السلام عليكم جمعتلكم هذي الفتاوى ويارب تستفيدون
الاولى نقلتها والثانيات من موقع الاسلام سؤال وجواب لشيخ محمدالمنجد
الطهر بعد الفجر مباشرة:
س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه ؛ لكونها في أوله حائضًا، ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصحّ لم يبق للإمساك فائدةٌ . وهذا الزمن زمنٌ غيرٌ محترمٍ بالنسبة لها ؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرّمٌ عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ - كما نعلم جميعًا - هو الإمساك عن المفطرات تعبّدًا لله عزّ وجلّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وهذا القول - كما تراه - أرجح من القول بلزوم الإمساك .
وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
الطهر قبل الفجر مباشرة:
س : هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض، واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلّت، وكمّلت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر، ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقّنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلّا بعد طلوع الفجر فلا حرج .
كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ أو احتلامٍ، وتسحّر، ولم يغتسل إلّا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا .
وبهذه المناسبة أودّ أن أنبّه إلى أمرٍ آخر عند النساء إذا أتاها الحيض، وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظنّ أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلّي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب، ولو بلحظةٍ فإن صومها تامٌّ وصحيحٌ .
الطهر قبل الأربعين للنفساء:
س : هل يجب على النّفساء أن تصوم وتصلّي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج : نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها ؛ لأنها طاهرٌ، ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع .
اختلاف العادة الشهرية:
س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ، أو سبعة أيامٍ، ثم استمرّت معها مرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم ؟
ج : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ، أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً، أو تسعةً، أو عشرةً، أو أحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحدّ حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى {البقرة:222}.
فمتى كان هذا الدم باقيًا فإنّ المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك، فإنها تغتسل إذا طهرت، وإذا لم يكن على المدة السابقة .
والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا يقينًا فإنها لا تصلّي سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًا عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي .
نقط الدم أثناء الصوم:
س : إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقطٌ دمٍ بسيطٍ، واستمرّ معها هذا الدم طوال شهر رمضان، وهي تصوم، فهل صومها صحيحٌ ؟
ج : نعم، صومها صحيحٌ، وأما هذه النقط فليست بشيءٍ ؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيضٍ . هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.
الإحساس بألم العادة لا يفسد الصوم:
س : إذا أحسّت المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحسّت بألم العادة، هل يصحّ صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج : إذا أحسّت المرأة الطاهرة بانتقال الحيض، وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، أو أحسّت بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلّا بعد غروب الشمس، فإنّ صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته، إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .
الشك في الدم:
س : إذا رأت المرأة دمًا، ولم تجزم أنه دم حيضٍ، فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج : صيامها ذلك اليوم صحيحٌ ؛ لأنّ الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ .
إمساك الحائض والنفساء:
س : الحائض والنفساء، هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج : نعم، تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكنّ الأولى أن يكون ذلك سرّّا، إذا كان عندها أحدٌ من الصّبيان في البيت ؛ لأنّ ذلك يوجب إشكالًا عندهم وسوء الظن بها.
من طهرت بعد العصر لا يلزمها صلاة الظهر:
س : إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر، هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر، أم لا يلزمها سوى العصر فقط ؟
ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلّا العصر فقط ؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذّمّة .
ثم إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجبًا لبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم .
ولأنّ المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر، دون صلاة العصر، مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السؤال عنها .
وعلى هذا يكون القول الراجح: أنه لا يلزمها إلّا صلاة العصر فقط ؛ لدلالة النصّ والقياس عليها.
كذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب .
الإجهاض قبل التخلق وبعده:
س : بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين : إما أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه، وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
ج : إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنّها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ .
وإذا كان الجنين قد خلّق فإنّ الدم دم نفاس، لا يحلّ لها أن تصلّي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلّق فالدم دم نفاسٍ، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاسٍ .
وإذا كان الدم دم نفاسٍ فإنه يحرم عليها ما يحرم على النّفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك .
نزول الدم على الحامل:
س : نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثّر على صومها ؟
ج : إذا خرج دم الحيض، والمرأة صائمةٌ، فإنّ صومها يفسد ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم". ولهذا نعدّه من المفطرات، والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسدٌ للصوم .
ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل ؛ أي : يؤثّر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثّر .
والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطّردًا لم ينقطع عنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيضٌ على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض.
أما إذا انقطع الدم عنها وصارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثّر على صيامها ؛ لأنه ليس بحيضٍ .
ظهور القَصَّة البيضاء وغيابها:
س : في الأيام الأخيرة من الحيض، وقبل الطهر، لا ترى المرأة أثرًا للدم، هل تصوم ذلك اليوم، وهي لم تر القصّة البيضاء، أم ماذا تصنع ؟
ج : إذا كان من عادتها ألّا ترى القصّة البيضاء، كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصّة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصّة البيضاء.
قراءة الحائض والنفساء للقرآن:
س : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن، نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة، كأن تكون طالبةً أو معلّمةً ؟
ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن، إذا كان لحائضةٍ، كالمرأة المعلّمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ .
أما القراءة ؛ أعنى : قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة، فالأفضل ألا تفعل ؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها قراءة القرآن.
الإهمال في القضاء:
س : سائل يسأل : امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ، وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وفاتها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ، وهي مرضعٌ، ولم تقض بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها، وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله ؟
ج : إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته ؛ لأنها معذورةٌ حتى ولو جاء رمضان الثاني .
أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلّل، وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني .
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كان يكون عليّ الصوم، فما أستطيع أن أقضيه إلّا في شعبان".
وعلى هذا فعلى المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخّرت سنةً أو سنتين .
قضاء فائته أدركها الحيض:
س : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، وهي لم تصلّ بعد صلاة الظهر، هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظُّهر ؟
ج : في هذا خلافٌ بين العلماء؛ فمنهم من قال : إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ؛ لأنها لم تفرّط، ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها .
ومنهم من قال : إنه يلزمها القضاء، أي : قضاء تلك الصلاة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة" .
والاحتياط لها أن تقضيها ؛ لأنها صلاةٌ واحدةٌ، لا مشقّة في قضائها .
نزول الدم قبل الولادة بيومين:
س : إذا رأت المرأة الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومينٍ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أم ماذا؟
ج : إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعه طلقٌ فإنه نفاسٌ تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ، لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ، ولا صلاةٍ .
النقط الدموية بعد الطهر:
س : يقول السائل : امرأةٌ بعد شهرين من النكاح، وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النّقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر، ولا تصلّي ؟ أم ماذا تفعل؟
ج : مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحرٌ لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل، والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة .
صحيحٌ أنّ الإشكال مازال موجودًا منذ بعث الرسول، بل منذ وجد النساء، ولكنّ كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حلّ مشاكله أمرٌ يؤسف له .
ولكنّ القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت، ورأت الطهر المتيّقن في الحيض، وفي النكاح، وأعني بالطهر في الحيض : خروج القصّة البيضاء، وهو ماءٌ أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرةٍ، أو صفرةٍ، أو نقطةٍ، أو رطوبةٍ، فهذا كلّه ليس بحيضٍ، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيضٍ.
قالت أمّ عطية : كنا لا نعدّ الصّفرة والكدرة شيئًا. {أخرجه البخاريّ، زاد أبو داود : بعد الطّهر، وسنده صحيحٌ}.
وعلى هذا القول : كلّ ما حدث بعد الطّهر المتيقّن من هذه الأشياء فإنها لا تضرّ المرأة، ولا تمنعها من صلاتها، وصيامها، ومباشرة زوجها إياها .
ولكن يجب أن لا تتعجّل حتى ترى الطهر ؛ لأن بعض النساء إذا جفّ الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ترى الطهر .
ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني : القطن فيه الدم، فنقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء.
تذوق الطعام للصائمة:
س ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان، والمرأة صائمة ؟
ج : حكمه لا بأس به لدعوة الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته، ولا تبتلعه.
استمرار الدم مع الحمل
س : امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ، وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أم تواصل الصيام، وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ ؟
ج : نقول : إنّ الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض .
والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض .
لكنّ بعض النساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته، كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأنّ حيضها حيضٌ صحيحٌ ؛ لأنه استمرّ بها الحيض، ولم يتأثّر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكلّ ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لما يوجبه، ومسقطًا لما يسقطه .
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :
نوعٌ يحكم بأنه حيضٌ، وهو الذي استمرّ بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أنّ الحمل لم يؤثّر عليه، فيكون حيضًا .
والنوع الثاني : دمٌ طرأ على الحامل طروءًا، إما بسبب حادثٍ، أو حمل شيءٍ، أو سقوط شيءٍ ونحوه، فهذه دمها ليس بحيضٍ، وإنما هو دم عرقٍ .
وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم : إن خرج، وقد تبيّن فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعدّ نفاسًا، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنّبها زوجها حتى تطهر .
وإن خرج الجنين، وهو غير مخلّقٍ فإنه لا يعتبر دم نفاسٍ، بل هو دم فسادٍ، لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما .
قال أهل العلم : وأقلّ زمنٍ يتبيّن فيه التّخليق واحدٌ وثمانون يومًا ؛ لأنّ الجنين في بطن أمّه، كما قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، فقال : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، ويؤمر بأربع كلماتٍ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌّ أم سعيدٌ".
ولا يمكن أن يخلّق قبل ذلك، والغالب أن التّخليق لا يتبيّن قبل تسعين يومًا، كما قال بعض أهل العلم.
امرأة جاهلة بقضاء أيام الحيض:
س سائلةٌ تقول : إنها منذ وجب عليها الصيام، وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدّورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟
ج : يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإنّ هذا الترك أعني : ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام - إمّا أن يكون جهلًا، وإمّا أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبةٌ ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال .
وأمّا التهاون فإن دواءه تقوى الله عزّ وجلّ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه .
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرّى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها .
النزيف المستمر لسنين طويلة:
س : شخصٌ يقول : أفيدكم أنّ لي والدةً تبلغ من العمر خمسةً وستين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً، وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرّمتم ؟ وكيف تتصرّف مثلها لو سمحتم ؟
ج : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحادث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ، لا تصلّي، ولا تصوم .
فإن انقضت اغتسلت وصلّت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تامًّا، وتعصبه، وتتوضّأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفَّل في غير أوقات الفرائض، وفي هذه الحالة ومن أجل المشقّة عليها يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين .
مكث الحائض في المسجد لسماع الدروس:
س: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام، وهي حائضٌ، لاستماع الأحاديث والخطب ؟
ج : لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام، ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمرّ بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه، وما أشبه ذلك، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة، فقالت : إنها في المسجد، وهي حائضٌ . فقال : "إن حيضتك ليست في يدك".
فإذا مرّت الحائض في المسجد، وهي آمنةٌ من أن ينزل دمٌ على أرض المسجد فلا حرج عليها .
أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلّى العيد ؛ العواتق، وذوات الخدور، والحُيَّض، إلّا أنه أمر أن يعتزل الحيّض المصلّى.
فدلّ ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الأحاديث .
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:
امرأة حامل لا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
فأجاب:
حُكم الحَامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شقّ عليهما الصوم تفطران وتقضيان، لقول الله سبحانه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {البقرة:185}.
وذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط.
والصواب الأول، وأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك: ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ الله وَضَعَ عن المُسَافر الصَّوم وشَطر الصَّلاة وعن الحُبْلَى والمُرْضِع الصَّوم" رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن الأربع بإسنادٍ حسنٍ، فدلَّ على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان.
أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يُشَاركه فيه أحد، وهو صلاة الرباعية ركعتين وبالله التوفيق.
امرأة لم تصم ثلاثة رمضانات بسبب الولادة والحمل
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟
فأجابت:
يجب عليها أن تُبَادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا مقدار نِصْف صَاعٍ من بُرٍّ أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
منقول
حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .
الحمد لله
فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام
هل هناك أقوال للأئمة تتعلق بالاستطبابات الجائزة والتي لا تتعارض والصيام. تحديدا :
(1) الكبسولات/الشراب (2) بخاخ الربو والشعب الصدرية (3) التحاميل (4) الحقن الشريانية
إن السؤال عن بخاخ الأزمات الصدرية في غاية الاهميه حيث يعاني ما يقرب من20% من الأطفال من الأزمات الصدرية.أرجو الشرح مع إعطاء أي متعلقات لاحقة
الحمد لله
فيما يلي ذكر عدد من الأشياء المستعملة في المجال الطبي وبيان ما يُفطّر منها وما لا يُفطّر وكانت تلك خلاصة لأبحاث شرعية قُدِّمت إلى مجمع الفقه الإسلامي في بعض دوراته وأصدر فيها الخلاصة التالية :
أولاً : الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات :
1- قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
5- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
9- غاز الأكسجين .
10- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
12- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
14- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد ( الاستقاءة ) .
ثانياً : ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضره تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق . ( حتى لا يؤثّر ذلك في صحة صيامه )
مجمع الفقه الإسلامي ص 213
الحديث مع الخطيبه
هل يجوز للمسلم أن يحدث خطيبته هاتفياً وهو صائم ؟.
الحمد لله
للتحدّث مع المخطوبة ضوابط ، تجدها بالتفصيل في سؤال رقم : 13791 .
فإذا تحققت هذه الضوابط ، وخاصة أمْن تحرّك الشهوة ووجود الحاجة جاز ذلك ، أما إذا تخلّف شيء من هذه الضوابط صار ذلك التحدّث والكلام من المحظور شرعاً . " وإذا كان التجاوز في حال الصيام فإنه يؤثر على الصيام بالنقص ويكون أسوأ وأشدّ في الإثم لحصوله في زمن فاضل ، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه مما يخلّ به ، وينقصه ، ".
الشيخ محمد صالح المنجد
حكم المضمضة حال الصيام
في حال الصوم هل يجوز وضع الماء في الفم عند الوضوء ؟.
الحمد لله المؤمن مأمور بإسباغ الوضوء ، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي ( الصوم / 788) , وأبو داود 142 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (631) .
أسبغ الوضوء : أي أكمله .
فنبَّه عليه الصلاة والسلام على تجنب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصوم حتى لا يؤدي ذلك إلى المحظور وهو دخول الماء في الجوف حال الصيام . أما مجرَّد المضمضة حال الصوم فليس فيها شيء إذا لم يدخل الماء في جوف الصائم.
ولذلك صح في الحديث أن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ : ( أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ) قُلْتُ : لا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَمَهْ ) رواه أبو داود ( الصوم / 2037) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2089)
قال شارح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء ) : فِيهِ إِشَارَة إِلَى فِقْه بَدِيع وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَة لا تَنْقُض الصَّوْم وَهِيَ أَوَّل الشُّرْب .... والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
معجون الأسنان لا يضرّ الصيام إذا لم يصل إلى الحلق
هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.
الحمد لله
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .
وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .

*لمسة حنان* @lms_hnan_4
كبيرة محررات
فتاوى الصيام أجاب عنها: فضيلة الشيخ: ابن عثيمين خاصة بالمرأة" وفتاوى الصيام منوعه
4
56K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

إذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام؟
إذا بدأت الدورة الشهرية عند المرأة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ .
الحمد لله
إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها ، وعليها قضاء هذا اليوم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39 :
وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ، ولزمها قضاؤه اهـ
ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ، فإذا فعلت لم يصح صومها .
قال بن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/397) :
ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها اهـ .
والله أعلم .
لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً
إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .
الحمد لله
ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .
والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .
وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
قال الحافظ :
قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .
قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .
والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ
فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ الشتم هو ؟!
وقال النووي :
اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .
وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم ، إني صائم ) .
وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .
يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .
الإسلام سؤال وجواب
علاج الضرس في نهار رمضان
ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
1- أضع مرهماً مسكناً للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .
الحمد لله
نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن بشرط ألا يبتلعه .
وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام" للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله :
وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :
1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام
وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .
راجع سؤال رقم : (12425) .
الإسلام سؤال وجواب
أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر
أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .
الحمد لله
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252
وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ترى بقعة بنية حمراء جافة قبل العادة بأيام
عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين .
السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة . أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي .
الحمد لله
ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة ، فهذه محل تفصيل :
فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة .
وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض .
وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة .
والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أخذ عينة دم للتحليل لا تفطر الصائم
هل أخذ عينة دم مقدارها 5 سم يؤثر على الصيام ؟.
الحمد لله
لا يؤثر ذلك على الصيام لأنه قليل ولا يضعف الصائم .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
فأجاب :
"مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (15/274) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص 478) :
عن حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر ؟
فأجاب :
"لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره ، فهذا لا يفطر ؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا ، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير ، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا ، فإنه إذا أخذ من الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك ، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد ، إلا أن يكون هذا المتبَرَّع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته ، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ، ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره" اهـ .
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟
والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ، هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟
أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.
الحمد لله
أولاً :
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام . "المغني" (4/396) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .
فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز إعطاء الكفارة إليهم .
ثانياً :
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .
وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .
والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :
" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .
وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن تنفق عليهم .
وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :
" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا , أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد " انتهى باختصار .
وقال في أسنى المطالب (3/369) :
" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . . ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .
ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليهم .
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة ، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب ، فَقِيلَ : إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال .
وَقَالَ الْجُمْهُور : لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ , وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله ) .
وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ , وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين (وهو شيخ الإسلام ابن تيمية) : وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ الإِعْطَاءُ لا عَلَى جِهَةِ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ عَلَى جِهَة التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْله بِتِلْك الصَّدَقَة لِمَا ظَهَرَ مِنْ حَاجَتهمْ " انتهى باختصار .
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (20278) نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز إخراج الزكاة إلى أقاربه الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم بسبب فقره وقلة ماله .
ومما جاء فيها : " إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك " انتهى .
والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ، وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .
ثالثاً :
وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ، ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم مسكيناً كما سبق .
الإسلام سؤال وجواب
إذا بدأت الدورة الشهرية عند المرأة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ .
الحمد لله
إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها ، وعليها قضاء هذا اليوم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39 :
وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ، ولزمها قضاؤه اهـ
ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ، فإذا فعلت لم يصح صومها .
قال بن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/397) :
ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها اهـ .
والله أعلم .
لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً
إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .
الحمد لله
ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .
والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .
وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
قال الحافظ :
قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .
قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .
والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ
فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ الشتم هو ؟!
وقال النووي :
اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .
وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم ، إني صائم ) .
وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .
يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .
الإسلام سؤال وجواب
علاج الضرس في نهار رمضان
ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
1- أضع مرهماً مسكناً للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .
الحمد لله
نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن بشرط ألا يبتلعه .
وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام" للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله :
وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :
1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام
وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .
راجع سؤال رقم : (12425) .
الإسلام سؤال وجواب
أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر
أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .
الحمد لله
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252
وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ترى بقعة بنية حمراء جافة قبل العادة بأيام
عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين .
السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة . أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي .
الحمد لله
ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة ، فهذه محل تفصيل :
فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة .
وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض .
وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة .
والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة .
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أخذ عينة دم للتحليل لا تفطر الصائم
هل أخذ عينة دم مقدارها 5 سم يؤثر على الصيام ؟.
الحمد لله
لا يؤثر ذلك على الصيام لأنه قليل ولا يضعف الصائم .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
فأجاب :
"مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (15/274) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص 478) :
عن حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر ؟
فأجاب :
"لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره ، فهذا لا يفطر ؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا ، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير ، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا ، فإنه إذا أخذ من الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك ، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد ، إلا أن يكون هذا المتبَرَّع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته ، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ، ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره" اهـ .
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟
والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ، هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟
أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.
الحمد لله
أولاً :
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام . "المغني" (4/396) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .
فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز إعطاء الكفارة إليهم .
ثانياً :
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .
وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .
والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :
" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .
وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن تنفق عليهم .
وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :
" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا , أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد " انتهى باختصار .
وقال في أسنى المطالب (3/369) :
" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . . ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .
ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليهم .
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة ، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب ، فَقِيلَ : إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال .
وَقَالَ الْجُمْهُور : لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ , وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله ) .
وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ , وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين (وهو شيخ الإسلام ابن تيمية) : وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ الإِعْطَاءُ لا عَلَى جِهَةِ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ عَلَى جِهَة التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْله بِتِلْك الصَّدَقَة لِمَا ظَهَرَ مِنْ حَاجَتهمْ " انتهى باختصار .
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (20278) نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز إخراج الزكاة إلى أقاربه الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم بسبب فقره وقلة ماله .
ومما جاء فيها : " إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك " انتهى .
والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ، وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .
ثالثاً :
وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ، ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم مسكيناً كما سبق .
الإسلام سؤال وجواب

الصفحة الأخيرة
احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.
الحمد لله
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/327
أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
صوم الحامل
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟.
الحمد لله
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .
انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تركت الصيام خوفاً على رضيعها
السؤال :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يُبطل الصيام
هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام ؟ .
الحمد لله
التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يبطل الصيام .
و ( لا حرج في ذلك ، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط ) .
وبالله التوفيق .
يجوز الطبخ أثناء الصيام
هل يجوز الطبخ أثناء الصيام ؟.
الحمد لله
يجوز الطبخ أثناء الصيام .
" ولا حرج في تذوّق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمّد ابتلاع شيء منه " .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة م/10 ص/332.
التلفظ بالنية في الصيام بدعة
في الهند ننوي للصيام "اللهم أصوم جاداً لك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت" لست أدري ما هو المعنى ، ولكن هل هذه هي النية الصحيحة ؟ إذا كانت صحيحة فأرجو أن تخبرني بالمعنى أو أخبرني بالنية الصحيحة من القرآن أو السنة .
الحمد لله
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من العبادات إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . . . الخ الحديث ) . رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .
ويشترط في النية أن تكون في الليل ، وقبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334) : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (583) .
والمعنى : من لم ينو الصيام ويعزم على فعله من الليل فلا صيام له .
والنية عمل قلبي ، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غداً ، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول : نويت الصيام أو أصوم جاداً لك . . . الخ ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس.
والنية الصحيحة هي أن يعزم الإنسان بقلبه أنه صائم غداً .
ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الاختيارات" ص 191 :
ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى اهـ
وسئلت اللجنة الدائمة :
كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟
فأجابت :
تكون النية بالعزم على الصيام ، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (10/246) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .
الحمد لله
" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "
فتاوى اللجنة الدائمة 10/263
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب :
مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
فتاوى إسلامية 2/133
وقال الشيخ ابن جبرين :
" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."
فتاوى إسلامية 2/133 .
الإسلام سؤال وجواب
معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هل هذا يعني بأننا يجب أن نمسك حتى تبدأ الشمس بالشروق ؟ ولماذا نمسك عند أذان الفجر وهو قبل الشروق بحوالي ساعة ؟ .
الحمد لله
المراد بالخيط الأسود في الآية الكريمة هو الليل ، والخيط الأبيض هو الفجر ، وليس طلوع الشمس .
وسمي الفجر خيطاً أبيض لأن أول ما يبدو من الفجر في السماء ضوءٌ كالخيط في الأفق ، يمتد يميناً وشمالاً من الشمال إلى الجنوب ، ثم لا يزال يزداد حتى ينتشر في السماء كلها . انظر فتح الباري شرح حديث رقم : (1917)
وروى البخاري (1916) ومسلم (1090) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ .
قال النووي رحمه الله :
قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْخَيْط الأَبْيَض : الْفَجْر الصَّادِق , وَالْخَيْط الأَسْوَد : اللَّيْل اهـ
والله أعلم .
مفسدات الصيام
نريد ذكر ملخص مبطلات الصوم .
الحمد لله
فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة .
فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ، ولا يتناول ما يضاد الصيام .
ولذلك كانت المفطرات على نوعين :
فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد الاعتدال .
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248
وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :
( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع .
وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي :
1- الجماع .
2- الاستمناء .
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .
6- القيء عمداً .
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .
فأول هذه المفطرات : الجماع
وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .
فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .
وثاني المفطرات : الاستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها .
والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم .
فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك .
وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .
الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب .
وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .
وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) .
فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق .
الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب .
وذلك يشمل أمرين :
1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 .
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .
وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).
المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .
وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ، ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 71 .
ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره . فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) .
وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .
المفطر السادس : التقيؤ عمداً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .
ومعنى ذرعه أي غلبه .
وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).
فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .
وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 .
المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .
وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .
بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .
فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
ـ أن يكون عالما غير جاهل .
ـ ذاكرا غير ناس .
ـ مختارا غير مُكْرَه .
وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :
الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .
انظر مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين وكتيب سبعون مسألة في الصيام الموجود في قسم الكتب في الموقع .
الإسلام سؤال وجواب
خروج الدم من الصائم هل يُبطل الصيام ؟
ما حكم سحب الدم سواءً كان كثيراً أو قليلا بالنسبة للصائم .هل يفطر أو لا.
الحمد لله
إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 263
لم تقض أيام حيضها وهي الآن لا تستطيع الصيام
أفطرت أيام حيض سنوات سابقه وكنت لا أعلم أن علي صيام هذه الأيام فيما بعد قبل رمضان التالي ، وأنا صحيا أعاني من ضعف ولا أقوى علي صيامها فهل يجوز أن أطعم ؟ إذا كان يجوز لا أعلم كم عدد الأيام كيف يكون الإطعام ؟ .
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها . لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ –تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ . رواه مسلم (335) .
ثانياً :
تقدم في إجابة السؤال رقم (26865) أنه يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر .
ثالثاً :
من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455) :
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟
فأجاب :
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها ، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد لوقته .
وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ اهـ .
وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ، فماذا عليها ؟
فأجاب :
هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل يوم مسكيناً اهـ فتاوى الصيام (ص 121) .
ولمعرفة القدر الواجب في الإطعام راجع السؤال رقم (38867) .
وخلاصة الجواب:
إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء ، وإن لم تكوني تستطيعين الصيام فإنك تطعمين عن كل يوم مسكيناً ، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام التي أفطرتيها حتى يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها .
الإسلام سؤال وجواب
استعمال العدسات اللاصقة بعد وضعها في محلول التنظيف لا يؤثر على الصيام
هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام ؟ لأنها وكما تعلمون توضع في محلول خاص لتنظيفها ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل .
الحمد لله
يجوز استعمال العدسات اللاصقة أثناء الصيام ، ولا يضر كونها توضع أولا في محلول التنظيف ؛ إذ غاية الأمر أن يتسرب شيء من المحلول إلى العين ، فيكون بمثابة قطرة العين ، وهي لا تفسد الصوم ، على الصحيح من قولي أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر في أذنيه ، حتى وإن وجد طعمه في حلقه ، فإنه لا يفطر بهذا ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب . والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب ، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما . وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب " انتهى .
"فقه العبادات" (ص 191) .
وانظر السؤال (2299) ، (22199) ، (38023) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حشو الأسنان ووضع الدواء عليها لا يؤثر على الصيام
أعمل تقويماً على أسناني وأضطر كل ثلاثة أسابيع أن أذهب إلى الطبيب ويقوم بصيانات على أسناني ويضع أشياء ومواد على فمي ، فهل هذا يبطل الصوم ؟
الحمد لله
لا يبطل ذلك الصيام ، ما لم تتعمد ابتلاع شيء من هذه المواد ، وإذا أمكن جعل ذلك ليلاً فهو أولى احتياطاً للصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/258) إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
فأجاب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ، لكونها ليست في معنى الأكل والشرب ، والأصل صحة الصوم وسلامته اهـ .
الإسلام سؤال وجواب
المراسلة بين الجنسين وأثرها على الصيام
ما حكم إذا أنا راسلت صديقتي على النت في رمضان طالما في حدود الاحترام وهي تفتح الكاميرا وأنا أراها ؟.
الحمد لله
أولاً : من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية : حفظ النسل والأعراض ؛ من أجل ذلك حرّم الله الزنا ، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه ، من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ، ونظرة آثمة ، وسفر بلا محرم ، وخروج المرأة من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية .
ومن ذلك : حديث الرجل الخادع مع المرأة ، وخضوعها له بالقول إغراء له وتغريراً به ، وإثارة لشهوته ، وليقع في حبالها ، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق ، أو في محادثة هاتفية ، أو مراسلة كتابية ، أو غير ذلك .
وقد حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم - وهن الطاهرات - أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وأمرهن أن يقلن قولاً معروفاً ، قال الله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 . راجع سؤال رقم (10221) .
والمحادثات والمراسلات بين الرجل والمرأة ، عن طريق النت هي باب من أبواب الفتنة والشر ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .
وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك . راجع سؤال رقم (34841) .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟
فأجاب :
" لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به . وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى .
"فتاوى المرأة" جمع محمد المسند (ص 96) .
ثانياً :
الصائم مأمور بتقوى الله تعالى ، وفعل ما أمر ، واجتناب ما نهى عنه .
فليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، وإنما المقصود تحقيق تقوى الله تعالى ( لعلكم تتقون ) ، وتهذيب النفس ، والتخلي عن رذائل الأعمال ، وسفاسف الأخلاق ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ) رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5376) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (50063) بيان أثر المعاصي على الصوم وأنها قد تذهب ثوابه بالكلية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟
ما حكم وضع ( الروج ) الحُمرة في نهار رمضان ؟ هل تفطر ؟ علما بأن بعضها يكون له طعم بسيط ، والبعض الآخر ليس له طعم ، وبعض أنواع الروج تكون جافة ، وبعضها تكون رطبة.
الحمد لله
جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم .
ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (15/260) :
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
" الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم .
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين .
فأجاب:
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى .
في "مجموع الفتاوى" (19/224) .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله "فتاوى علماء البلد الحرام" (201) :
" لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
يتبع