السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي انا قبل سنوات اول سنه جتني الدوره فيها افطرت من رمضان 7 ايام
ولا قضيتها وقالولي يجب عليك اطعام عن كل يوم مسكين
وانا ما ادري كيف اطعم فلوس و الا طحين او رز...
تكفون جاوبوني بالتفصيل لاني ابغى اقضي اللي علي
فيه شيخ يقول انتي روحي لجمعية البر وعطيهم المبلغ وهم بيتصرفون
وش اسوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وعندي سؤال ثاني ..
في فترة النفاس انقطعت الدوره في الايام العشر او التسع الاخيره
ولاصليت جهل مني
وش علي؟؟؟؟؟؟؟
جزاكم الله خير
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أم لبنت وولد
•
رفع


سؤالك الاول
من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر. فإن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يكفي الإطعام بدون قضاء لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن. ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام (أي كيلو ونصف) تقريبًا من البر أو الأرز أو ما يؤكل في البلد. ولا يجزئ دفع النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة
.....المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 100) [ رقم الفتوى في مصدرها: 100
..................
السؤال الثاني
امرأة لي أسبوعان من النفاس ، لي سبعة أيام لم أر دما ولكني لم أصلّ بعد لنسياني ذلك برغم أني أعرف أن المرأة تصلي أثناء الطهارة ولكن لم أفكر بهذا فقد قلت لنفسي سوف أصلي بعد الأربعين. فهل علي قضاء تلك الأيام السبعة أم لا ؟.
الحمد لله
أولا :
ليس لأقل النفاس حد ، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة ، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .
قال الترمذي رحمه الله : " و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) : " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى .
ثانيا :
حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام ، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة ، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك ، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول : ( الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ) ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني ، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام . وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) رواه البخاري (597) ومسلم (684).
وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد ، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها ، ولو استغرق ذلك عدة أيام ، دفعاً للحرج والمشقة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر. فإن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يكفي الإطعام بدون قضاء لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن. ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام (أي كيلو ونصف) تقريبًا من البر أو الأرز أو ما يؤكل في البلد. ولا يجزئ دفع النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة
.....المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 100) [ رقم الفتوى في مصدرها: 100
..................
السؤال الثاني
امرأة لي أسبوعان من النفاس ، لي سبعة أيام لم أر دما ولكني لم أصلّ بعد لنسياني ذلك برغم أني أعرف أن المرأة تصلي أثناء الطهارة ولكن لم أفكر بهذا فقد قلت لنفسي سوف أصلي بعد الأربعين. فهل علي قضاء تلك الأيام السبعة أم لا ؟.
الحمد لله
أولا :
ليس لأقل النفاس حد ، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة ، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .
قال الترمذي رحمه الله : " و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) : " إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى .
ثانيا :
حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام ، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة ، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك ، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول : ( الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ) ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني ، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام . وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) رواه البخاري (597) ومسلم (684).
وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد ، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها ، ولو استغرق ذلك عدة أيام ، دفعاً للحرج والمشقة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

الصفحة الأخيرة