فتاوى اللجنة الدائمة في الأغاني والموسيقى

ملتقى الإيمان

♦ فتاوى اللجنة الدائمة في الأغاني والموسيقى
( الأغاني والموسيقى ) فتوى( 18420 )
⬅ س 2: يقول البعض : إن الموسيقى التي لا تهز المشاعر حلال ، فما قولكم؟
الجواب :





📡 3nO1W



⛔ رد العلامة ابن باز رحمه الله على شبهة وردت في كلام أبن حزم رحمه الله
قال أبن باز :
○ " لا ينبغى لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك – أي : الغناء ، والمعازف - "

"وأما استماع آلات الملاهي المُطرِبة المتلقاة من وضع الأعاجم ؛ فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتَدُّ به فقد كذب وافترى "
(ابن رجب)
○ وقال ابن حجر الهيتمي -بعد ذكر آلات اللهو-:"وهذه كلها محرمة بلا خلاف،
فمن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه"
" أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك ، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ، ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لا يُشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".

□ ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في إجماعهم .
1 - قول الله تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم)
ولهو الحديث هو الغناء كما ثبت عن جمهور المفسرين ، وعلى رأسهم ثلاثة من علماء الصحابة ومفسريهم ، وهم : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم .
○ والصحابة هم " أعلم الأمة بمراد الله من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ، لا يعدل عن تفسيرهم ما وُجد إليه سبيل"
2 - وقوله صلى الله عليه وسلم :
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون : الحِرَ، والخمر، والحرير، والمعازف » رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم .
" لعلهم يستحلونها بالأدلة الواهية إذ لو استحلوها مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها فإنهم يصبحون كفارا " (ابن تيمية)
3 - وقوله صلى الله عليه وسلم : « يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف » قيل : يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال « إذا ظهرت المعازف وكثرت القِيان وشربت الخمور » صححه الألباني.
4 - وقوله صلى الله عليه وسلم : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة » . ( صحيح الجامع للألباني )
وعليه ومن خلال ما سبق من نصوص وإجماع فلا وجه لمن أجاز بعضها فقال (لا يقال إن الموسيقى حرام على إطلاقها) ؛ فالنصوص حرمتها كلها ولم تستثن منها نوعا* .
ويكفي في رد هذا القول ألا قائل به من أهل العلم المعتد بأقوالهم، وأن الإجماع بخلافه.
ومن خالف بعد إجماع السلف في الموسيقى، فهو محجوج بالإجماع قبله، وبالأدلة التي سبقت؛ فقوله شاذ مخالف للإجماع والأدلة، فلا يُلتفت إليه، ولايجوز لأحد أن يستند على فتواه في تجويز الموسيقى.
•┈┈••✦✿✦••┈┈•
0
339

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️