛ هل يجوز لي الوضوء وهو على أظافري ، أم إنه يمنع الوضوء ؟؟ جزيتم خيرا .
الجواب : الحمد لله :
أولاً :
" الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها ، من طلاء وغيره - من غير عذر - لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ". انتهى من " الموسوعة الفقهية" (5 / 171) .
وفي صحيح مسلم (243) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) .
فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى .
قال النووي : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 132) .
وينظر جواب السؤال (122678) .
ثانياً :
إذا وجدت الضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر ، لوجود مرض فيها ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويُمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل ، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح.
جاء في "الموسوعة الفقهية " (15 / 108) : " وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ ، أَوْ اللَّصُوقِ ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ ، كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ". انتهى .
" قال مالك في الظفر يسقط : لا بأس أن يكسى الدواء ، ثم يمسح عليه ". انتهى . " المدونة " (1/130) ، وينظر "الأوسط " لابن المنذر (2 / 180) .
وقال النووي: " حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة ... وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة ... وكذا لو طلى على خدشه شيئاً .. وكذا الشقوق علي الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها ". انتهى من "المجموع" (2 / 331) بتصرف.
وينبغي الحرص على وضع هذا الطلاء في حال الطهارة من الحدث ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك من العلماء .
فإذا كان ممكنا تأجيل استعمال هذا الدواء إلى فترة الحيض ، حيث لا تحتاج المرأة للوضوء : وجب على المرأة أن تفعله ، وتحفظ صلاتها بطهارة كاملة لا إشكال فيها .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال: أنا أعاني من مرض في أظافري ، علاجه مثل طلاء الأظافر ، يستمر على أظافري لمدة أسبوع كامل ولايزول بالماء ؛ هل يجوز لي الوضوء وهو على أظافري ، أم إنه يمنع الوضوء ؟؟ جزيتم خيرا .
الجواب : الحمد لله :
أولاً :
" الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها ، من طلاء وغيره - من غير عذر - لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ". انتهى من " الموسوعة الفقهية" (5 / 171) .
وفي صحيح مسلم (243) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) .
فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى .
قال النووي : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 132) .
وينظر جواب السؤال (122678) .
ثانياً :
إذا وجدت الضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر ، لوجود مرض فيها ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويُمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل ، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح.
جاء في "الموسوعة الفقهية " (15 / 108) : " وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ ، أَوْ اللَّصُوقِ ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ ، كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ". انتهى .
" قال مالك في الظفر يسقط : لا بأس أن يكسى الدواء ، ثم يمسح عليه ". انتهى . " المدونة " (1/130) ، وينظر "الأوسط " لابن المنذر (2 / 180) .
وقال النووي: " حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة ... وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة ... وكذا لو طلى على خدشه شيئاً .. وكذا الشقوق علي الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها ". انتهى من "المجموع" (2 / 331) بتصرف.
وينبغي الحرص على وضع هذا الطلاء في حال الطهارة من الحدث ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك من العلماء .
فإذا كان ممكنا تأجيل استعمال هذا الدواء إلى فترة الحيض ، حيث لا تحتاج المرأة للوضوء : وجب على المرأة أن تفعله ، وتحفظ صلاتها بطهارة كاملة لا إشكال فيها .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب

الصفحة الأخيرة