♥️Morjana

♥️Morjana @morjana_3

عضوة مثابرة

فتاوى للحائض بالحج و العيد

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه بعض الفتاوى تخص المراة بمناسبة الحج العيد المبارك
السؤال: هذه رسالة من الأخ في الله عبد الله السليمان من الرياض، يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض
أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر، ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم، وما الذي يجوز أيضاً للحائض؟



الجواب:
هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره،
والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن،
والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.
النبي قال للحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج؛
من التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أن الحائض مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو العمرة حتى تطهر.

كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله  تسبيحه.. تحميده.. تهليله.. تكبيره.. الاستغفار.. الدعوة إلى الله..
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. تدريس العلم.. مطالعة الأحاديث.. غير ذلك.
أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني:
أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر؛ لأنه لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، وكالتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك.
الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس،


بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن النبي ﷺ:
كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب يعني وقته قصير يستطيع في أي حال أن يغتسل ويقرأ،
ما هناك له موانع؛ لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي، ليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول،
فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف.
وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف،
وما عدا الصلاة؛ لأنه لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها ثم تقضي الصوم دون الصلاة،
ليس عليها قضاء الصلاة بل الله سامحها، سامح الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس،
لكن الصوم تقضيه بعد طهرها وبعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام.


سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة: يا أم المؤمنين! ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟
فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني من النبي ﷺ،
كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى،
وهذا محل إجماع بين المسلمين، فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء،
ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني.



فالحاصل: أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره،

وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه، والإنصات لذلك، والمشاركة في كل خير، ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر،
ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في أصح قولي العلماء ولاسيما عند الحاجة.


8
249

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

♥️Morjana
♥️Morjana
من طافت الإفاضة وهي حائض


السؤال: امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت، وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في الثامنة عشرة من عمرها؟

الجواب:عليها أن تعيد الطواف، إذا طافت الحائض تعيد الطواف بنية الحج السابق، تعود إلى مكة مع محرمها وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق الذي مضى، تطوف بطهارة.
♥️Morjana
♥️Morjana
النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين




السؤال: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر،
فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن نهايته أربعون.
فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم ا
لذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها،
لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء،
كما أوصى النبي حمنة بنت جحش بذلك
♥️Morjana
♥️Morjana
من جاءتها العادة أثناء طواف الإفاضة لا يحق لها استكماله وعليها الإعادة بعد الطهر




السؤال: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم، فما حكم ذلك؟



الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق
سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلًا من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف
ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها.


وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها
إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها.


وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج،
أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم.


وعليها التوبة إلى الله  مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم، ومن خروجها من مكة قبل الطواف
إن كان قد وقع، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها
♥️Morjana
♥️Morjana
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا

السؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علمًا بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.



الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر،
فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير
وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة،
ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة،

فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء
كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم


من مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله و جزاه الجنة
أحاسيس مكتومة
أحاسيس مكتومة
الله يكتب اجرك وينفع بك ي رب
اسئلة في مكانها