محبة الجهااد @mhb_alghaad
عضوة جديدة
فتاوى العيدين
ما حكم استخدام بطاقات المعايدة للتهنئة بالعيد .. وهل في هذا تشبه بالغرب ؟
هذا العيد – عيد الفطر – هو من أعياد المسلمين ، وإظهار الفرح بهذا العيد مطلوب ، والتهنئة إنما تكون بما يُفرح به .
وللتهنئة أصل في السنة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك . اهـ .
وهذه البطاقات شدد فيها بعض أهل العلم وقالوا : إنها من تقاليد النصارى والذي يظهر أنه ليس كذلك لعدة اعتبارات :
أولاً : أن هذه البطاقات ليست من صُنع النصارى ، وهي تُشبه ما يُعرف بـ " التواقيع " وهي عبارات مختصرة تؤدي معاني كثيرة ، وهي معروفة عند أهل العلم ، وفي الدواوين سابقاً .
وثانياً : غاية ما فيها أنها تهنئة بالكتابة ، وقد علمت أن للتهنئة أصلاً من فعل الصحابة فمن بعدهم .
وثالثاً : أن هذه التهنئة بعيد من أعياد المسلمين ، وليس بعيد من أعياد النصارى ولا مناسباتهم . والله تعالى أعلم .
ما حكم قيام ليلة العيد ؟
إذا كان المقصود المداومة على العمل الصالح ومُراغمة الشيطان في تلك الليلة ، فهو جارٍ على أصل مشروعية القيام .
وإن كان القصد إحياء ليلة العيد وتخصيصها بذلك ، فلا يجوز ؛ لأن هذا من البِدع الْمُحدَْثَة .
والله تعالى أعلم
ما هو حكم و كيفية التكبير في عيد الأضحى و عيد الفطر
بعد الصلوات الفرض و خاصة التي تكون في المساجد بين المصلين
حيث يكبرون بعد السلام جماعة ؟؟
التكبير عبر الإذاعة المدرسية أو عبر مُكبِّرات الصوت هو مِن قَبيل البِدَع الْمحْدَثَة ، ولا يجوز التَّقَرُّب إلى الله بما لم يَشْرْعه .
وفي حُكم هذا ما يُجْعَل في مُكبِّرات المساجد فيُرْفَع بها التكبير يوم العيد قبل الصلاة .
أما التكبير الْمُطْلَق خلال أيام عشر ذي الحجة فهو خلال هذه الأيام لا يُقيَّد بِوقْت ، فهو مُطْلَق .
وأما التكبير الْمُقَيَّد فهو يبدأ – لِغير الحجاج – مِن فَجْر يوم عرفة ، أي من بعد صلاة الفجر يوم عرفة .
ويستمرّ إلى آخر أيام التَّشْرِيق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فإذا صلّى المصلي صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيُكبِّر التكبير المطلق ، ثم ينتهي التكبير .
وبالنسبة للحجاج فيُكبِّرون التكبير الْمُطْلَق من ظهر يوم النحر – وهو يوم العيد – إلى آخر أيام التشريق .
والنِّسَاء في ذلك شقائق الرِّجَال .
قال الإمام مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنساء ، مَن كان في جماعة أو وَحْده ، بِمِنى أو بِالآفاق كلها .
وقال الإمام البخاري : وكانت ميمونة تُكَبِّر يوم النحر ، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرِّجَال في المسجد .
أي : إذا صَلَّت النِّساء خَلْف الرِّجَال في المسجد .
وتُكبِّر المرأة إذا صَلَّتْ وَحْدَها في بيتها . وتقدّم قول الإمام مالك : مَن كان في جماعة أو وَحْده .
قال ابن عبد البر : وأما الذِّكْر فهو بِمِنى التَّكْبِير عند رمي الجمار ، وفي سائر الأمصار التكبير بإثْر الصلاة .
ومِن صِيَغ التكبير :
ما جاء عن ابن عباس أنه كان يُكَـبِّر مِن صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
وجاء عن عليّ وعن ابن مسعود أنهما كانا يُكَبِّرَان أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .
قال ابن عبد البر : وأمَّا كَيفية التَّكْبير فالذي صَح عن عُمر وابن عمر وعَليّ وابن مسعود أنه ثلاث ثلاث : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .
وقال ابن حجر : وأمَّا صِيغة التكبير فأصحّ مَا وَرَد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بِسَنَد صحيح عن سلمان قال : كَبِّرُوا الله . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر كبيرا .
قال : وقيل : يُكَبِّر ثلاثا ويزَيِد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
وقيل : يكبر ثِنْتَين بعدهما : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه .
والله تعالى أعلم .
صليت اليوم العيد خارج المسجد مع جماعة من الناس
وكان منهم من يجلس ومنهم من يصلي ركعتين ويقول هذه ركعتان تحية المسجد فهل هذا صحيح؟؟
مع العلم
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم .
متفق عليه. البخاري حديث رقم 44، ومسلم حديث رقم 714
وهل هذا فقط داخل المسجد ؟؟
لا تُشرع الصلاة قبل صلاة العيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يُصلّون قبلها ولا بعدها ؛ ولأن مصلّى العيد ليس مسجدا .
ويُستثنى من ذلك ما إذا صُلِّيَت صلاة العيد في المسجد ، فتُصلّى حينئذ تحية المسجد ، أما من كان خارج المسجد فلا يُصلي تحية المسجد ؛ لأنه ليس في المسجد ، والتحية إنما تكون للمسجد .
ما حكم صلاة العيد ؟
الجواب/ اختُلِف في حُـكـم صلاة العيد ، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين كالجمعة . وذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية ، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
وقال جمهور العلماء إنها سنة مؤكدة . نقله ابن الملقّن في الإعلام . قال النووي في المجموع : وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سُنة ، لا فرض كفاية . انتهى .
وهذا الذي تعضده الأدلة ، إذ لا تجب على المسافر ولا على أهل البوادي كما تجب عليهم صلاة الجماعة . كما أن الحاج في منى لا يُخاطب بها ، ولا يؤمر بأدائها .
ولم يرد الأمر بها . إلا أنها شعيرة ظاهرة ، وهي من شعار أهل الإسلام ، فلا ينبغي تركها . والله أعلم .
نحن النساء نصلي صلاة العيد في البيت، ولكن سمعت ان صلاة العيد للنساء يجب ان تكون في المسجد، وحقيقه نحن عندنا ظروف تمنعنا من الخروج للصلاة في المسجد
وايضا انا ارغب في الصلاة في البيت، فهل هناك أثم علينا وخاصه ظروفنا تمنعنا من الخروج للمسجد
وهل نصلي معهم اي في نفس الوقت او قبلهم ونحن في البيت، وايضا هناك من قال يجب عدم الاكل الى ان تنتهي صلاة العيد، اذن متى نتوقف عن الأكل هل من الساعه الواحده صباحا مثلا او متى
وجزاكم الله خيرا
السنة في صلاة العيد أن تكون في الْمُصلَّى ، وكرِه بعض أهل العلم أن تكون في الجوامع لغير عُذر
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج للمُصلَّى .
قالت أم عطية رضي الله عنها : أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : ويعتزلن مصلاهم .
والذي يظهر أن صلاة العيد كصلاة الجمعة لا تصحّ في البيوت . وهي فرض كفاية ، ولا تجب على النساء .
وأما قول : يجب أن لا يأكل المصلي شيئا قبل صلاة العيد ، فهذا ليس بصحيح من ثلاث جهات :
الأولى : كونه قيل بالوجوب ، وهذا يعني أن من أكل قبل صلاة العيد أثِـم . وهذا خطأ .
الثانية : أن هذا خلاف السنة ، فالسنة أن يأكل الإنسان تمرات وِتراً قبل خروجه لِصلاة العيد.
الثالثة : أن السنة في عيد الأضحى أن لا يأكل الإنسان شيئا قبل صلاة العيد ،ليكون أول ما يأكل من أضحيته .
ومع ذلك لا يجب أن يُمسِك عن الطعام والشراب ، وهذا من باب الاستحباب .
روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وِترا .
وروى الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ، فيأكل من أضحيته .
قال العيني : السنة لا يَخْرُج إلى المصلى يوم عيد الفطر إلا بعد أن يطعم تمرات وترا . وله شواهد منها حديث بريدة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع . أخرجه الترمذي وابن ماجه ، وفي لفظ البيهقي فيأكل من كبد أضحيته . اهـ .
والْحِكمة في ذلك – والله اعلم – أن عيد الفِطر يأتي بعد صيام رمضان ، فيُستحبّ أن لا يتشبّه بالصيام فيأكل قبل أن يَخرج إلى الصلاة ، وكأنه يُعلِن فِطره .
وأما بالنسبة للأضحى فإنه لا يأتي بعد صيام ، فلا يُشبه حال الصائم إذا أمسك حتى يأكل من أضحيته .
والله تعالى أعلم .
جواب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
0
530
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️