فتاوى المرأة المسلمة في الحج

ملتقى الإيمان



فتاوى المرأة المسلمة في الحج
عبدالعزيز بن باز -محمد بن عثيمين - عبدالله بن جبرين- واللجنة الدائمة للإفتاء
دار القاسم



***************************


ليس لها محرم وتريد الحج

س : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟
ج : الصحيح أنه لايجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) .




*********************************

مرت بالميقات وهي حائض


فلم تحرم ثم احرمت من مكة

س : أنا ذاهبة للعمرة ، ومررت بالميقات وأنا حائض ، فلم أحرم ، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل ؟ وماذا يجب علي ؟
ج : العمل ليس بجائزة ، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى ولو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصبح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر – رضي الله عنها– ولدت والنبي rنازل في ذي الحليفة ، يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي r كيف أصنع ؟ قال : ( أغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي ) ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج ، نقول لها : أغتسلي ، واستثفري بثوبٍ ، وأحرمي .
والإستثفار : معناه أنها تشد على فرجها خرقة ، وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ، ولاتطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي r لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال : لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ( هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة – رضي الله عنها – أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ، ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض ، فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط لها الطهارة .

س : ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ؟ وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟
ج : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها ، وأسترلها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسولr نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله r ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزوناكشفناه ) .



******************************

حكم النساء اللاتي ينفرن


مع الضعفة من المزدلفة

س : عن حكم النساء اللاتي ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ، ويرمين الحجر ؟
ج : يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى ؛ خوفاً عليهن من الزحمة .
قال الموفق في المغني ( ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفاً ، ولأن فيه رفقاً ودفعاً لمشقة الزحام عنهم ، واقتداء بفعل نبيهم r ) ، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : ( والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك ) ، وقال الإمام النووي في مجموع الفتاوى : ( قال الشافعي والأصحا ب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس ) ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك .



**********************************

حلق المرأة شعرها في الحج والعمرة

س : هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة ؟
ج : المرأة تقصر رأسها للحج والعمرة من رءوس شعر رأسها قدر أنملة ، ولا يجوز لها الحلق ، الأنملة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى ، قال في المغني : ( والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك ) .
قال ابن المنذر : ( أجمع على هذا أهل العلم ؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة ، وقد روي ابن عباس قال : قال رسول الله r : ( ليس على النساء حلق ، وإنما على النساء التقصير )
أبو داود ] .
وعن علي قال : نهى رسول الله r أن تحلق المرأة رأسها ) .
وكان أحمد يقول : ( تقصير من كل قرن قدر الأنملة ) وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور .
وقال أبو داود : ( سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال : نعم ، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة ) قال الإمام النووي في المجموع : ( أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في حقهن ومثله ) .



***********************************

هل للنساء ملابس محددة لأداء مناسك الحج

س : هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟
ج : ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها ، وليس فيه زينة ولا تتشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب ، وتغطي كفيها بغير القفازين ؛ لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط .



****************************************

فعلت جميع أعمال الحج إلا التقصير

س : امرأة حجت ، وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها ؛ جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها ، وفعلت كل الأمور المحظورة على الحرم ، فماذا يجب عليها ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً ، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت ولا شيء عليها لقاء تأخيره ؛ لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول ، وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزيء أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم ، إلا أن الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت ، وتفرق على المساكين .



*****************************************

إذا سقط من شعر رأسها رغماً عنها

س : ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج : إذا سقط من رأس المحرم – ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الو ضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن تتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم ، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عن الحركة لا يضر سقوطها .



********************************************

هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها؟


وحكم النقاب والقفازين

س : هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت ؟ وهل للإحرام ملابس معينة ؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟
ج : يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال ، وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين .
والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ، ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ، ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانص ، ولا الخفاف ، ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر .




***********************************

حكم الكفوف والجوارب

س : هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج ؟
ج : أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج ، لأن النبي r لم ينه عنها المرأة ، وأما الكفوف وهما القفازين فإنها لا تلبسها ؛ لأن الرسول r نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام .



********************************************

التوكيل في الحج

س : مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن ، وكان الحرم مزدحماً ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف ؟ وما حكم هذا النذر ؟
ج : لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة ، فأما هذا النذر فلا أهمية له ، والطواف الواجب لايحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه ، وصار واجباً بالنذر ؛ لقوله تعالى - : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) .



س : ماحكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟
ج : لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ، فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر ، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر ، ومن عجز اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر .
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .



*****************************************8

كشف المحرمة عن وجهها وكفيها

س : يقول الرسول r عن المحرمة لا تتنقب ، ولا تلبس القفازين ، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
الجواب : يقول الرسول r ( لا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي r يفعلن ذلك ؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام ، وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها .



****************************

نوت وهي حائض أو نفساء

س : إذا نوت المرأة وكانت حائض أو نفساء ماذا تفعل ؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟
ج : إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به ، وتحرم ، فإذا طهرت طافت ، وسعت ، وقصرت ، وانتهت عمرتها .
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ، ثم تطوف ، وتسعى ، وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ؛ لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .



***************************

حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت


ودخلت الحرم وطفت وسعيت وصليت

س : قد حججت ، وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ، ودخلت الحرم ، فصليت ، وطفت ، وسعيت ، فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟
ج : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان ؛ لقول النبي r في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) .
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ، ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله ، وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف ، والله تعالى أعلم .



*********************************

هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع

س : هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع والعاجز والمريض ، مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال مايلزمهن طواف الوداع ، ومنهم من قال لا زم يأتين بطواف الوداع ؟
ج : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، أما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض ، لقول النبي r : ( ولا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خففعن المرأة الحائض ) وجاء في حديث آخر مايدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع .



*******************************

حكم لبس الذهب حال الإحرام

س : ماحكم لبس المرأة الذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علماً بأنها تبرزلغير المحارم في كثير من الأحوال ؟
ج : لا بأس أن تلبس المرأة ماشاءت حال الإحرام من الذهب إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب ؛ خوفاً من وقوع الفتنة .



****************************

استعمال حبوب منع الدورة


أو تأخيرها لأجل الحج

س : هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟
ج : يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفاً من العادة ، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .


س : المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولهاالبيت الحرام جاءها الحيض ، فماذا تفعل ؟ وهل تحج قبل أن تعتمر ؟
ج : تبقى على إحرامها بالعمرة ، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها ، ثم أحرمت بالحج ، وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك ، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها : ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة ، وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة ، وعليها هدي قران كما على المتمتع .


س : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟
ج : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولنكه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ؛ لأن السعي لا يعتبر من المسجد . وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ، ولو ترك تحية فلا شيء عليه ، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين ؛ لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .


س : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها ؟
ج : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ؛ وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاًَ ، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .



************************

الحائض والنفساء في الحج

س : ماحكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
ج : إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ن ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر ، وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله rقال : ( النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان ، وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) وفي الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي rأن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر ، وأن تفعل ما يفعله الحاج ، وتدخله على العمرة . وما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن صفية زوج النبي rحاضت فذكرت ذلك لرسول الله rفقال : ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : إنها أفاضت ، قال : ( فلا إذاً ) وفي رواية : قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : ذكرت حيضتها لرسول الله rفقال : ( أحابستنا هي ؟ ) قلت : يا رسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة . فقال رسول الله r : ( فلتنفر ).




وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
22
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الجـمــ ام ـــــان
*هبة
*هبة
ام انس وفضل
ام انس وفضل
جزاك الله خيرا اختي
موضوع قيم
زهرة سرف
زهرة سرف
جزاك الله خيرا اختي موضوع قيم
جزاك الله خيرا اختي موضوع قيم
القــــرآن في قلبي
يسلموو ياغلاتي على المجهود الاكثر من رائع لاعدمنا جديدك تقبلى ودي واحترامي