زهرة سرف @zhr_srf
محررة ذهبية
فتاوى العلماء في اجتماع العيد مع الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
فتاوى العلماء في اجتماع العيد مع الجمعة
فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:
عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
*****************************
إذا وافق العيد يوم الجمعة
س: اجتمع عيدان هذه السنة يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
ج:من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً ، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال نعم ، قال فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال " من شاء أن يصلي فليصل " . وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون " ، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث " وإنا مجمعون " ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية ، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر ، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
عضو: عبد الله بن غديان.
عضو عبد الله بن قعود.
*****************************
فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يكتفي بصلاة العيد ويصلي بدل الجمعة ظهرا ، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا ؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال ، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية :
في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها :
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ، سنن النسائي صلاة العيدين (1591) ، سنن أبي داود الصلاة (1070) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310) ، مسند أحمد (4/372) ، سنن الدارمي الصلاة (1612). أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله : هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : كيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : من يشاء أن يصلي فليصل رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في (المستدرك) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ،
1 ولم يخرجاه ، وله شاهد على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي وقال النووي في (المجموع) : (إسناده جيد) .
2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : سنن أبي داود الصلاة (1073). قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون رواه الحاكم كما تقدم ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم .
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312). اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فصلى بالناس ثم قال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1312). اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يوم فطر وجمعة ، فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – العيد ، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال : يا أيها الناس : إنكم أصبتم خيرا وأجرا ، وإنا مجمعون ، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع ، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع .
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله رواه ابن ماجه ، وقال البوصيري (إسناده صحيح ورجاله ثقات) انتهى .
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال : سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). اجتمع عيدان على عهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يوم جمعة ويوم عيد ، فصلى ثم قام فخطب الناس فقال : قد أصبتم ذكرا وخيرا ، وإنا مجمعون فمن أحب أن يجلس فليجلس – أي في بيته – ومن أحب أن يجمع فليجمع رواه البيهقي في (السنن الكبرى) .
6- وعن عطاء ابن أبي رباح قال : سنن أبي داود الصلاة (1071). صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره : (قال ابن الزبير : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا) .
7- وفي (صحيح البخاري ) رحمه الله تعالى ، و (موطأ الإمام مالك ) رحمه الله تعالى ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر : قال أبو عبيد : (شهدت العيد مع عثمان بن عفان ، وكان ذلك يوم الجمعة ، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس ، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال – لما اجتمع عيدان في يوم -: (من أراد أن يجمع فليجمع ، ومن أراد أن
يجلس فليجلس) قال سفيان : (يعني يجلس في بيته) رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها ، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية :
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ، ويصليها ظهرا في وقت الظهر ، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل .
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة ، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة ، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة ، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا .
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ، وإلا فتصلى ظهرا .
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر .
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم .
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح ، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته ؛ لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل ، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة ، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا والله تعالى أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد الله بن غديان
صالح الفوزان
بكر أبو زيد
الفتوى رقم: ( 21162 )
*********************************
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله
العدد المشترط صلاة العيد واجتماعها مع الجمعة
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟ (1).
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه » (2) ، ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا .
__________
(1) من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .
(2) رواه ابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم (1311).
*************************
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اجتماع العيد مع الجمعة
السؤال: بارك الله فيكم حمادي من المغرب يقول فضيلة الشيخ إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟
الجواب
فأجاب الشيخ: إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة فتكون الجمعة فرض كفاية ولا تجب على من حضر صلاة العيد ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت أما من لم يصل مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرض وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل وإن شاء صلى ظهرا.
فتاوى نور على الدرب من موقع الشيخ.
المصدر: موقع المسلم
http://www.almoslim.net/node/120854
7
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زهرة سرف
•
الصفحة الأخيرة