هذه بعض الفتاوى أختى لعلك تنتفعين بها ... ووفقك الله لما يحب ويرضى ..
السؤال
ساذهب للكوافير ليلة عرسى فى الظهر لانتهى بعد العشاء فهل يجوز لى الصلاة في ذلك اليوم وانا جالسة حتى لا يتاثر ثوب الزفاف وهل يجوز لى جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديما مخافة ان يلهونى شىء عن الصلاة
الاجابة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الأخت الفاضلة: نسأل الله تعالى أن يبارك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينكما في خير ..
أما بالنسبة لما ورد في رسالتك فالقيام ركن في صلاة الفريضة لمن قدر عليه ومن ترك القيام مع القدرة عليه من غير عذر معتبر شرعا بطلت صلاته، ولا يجوز ترك القيام إلا لمن عجز عنه.
والتزين للعرس ليس مسوغا شرعيا يبيح لك الصلاة من جلوس، ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل وعليك أن تكوني أحرص الناس على قربك من الله عز وجل واجعلي عرسك كله طاعة وعبادة لله عز وجل ولا تستجلي سخط الله وغضبه وأنت مقبلة على أجمل لحظات حياتك ألا وهو يوم عرسك.
أما عن جمع صلاة المغرب والعشاء بسبب انشغالك بحفل الزفاف فإذا كان يتعذر عليك أن تؤدي المغرب في وقته والعشاء في وقته فلا حرج عليك أن تقدمي صلاة العشاء وتصليها مع المغرب قبل خروجك لحفل العرس أو تؤخري صلاة المغرب وتصليها مع العشاء بعد ذهابك إلى بيت الزوجية.
ونذكرك أيتها الأخت الفاضلة أن السعادة الحقيقية موطنها القلب والقلوب بيد الله عز وجل فمن أراد أن يذوق حلاوة السعادة فلن تكون إلا في قرب العبد من ربه أما الغفلة عن الله فلن تجلب على العبد إلا النكد والشقاء وصدق الله العظيم "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" وفي سورة طه قال تعالى "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا" والمراد بالإعراض عن الذكر الذي يجلب الضنك والشقاء على العبد ليس المقصود به ذكر اللسان فحسب بل المقصود به الإعراض عن أوامر الله ونواهيه.
نسأل الله تعالى أن يجعلك زوجا صالحة وأما صالحة، وأن يبارك لك في زوجك وأن يرزقكما الذرية الصالحة.
والله أعلم.
http://www.islamonline.net/LiveFatwa...GuestID=bnJ1u6
نص السؤال
السلام عليكم هل يجوز للعروس أن تتوضأ وتصلى المغرب مع العشاء جمعا في وقت المغرب وهل يكون قصر . وذلك لمشكلة ماكياجها وتزينها لزوجها في أول ليلة مع العلم أنها ترتدي الحجاب الشرعي وتغطى وجهها أفيدونا وجزاكم الله خيرا
نص الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز لها أن تصلي جمعاً المغرب والعشاء ، أما قصراً فلا . والله أعلم
لا تنسونا من دعوة خالصة بظهر الغيب
http://www.salahmera.com/modules.php...ayfatawi&id=92
والشكر موضول لأخواتنا الفاضلات : القصواء وعلينا باليقين
بارك الله فى الجميع وجزاكم الله خيرا
---------------------------------------------
فتوى بعنوان تيمم العروس ليلة الزفاف
نص السؤال : هل يجوز للعروس ليلة عرسها أن تتيمم في وجود الماء. لأنها تكون في كامل زينتها والماء يفسد تلك الزينة؟
المفتي : لجنة تحرير الفتوى بموقع الإسلام على الإنترنت(إسلام أون لاين.نت).
نص الإجابة
بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وبعد:
أباح الإسلام الزينة للزوجة ،ليس في ليلة زفافها فحسب ،بل على الدوام ،مادام لزوجها ، لأن من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتزين كل منهما للآخر، وإن كانت زينة ليلة الزفاف قد أخذت شكلا مميزا كما هو واقع الناس وأعرافهم ،فإن هذا لا يبيح للمرأة تغيير الأحكام الشرعية ، وخاصة أنه ليس في التزام الأحكام الشرعية مشقة ولا مضرة عليها في ذلك .
فلا يجوز للمرأة أن تتيمم حتى لا تتغير زينتها ،ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة ،أو تكون متوضئة قبلها ،وتصلي بعد وضعها ،وقد أباح الحنابلة جمع الصلاة في مثل هذه الظروف ،فلها أن تصلي المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم أو تأخير.
كما يرى بعض الفقهاء جواز جمع الصلاة في غير مطر ولا سفر ،إن لم يكن على نوع من الدوام ، بل لما قد يطرأ من الظروف التي قد تلجئ الإنسان إلى الجمع ،ويمكن إدخال حالة العرس في تلك الظروف ،ولما يكون في ذلك من التيسير على الزوجة ،وهذا مأخوذ من روح الإسلام في التيسير على عباده ، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، من ذلك قوله :"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها .).
ويقول الدكتور القرضاوي في جمع الصلاة لضرورة :
أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار . وهذا تيسير كبير، فقد ورد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم.
فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنًا وعادة، كل يومين أو ثلاثة .. وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن.
إنما جواز ذلك في حالات الندرة، وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان.انتهى
وفي حادثة السؤال يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
لا يجوز التيمم مع وجود الماء، والزينة لا تعد سبباً مبيحاً للتيمم، وعليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة، ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وتتوضأ قبل وضع الزينة.انتهى
وقد ذكر الفقهاء الحالات التي يجوز للإنسان أن يتيمم فيها ،من ذلك :
إذا لم يجد الإنسان الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة ، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه ، أو كان الماء قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق ، أو خاف تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل ، كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجًا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة نجاسة ، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة .
كما ينبغي على من يحضر حفلات العرس ألا يتغافل عن الصلاة ،لأنه ليس هناك في الإسلام وقت تلغى فيه أحكامه ،أو تعطل فيه شرائعه ، فحياة المسلم دائما طاعة لله تعالى ،سواء أكانت في عرس أم مأتم أم في غيرهما ، قال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
فلا ينسى الزوجان أن هذه الليلة إنما هي ليلة طاعة، وبداية بناء بيت مسلم ، فلا يبدئ بترك فريضة من فرائض الله تعالى ،ولا يتهاون فيها ولا يتكاسل . والله تعالى أعلم.
---------------------------------------------

ص السؤال :يختلف الناس في فهمهم لحقوق وواجبات الزوج على زوجته والعكس لأن كثير من العلماء عندما يسئلوا عن ذلك يجيبون إجابة عامة غير واضحة وهي أن يرجعوها إلى العرف ولا يحددون ماهو العرف بالضبط لأن الناس يختلفون في فهمهم للعرف فيقع الظلم بين الأزواج ويظن كل منهم أن هذا هو العرف، فلذلك نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لنا واجبات وحقوق كل من الزوجين على الآخر بتوضيح لا يختلف في فهمه الناس لتتم الفائدة ولكم جزيل الشكر والثواب.
الجواب :
العلماء فصلوا في حقوق كل من الزوجين على الآخر، وفي الحقوق المشتركة بينهما، أما الأمور المبنية على الأعراف فهي تفصيلات تتعلق ببعض هذه الحقوق، كمقدار النفقة وجنسها وكميتها، وهذا أمر طبيعي فليس من المعقول أن تكون النفقات في البلاد الغنية كالنفقات في البلاد الفقيرة، بل حتى في البلاد الواحدة، تتغير النفقة من أسرة إلى أخرى، فنفقة الأغنياء غير نفقة الفقراء، بل تتغير من زمن إلى آخر، فما يعد اليوم من الضروريات كان عند آبائنا من الكماليات...وهكذا، أما هذه الحقوق فإليك تفصيلها.
يقول العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي -رحمه الله-:
إن عقد الزواج إذا تم يوجب حقوقاً للزوجين، وهذه الحقوق بعضها مشترك بينها، وبعضها يخص الزوج، وبعضها يخص الزوجة.
الحقوق المشتركة بين الزوجين:
أولاً: حق الاستمتاع وهو أن يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر الحدود التي رسمها الشارع، فعلى كل منهما أن يجيب رغبة الآخر ولا يمتنع منه إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كحيض لقوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }البقرة-222، ويلحق به النفاس وكذلك المرض الشديد.
وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادراً على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة، فقد روى أن زوجة عبدالله بن عمرو بن العاص شكته إلى رسول الله بأنه يصوم النهار ويقوم الليل فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلما حضر قال له: (يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) فقال: بلى يا رسول الله، فقال له: (لا تفعل ذلك، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً).
ثانياً: حسن المعاشرة، فكل من الزوجين مطالب بإحسان العشرة على معنى أن يسعى كل منهما إلى ما يرضي الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عما يجلب الشقاق والنزاع لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }النساء-19، وقوله: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }البقرة-228، فإذا فعلا ذلك تحقق بينهما السكن وتوفرت المودة، وكان الزواج رحمة لهما كما أخبر المولى سبحانه في قوله: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }الروم-21.
ثالثاً: حرمة المصاهرة، فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته وفروعها كما يحرم عليها التزوج بأصوله وفروعه وقد سبق فصل ذلك، وحرمة المصاهرة وإن كانت في ظاهرها حق الشارع، لأنها حكم من أحكامه إلا أن ثمرتها تعود على الزوجين على السواء، لأن ثبوتها يدفع الأذى عنهما فيما لو أبيح لكل منهما أن يتزوج بأقرب الناس إلى الآخر بعد فصم عرى الزوجية بينهما، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام على حكمة التحريم بالمصاهرة.
رابعاً: ثبوت التوارث بينهما بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته ولو كانت قبل الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه، وذلك لأن عقد الزواج لما أحل المتعة والعشرة بينهما فقد أوجد صلة تربط بينهما كصلة القرابة فتبع ذلك ثبوت التوارث لهذه الصلة.
حقوق الزوج:
يثبت للزوج:
أولاً: حق الطاعة على زوجته في كل ما هو من آثار الزواج إلا ما كان في معصية الله، فمتى أوفى الزوج زوجته حقوقها الواجبة عليه بأن دفع لها مهرها أو مقدار ما اتفقا على تعجيله منه وأعد لها المسكن اللائق بها وكان أميناً عليها وجب عليها الدخول في طاعته فتقيم معه حيث يعيش وتمكنه من نفسها، فإذا امتنعت بعد ذلك عن الدخول في طاعته كانت ناشزة وسقط حقها في النفقة كما سيأتي إن شاء الله.
ووجوب الطاعة في الحقيقة من تتمة التعاون بين الزوجين، ذلك لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع فإن كانت سليمة كان المجتمع سليماً، ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شئونها ويحافظ على كيانها، ولا توجد هذه الرياسة إلا إذا كان الرئيس مطاعاً، وهذه الرياسة لم توضع بيد الرجل مجاناً، بل دفع ثمنها لأنه مكلف بالسعي على أرزاق الأسرة والجهاد من أجلها مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد لها، يقول سبحانه: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }النساء-34، فهذا الجزء من الآية يثبت للزوج حق الطاعة لأنه جعله فيما عليها ولا قوامة بدون طاعة من الطرف الآخر، وقد ورد عن رسول الله أحاديث كثيرة تحض المرأة على طاعة زوجها.
هذا وقوامة الرجل على المرأة فيما يتعلق بالحياة الزوجية فليس له الحق في التدخل في شئونها المالية، لأن الولاية لها في ذلك ما دامت كاملة الأهلية، فإن كانت أهليتها قاصرة فالولاية لوليها المالي كأبيها أو جدها أو من يقوم مقامهما.
ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو حق القرار في البيت لا تبرحه إلا بإذنه وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجناً لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبداً كما فهمه بعض الناس خطأ، لأنه ليس حقاً من حقوق الله حتى يكون لازماً بل هو حق للزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله.
على أن حق المنع ثابت له بشرط أن يكون أوفاها حقوقها، وألا يكون لخروجها مسوغ شرعي كأداء فريضة الحج بشرط أن يكون شفرها مع ذوي رحم محرم منها، وزيارة أبويها ومحارمها من أخوتها وأعمامها وغيرهم، فإن وجد المسوغ الشرعي لخروجها ولم يأذن لها، كان لها الخروج بدون إذنه فلها أن تزور والديها في كل أسبوع مرة، وإذا مرض أبوها وليس له من يقوم بتمريضه غيرها كان لها أن تذهب إليه لتقوم بتمريضه ولو لم يرض الزوج، ولا تكون بذلك خارجة عن طاعته، لأن حق الوالدين مقدم على حق الزوج عند تعارضهما، حتى ولو كان الأب غير مسلم.
وعلى الزوجة بعد طاعة زوجها وقرارها في بيته، أن تكون أمينة على سره حافظة لماله وشرفه فتبعد عن مواطن الشبهات، فال تدخل بيتها من لا يرضى زوجها عنه، ولا تطيع فيه أحداً لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تطيع فيه أحداً ولا تعتزل فراشه ولا تضر به).
ثانياً: ولاية التأديب، إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها محافظة على حقوقه فلا سبيل له عليها، أما إذا خرجت عن الطاعة وخالفته فيما يجب عليها، كان له عليها ولاية التأديب لقوله تعالى: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا }النساء-34، فهذه الآية قسمت النساء إلى نوعين، صالحات، وهؤلاء لسن في حاجة إلى تأديب لأنهن يقمن بما عليهن من حقوق الله وحقوق الزوج.
والنوع الثاني الذي عبرت عنه الآية {واللاتي تخافون نشوزهن} وهن اللاتي شرع التأديب لهن ولأن تركهن على انحرافهن يسبب للبيت شقاء لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وجعل التأديب للزوج دون غيره من الولي أو القاضي محافظة على كيان الأسرة بحفظ أسرارها من أن تذاع فيطلع الناس منها على ما لا يحسن الاطلاع عليه، ولأنه أعلم من غيره بما يقومها ويردها إلى صوابها، ولأن ضرر انحرافها يعود عليه وعلى بيته.
ثم إن الآية بينت طريق التأديب فجعلت له وسائل ثلاث: الموعظة الحسنة، والهجر في المضاجع، الضرب، وجاءت بها مُرتّبة فإذا أراد التأديب بدأ بما بدأ الله به، فيعظها فإن كفت الموعظة وقف عند ذلك، وإن لم تفد الموعظة هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره أو ينام في فراش آخر داخل البيت، فإن لم يفد الهجر فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ولا مشين، ولقد سأل رجل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلاّ في البيت).
فإذا أساء الزوج استعمال حقه، وتجاوز القدر اللازم للإصلاح كان متعدياً، وللزوجة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليرده عن عدوانه، فإن ثبت لديه عدوان الزوج عزره بما يراه كافياً لزجره عن معاودته لما فعل، وليس له حق إيقاع الطلاق جبراً إذا طلبته الزوجة كما يرى الحنفية والجعفرية، ويرى المالكية أن المرأة لو طلبت الطلاق للضرر في هذه الحالة كان للقاضي سلطة إيقاع الطلاق إذا امتنع الزوج عن التطليق وتكون طلقة بائنة، وهو ما يجري عليه العمل في مصر.
ثم إن القرآن لم يقف بالعلاج عند هذه الوسائل الفردية التي وكلها إلى الزوج، بل جعل للزوج إذا لم يصل إلى نتيجة وأفلت الزمام من يده أن يرفع الأمر إلى القاضي ليعالج المشكلة بوسيلة أخرى على مستوى الجماعة، لأن الحياة الزوجية ليس ملكاً للزوجين خاصة، بل لها جانب اجتماعي من جهة أنهما عضوان في المجتمع الذي يسعد بسعادة أفراده ويشقى بشقائهم، فيبعث القاضي حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، ليتعرفا أسباب النزاع ويقوما بالإصلاح كما يقول سبحانه: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }النساء-35.
حقوق الزوجة غير المالية:
أولاَ: يثبت للزوجة على زوجها عدم الإضرار بها بأن يعدل في معاملتها فيعاملها بما يجب أن تعامله به فيحافظ على حقوقها من غير إفراط ولا تفريط، وإنما وجب عليه العدل وعدم الإضرار باعتبار ما له من السلطان والرياسة، فحيث وضعه الشارع في موضع القوامة وأوجب له على زوجته الطاعة والقرار في البيت ومنحه سلطة التأديب، وهذه أمور لا تستقيم مع إطلاق يده في التصرف بال يجب تقييدها بالعدل من جانبه، حتى تسير الحياة الزوجية في طريق مستقيم لتحقق الغاية المقصودة منها.
ومن هنا جاءت عدة آيات وأحاديث تنبه الزوج إلى يعدل ولا يظلم، وينفع ولا يضر، ورحم ولا يقسو، فيقول جل شأنه: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }البقرة-228، ويقول: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }البقرة-231، ويقول: { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا }النساء-34.
ويقول -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، وفي حديث آخر يقول: ( ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت)، وفي خطبة الوداع يقول: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك) يريد أن يقول أنكم لا تملكون منهن غير الاستمتاع، وهكذا يرسم الإسلام طريقة معاملة الأزواج لزوجاتهم، فمن سار في طريقه نجا، ومن حاد عنه وآذى زوجته بالقول أو الفعل كان لها الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي وهو بما له من الولاية العامة يستطيع زجر الزوج بالقول وتعزيره بما يراه رادعاً له عن عدوانه.
ثانياً: إذا كان له أكثر من زوجة وجب عليه التسوية بينهن في المعاملة، سواء كان ذلك في البيات أو في النفقة بأنواعها، لأن الله شرط حل التعدد بالعدل في قوله جل شأنه: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً }النساء-3، ويستوي في ذلك البكر والثيب، والشابة والعجوز، والصحيحة والمريضة، والأولى والأخيرة، والمسلمة والكتابية، لأن رباط الزوجية واحد في الجميع، فلا يحل له أن يميز واحدة عن غيرها في أي شيء من الأمور الظاهرة، فيبيت عند كل واحدة قدر ما يبيت عند الأخرى وتقدير النوبة مفوض إليه، وإن كان الأولى ألا تكون طويلة حتى لا تطول الوحشة عل ى الزوجات.
والمعتبر في المناوبة بين الزوجات الليل لا النهار، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً فتكون المناوبة بالنهار، وإذا عين الزوج مقدار النوبة بدأ بمن شاء، وعليه أن يوفي كل زوجة نوبتها دان أن يزيد لواحدة على حساب الأخرى إلا إذا أذنت صاحبة الحق في ذلك، أو وجدت ضرورة تدعوه إلى ذلك كأن مرضت إحداهن وليس لها من يقوم بتمريضها غيره.
وإذا تنازلت إحدى الزوجات عن نوبتها لزوجة أخرى صح ذلك، لأن رسول الله أقر لك عندما تنازلت سودة بنت زمعة عن نوبتها لعائشة رضي الله عنهما، وللمتنازلة أن ترجع عن تنازلها متى شاءت لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط، يلزم الزوج هذا القسم حتى ولو كان مريضاً، لأن في وجوده عند زوجته إيناساً لها إلا إذا أذنت له في القرار في بيت إحداهن، ونحن نقول: نعم له أن يتزوج أربعاً وعليه العدل بين زوجاته أياً كان عددهن فهل في لك عدل؟ وكما يجب عليه التسوية في البيات، يجب عليه التسوية في النفقة.
الحق الثالث للزوجة وهو المهر:
المهر حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد، وهذا التعريف يفيد أن المهر واجب، وأنه يجب على الرجل لا على المرأة، وأن وجوبه ثابت بأحد أمرين:
الأول: مجرد العقد، ويكون في الزواج الصحيح لقوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ }النساء-24.
الثاني: الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في المخالطة بشبهة، وفي هذا لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء من جانب المرأة، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد أجمع المسلمون على ذلك من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا لم يخالف في ذلك أحد.
ما يصلح أن يكون مهرا:
لا خلاف بين الفقهاء في الأشياء بالنسبة لصلاحيتها لأن تُجعل مهراً تتنوع إلى نوعين: نوع يتعين أن يكون المهر منه، وهو كل ما له قيمة شرعية سواء كان عيناً من الذهب والفضة أو منفعة مباحة تقوم بالمال أو ديناً في الذمة، ونوع لا يصلح أن يكون مهراً وهو ما ليس بمال أو كان مالاً غير متقوم شرعاً كالخمر والخنزير ي حق المسلم أو منفعة غير مباحة أو مباحة ولكنها لا تقوم بمال.
مقدار المهر:
للفقهاء في مقدار المهر آراء، فمن الفقهاء من يذهب إلى عدم تحديده بمقدار لا في مبدئه ولا في نهايته وإنما هو موكل إلى تراضي الطرفين، ومنهم من يذهب إلى أن أقله محدد بمقدار لا يجوز بأقل منه وإن لم يكن محدد النهاية.
الجهاز ومتاع البيت والنزاع فيهما.
الجهاز: ما يعد به بيت الزوجية من أثاث وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها، إذا كان بيت الزوجية يضم الزوجين لأول مرة بعد أن دفع الزوج لزوجته مهرها أو المعجل منه، بحيث لا تستجيب لطلبه إلا بعد قبضه وإعداد المسكن المناسب، فعلى من يكون جهاز البيت الذي يجمعهما؟
اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يطبق قانون الحقوق الزوجية من أن المهر الذي تأخذه الزوجة ملك خالص لها، وأن على الزوج أن يهيئ للزوجة المسكن الملائم لها قبل أن يطلبها للدخول في طاعته فلم يوجبوا على الزوجة جهازاً ولا غيره، بل جعلوا إعداد البيت فرشه وتأسيسه بكل ما يحتاج إليه على الزوج حتى يكون مسكناً لائقاً بحياة الزوجين.
ومن الفقهاء من لاحظ العرف الطارئ على هذه القواعد، فيوجب على الزوجة تجهيز البيت حسبما تجري به العادة في جهاز مثلها بما قبضته من مهرها، فإذا لم تقبضه قبل زفافها لا تطالب بالجهاز إلا إذا شرط عليها الزوج ذلك وقبلته، أو جرى عرف الناس في بلدهما بأن الزوجة تجهز البيت وإن لم تقبض صداقها، فكأن المهر عندهم يدفع للجهاز حسبما يجري به العرف، ولذا يختلف مقداره من زوجة لأخرى بقدر ما يطلب الزوج عادة من جهاز.
الحق الرابع للزوجة وهو النفقة:
التعريف بها ووجوبها وشروط استحقاقها:
يراد بالنفقة: ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس، وقد عرفها محمد بن الحسن لما سأله هشام عنها: "بأنها الطعام الكسوة والسكنى" وهي تجب لها عند الحنفية ومن وافقهم نظير احتباسها لمصلحة زوجها بحكم العقد الصحيح عليها متى كانت صالحة للحياة الزوجية، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى في شأن المطلقات: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }الطلاق-6، أوجبت الآية على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم، وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب لكونها عاجزة عنه بأصل الخلقة كما يقول صاحب البدائع أو نقول: إذا وجب لها الإسكان وجب لها بقية الأنواع لأنه لا فرق بين نوع ونوع.
وأما السنة: فقد وردت عدة أحاديث تفيد هذا الوجوب، ومنها ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال في حجة الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وفي رواية (نفقتهن).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لم يخالف في ذلك أحد.
سبب استحقاق الزوجة للنفقة وشروط الاستحقاق:
سبب وجوب النفقة للزوجة هو الزوجية الصحيحة غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد كما في وجوب المهر، بل بما يترتب عليه من احتباس الزوجة وقصرت نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته بالفعل أو باستعدادها لهذا الدخول ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك، فلو عقد عليها وطلبها للدخول فلبت الطلب وجب لها النفقة، وإن امتنعت منه لعذر كعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداد المسكن اللائق بالزوجية وجب لها النفقة كذلك، وإن امتنعت بدون عذر فليس لها نفقة.
ويشترط لوجوب النفقة ثلاثة شروط:
أولها: أن يكون عقد الزواج صحيحاً شرعياً.
وثانيها: أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ليؤدي احتباسها إلى ثمرات الزواج المقصودة منه شرعاً.
وثالثها: ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بغير عذر شرعي أو بسبب ليس من جهته، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة لا فرق بين الزوجة المسلمة وغير المسلمة، وإن لم تتوفر كلها أو بعضها لم يجب لها شيء.
أحوال النفقة: وجوبها وسقوطها.
تجب النفقة في حالات وتسقط في حالات أخرى وإليك التفصيل:
الحالات التي تجب فيها النفقة:
1- إذا كانت الزوجة صالحة للحياة الزوجية وانتقلت إلى بيت الزوج أو لم تنتقل بالفعل ولكنها لا تمانع فيه لأنه يكفي منها الاستعداد لتسليم نفسها.
2- إذا فات على الزوج حقه بسبب منه كما لو كان صغيراً لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك، أو كان مريضاً أو معيباً بعيب يمنعه من ذلك كالجب والعنة، أو كان محبوساً في جريمة أو دين عليه، وما شاكل ذلك.
3- إذا فات عليه حقه بسبب مشروع من جهتها، كما لو امتنعت عن تسليم نفسها لعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداده المسكن الشرعي لها، أو تركت له بيته بعد دخولها في طاعته لأنه غير أمين على نفسها أو مالها.
الحالات التي لا تجب فيها النفقة أو تسقط فيها بعد وجوبها:
1- إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً حتى ولو سلمت المرأة نفسها للرجل الذي عقد عليها، لأن هذا العقد واجب الفسخ فيكون التسليم بعده غير مشروع فيجب عليهما أن يفترقا من تلقاء أنفسهما، وإلا فرق القاضي بينهما، ومثل ذلك إذا دخل بامرأة بشبهة من غير عقد عليها، لأن هذا الدخول غير مشروع فلا يحق للزوج احتباس المرأة فضلا عن أنه لم يسبق عقد صحيح.
2- إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها ولا تصلح لخدمة الزوج ولا مؤانسته لأن احتباسها وعدمه سواء باتفاق الحنفية والجعفرية، وكذلك إذا كانت لا تصلح للمعاشرة الجنسية وإن صلحت للخدمة أو الائتناس بها عند أبي حنيفة ومحمد والجعفرية، لأن احتباسها ناقص، حيث ا يمكن استيفاء المقصود الأصلي من الزواج منها، ويرى أبو يوسف أن الزوج لو نقلها إلى بيته للائتناس بها وجبت ليه نفقتها، لأنه رضي بهذا الاحتباس الناقص لما نقلها إلى بيته، ولو لم ينقلها ما وجبت لها نفقة.
نفقات العلاج:
إذا كانت فقيرة وزوجها غني فإن قواعد الإسلام العامة تقتضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ وإن قيام الزوج بالعلاج إشعار لزوجته بأنه حريص عليها فتزداد المودة بينهما، وعلى العكس من ذلك تركها لغيره يعالجها فإنه لا يترك في نفسها إلا الألم والحسرة، وإذا كان وجوب النفقة للإبقاء على حياتها ، فحاجتها إلى العلاج أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب.
3- ومن أسباب سقوك النفقة: إذا تركت الزوجة بيت الزوجية وخرجت من الطاعة أو أبت أن تنتقل إليه بدون مبرر شرعي، لأنها تعتبر ناشزة، وبالنشوز تسقط النفقة، لأنه لا يتصور احتباس معه، ومثل ذلك في الحكم ما إذا منعت زوجها من دخول بيتها الذي يقيم معها فيه دون سابقة إنذار له بطلب نقلها إلى بيت له وترك هذا البيت لتنتفع به في غير السكن، وهذا السقوط مغيا بمدة النشوز فإن عادت إلى الطاعة عاد حقها في النفقة ولا حق لها في المطالبة بنفقتها عن فترة نشوزها.
4- إذا حُبست الزوجة ولو ظلماً بسبب ليس من جهة الزوج سقط حقها في النفقة لفوات حق الزوج بسبب ليس من جهته.
5- إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم منها قبل الزفاف وبعده أي سفر كان ولو للحج فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الاحتباس على الزوج، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لم يصحبها محرم فيه، أما إذا سافرت بعد الزفاف للحج مع محرم منها كأبيها أو أخيها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد لتفويتها حق الزوج، وإذا سافر معها الزوج فلها النفقة بالاتفاق لتحقق حق الاحتباس في هذه الحالة، والنفقة الواجبة هنا نفقة الإقامة لا السفر إلا إذا كان الزوج هو الذي أراد السفر ابتداء ودعاها للسفر معه فإنه يجب لها نفقة السفر.
6- الزوجة المحترفة: إذا كانت الزوجة تحترف عملاً يضطرها إلى أن تكون خارج بيت الزوجية طول النهار أو أكثره أو الليل كله أو أكثره ثم ترجع إليه بعد فراغها منه، كالموظفة أو المحامية أو الطبيبة، فإن ذلك يسقط نفقتها عند كثير من الفقهاء -على تفصيل في المسألة-.
7- إذا ارتدت الزوجة بأن خرجت عن الإسلام سقطت نفقتها، لأن ردتها ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها لأبطلت نفقتها.
وهذا رابط الفتوى :
http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx...ID=4&RefID=285
الجواب :
العلماء فصلوا في حقوق كل من الزوجين على الآخر، وفي الحقوق المشتركة بينهما، أما الأمور المبنية على الأعراف فهي تفصيلات تتعلق ببعض هذه الحقوق، كمقدار النفقة وجنسها وكميتها، وهذا أمر طبيعي فليس من المعقول أن تكون النفقات في البلاد الغنية كالنفقات في البلاد الفقيرة، بل حتى في البلاد الواحدة، تتغير النفقة من أسرة إلى أخرى، فنفقة الأغنياء غير نفقة الفقراء، بل تتغير من زمن إلى آخر، فما يعد اليوم من الضروريات كان عند آبائنا من الكماليات...وهكذا، أما هذه الحقوق فإليك تفصيلها.
يقول العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي -رحمه الله-:
إن عقد الزواج إذا تم يوجب حقوقاً للزوجين، وهذه الحقوق بعضها مشترك بينها، وبعضها يخص الزوج، وبعضها يخص الزوجة.
الحقوق المشتركة بين الزوجين:
أولاً: حق الاستمتاع وهو أن يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر الحدود التي رسمها الشارع، فعلى كل منهما أن يجيب رغبة الآخر ولا يمتنع منه إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كحيض لقوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }البقرة-222، ويلحق به النفاس وكذلك المرض الشديد.
وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادراً على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة، فقد روى أن زوجة عبدالله بن عمرو بن العاص شكته إلى رسول الله بأنه يصوم النهار ويقوم الليل فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلما حضر قال له: (يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) فقال: بلى يا رسول الله، فقال له: (لا تفعل ذلك، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً).
ثانياً: حسن المعاشرة، فكل من الزوجين مطالب بإحسان العشرة على معنى أن يسعى كل منهما إلى ما يرضي الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عما يجلب الشقاق والنزاع لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }النساء-19، وقوله: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }البقرة-228، فإذا فعلا ذلك تحقق بينهما السكن وتوفرت المودة، وكان الزواج رحمة لهما كما أخبر المولى سبحانه في قوله: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }الروم-21.
ثالثاً: حرمة المصاهرة، فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته وفروعها كما يحرم عليها التزوج بأصوله وفروعه وقد سبق فصل ذلك، وحرمة المصاهرة وإن كانت في ظاهرها حق الشارع، لأنها حكم من أحكامه إلا أن ثمرتها تعود على الزوجين على السواء، لأن ثبوتها يدفع الأذى عنهما فيما لو أبيح لكل منهما أن يتزوج بأقرب الناس إلى الآخر بعد فصم عرى الزوجية بينهما، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام على حكمة التحريم بالمصاهرة.
رابعاً: ثبوت التوارث بينهما بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته ولو كانت قبل الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه، وذلك لأن عقد الزواج لما أحل المتعة والعشرة بينهما فقد أوجد صلة تربط بينهما كصلة القرابة فتبع ذلك ثبوت التوارث لهذه الصلة.
حقوق الزوج:
يثبت للزوج:
أولاً: حق الطاعة على زوجته في كل ما هو من آثار الزواج إلا ما كان في معصية الله، فمتى أوفى الزوج زوجته حقوقها الواجبة عليه بأن دفع لها مهرها أو مقدار ما اتفقا على تعجيله منه وأعد لها المسكن اللائق بها وكان أميناً عليها وجب عليها الدخول في طاعته فتقيم معه حيث يعيش وتمكنه من نفسها، فإذا امتنعت بعد ذلك عن الدخول في طاعته كانت ناشزة وسقط حقها في النفقة كما سيأتي إن شاء الله.
ووجوب الطاعة في الحقيقة من تتمة التعاون بين الزوجين، ذلك لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع فإن كانت سليمة كان المجتمع سليماً، ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شئونها ويحافظ على كيانها، ولا توجد هذه الرياسة إلا إذا كان الرئيس مطاعاً، وهذه الرياسة لم توضع بيد الرجل مجاناً، بل دفع ثمنها لأنه مكلف بالسعي على أرزاق الأسرة والجهاد من أجلها مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد لها، يقول سبحانه: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }النساء-34، فهذا الجزء من الآية يثبت للزوج حق الطاعة لأنه جعله فيما عليها ولا قوامة بدون طاعة من الطرف الآخر، وقد ورد عن رسول الله أحاديث كثيرة تحض المرأة على طاعة زوجها.
هذا وقوامة الرجل على المرأة فيما يتعلق بالحياة الزوجية فليس له الحق في التدخل في شئونها المالية، لأن الولاية لها في ذلك ما دامت كاملة الأهلية، فإن كانت أهليتها قاصرة فالولاية لوليها المالي كأبيها أو جدها أو من يقوم مقامهما.
ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو حق القرار في البيت لا تبرحه إلا بإذنه وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجناً لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبداً كما فهمه بعض الناس خطأ، لأنه ليس حقاً من حقوق الله حتى يكون لازماً بل هو حق للزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله.
على أن حق المنع ثابت له بشرط أن يكون أوفاها حقوقها، وألا يكون لخروجها مسوغ شرعي كأداء فريضة الحج بشرط أن يكون شفرها مع ذوي رحم محرم منها، وزيارة أبويها ومحارمها من أخوتها وأعمامها وغيرهم، فإن وجد المسوغ الشرعي لخروجها ولم يأذن لها، كان لها الخروج بدون إذنه فلها أن تزور والديها في كل أسبوع مرة، وإذا مرض أبوها وليس له من يقوم بتمريضه غيرها كان لها أن تذهب إليه لتقوم بتمريضه ولو لم يرض الزوج، ولا تكون بذلك خارجة عن طاعته، لأن حق الوالدين مقدم على حق الزوج عند تعارضهما، حتى ولو كان الأب غير مسلم.
وعلى الزوجة بعد طاعة زوجها وقرارها في بيته، أن تكون أمينة على سره حافظة لماله وشرفه فتبعد عن مواطن الشبهات، فال تدخل بيتها من لا يرضى زوجها عنه، ولا تطيع فيه أحداً لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تطيع فيه أحداً ولا تعتزل فراشه ولا تضر به).
ثانياً: ولاية التأديب، إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها محافظة على حقوقه فلا سبيل له عليها، أما إذا خرجت عن الطاعة وخالفته فيما يجب عليها، كان له عليها ولاية التأديب لقوله تعالى: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا }النساء-34، فهذه الآية قسمت النساء إلى نوعين، صالحات، وهؤلاء لسن في حاجة إلى تأديب لأنهن يقمن بما عليهن من حقوق الله وحقوق الزوج.
والنوع الثاني الذي عبرت عنه الآية {واللاتي تخافون نشوزهن} وهن اللاتي شرع التأديب لهن ولأن تركهن على انحرافهن يسبب للبيت شقاء لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وجعل التأديب للزوج دون غيره من الولي أو القاضي محافظة على كيان الأسرة بحفظ أسرارها من أن تذاع فيطلع الناس منها على ما لا يحسن الاطلاع عليه، ولأنه أعلم من غيره بما يقومها ويردها إلى صوابها، ولأن ضرر انحرافها يعود عليه وعلى بيته.
ثم إن الآية بينت طريق التأديب فجعلت له وسائل ثلاث: الموعظة الحسنة، والهجر في المضاجع، الضرب، وجاءت بها مُرتّبة فإذا أراد التأديب بدأ بما بدأ الله به، فيعظها فإن كفت الموعظة وقف عند ذلك، وإن لم تفد الموعظة هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره أو ينام في فراش آخر داخل البيت، فإن لم يفد الهجر فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ولا مشين، ولقد سأل رجل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلاّ في البيت).
فإذا أساء الزوج استعمال حقه، وتجاوز القدر اللازم للإصلاح كان متعدياً، وللزوجة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليرده عن عدوانه، فإن ثبت لديه عدوان الزوج عزره بما يراه كافياً لزجره عن معاودته لما فعل، وليس له حق إيقاع الطلاق جبراً إذا طلبته الزوجة كما يرى الحنفية والجعفرية، ويرى المالكية أن المرأة لو طلبت الطلاق للضرر في هذه الحالة كان للقاضي سلطة إيقاع الطلاق إذا امتنع الزوج عن التطليق وتكون طلقة بائنة، وهو ما يجري عليه العمل في مصر.
ثم إن القرآن لم يقف بالعلاج عند هذه الوسائل الفردية التي وكلها إلى الزوج، بل جعل للزوج إذا لم يصل إلى نتيجة وأفلت الزمام من يده أن يرفع الأمر إلى القاضي ليعالج المشكلة بوسيلة أخرى على مستوى الجماعة، لأن الحياة الزوجية ليس ملكاً للزوجين خاصة، بل لها جانب اجتماعي من جهة أنهما عضوان في المجتمع الذي يسعد بسعادة أفراده ويشقى بشقائهم، فيبعث القاضي حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، ليتعرفا أسباب النزاع ويقوما بالإصلاح كما يقول سبحانه: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }النساء-35.
حقوق الزوجة غير المالية:
أولاَ: يثبت للزوجة على زوجها عدم الإضرار بها بأن يعدل في معاملتها فيعاملها بما يجب أن تعامله به فيحافظ على حقوقها من غير إفراط ولا تفريط، وإنما وجب عليه العدل وعدم الإضرار باعتبار ما له من السلطان والرياسة، فحيث وضعه الشارع في موضع القوامة وأوجب له على زوجته الطاعة والقرار في البيت ومنحه سلطة التأديب، وهذه أمور لا تستقيم مع إطلاق يده في التصرف بال يجب تقييدها بالعدل من جانبه، حتى تسير الحياة الزوجية في طريق مستقيم لتحقق الغاية المقصودة منها.
ومن هنا جاءت عدة آيات وأحاديث تنبه الزوج إلى يعدل ولا يظلم، وينفع ولا يضر، ورحم ولا يقسو، فيقول جل شأنه: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }البقرة-228، ويقول: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }البقرة-231، ويقول: { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا }النساء-34.
ويقول -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، وفي حديث آخر يقول: ( ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت)، وفي خطبة الوداع يقول: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك) يريد أن يقول أنكم لا تملكون منهن غير الاستمتاع، وهكذا يرسم الإسلام طريقة معاملة الأزواج لزوجاتهم، فمن سار في طريقه نجا، ومن حاد عنه وآذى زوجته بالقول أو الفعل كان لها الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي وهو بما له من الولاية العامة يستطيع زجر الزوج بالقول وتعزيره بما يراه رادعاً له عن عدوانه.
ثانياً: إذا كان له أكثر من زوجة وجب عليه التسوية بينهن في المعاملة، سواء كان ذلك في البيات أو في النفقة بأنواعها، لأن الله شرط حل التعدد بالعدل في قوله جل شأنه: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً }النساء-3، ويستوي في ذلك البكر والثيب، والشابة والعجوز، والصحيحة والمريضة، والأولى والأخيرة، والمسلمة والكتابية، لأن رباط الزوجية واحد في الجميع، فلا يحل له أن يميز واحدة عن غيرها في أي شيء من الأمور الظاهرة، فيبيت عند كل واحدة قدر ما يبيت عند الأخرى وتقدير النوبة مفوض إليه، وإن كان الأولى ألا تكون طويلة حتى لا تطول الوحشة عل ى الزوجات.
والمعتبر في المناوبة بين الزوجات الليل لا النهار، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً فتكون المناوبة بالنهار، وإذا عين الزوج مقدار النوبة بدأ بمن شاء، وعليه أن يوفي كل زوجة نوبتها دان أن يزيد لواحدة على حساب الأخرى إلا إذا أذنت صاحبة الحق في ذلك، أو وجدت ضرورة تدعوه إلى ذلك كأن مرضت إحداهن وليس لها من يقوم بتمريضها غيره.
وإذا تنازلت إحدى الزوجات عن نوبتها لزوجة أخرى صح ذلك، لأن رسول الله أقر لك عندما تنازلت سودة بنت زمعة عن نوبتها لعائشة رضي الله عنهما، وللمتنازلة أن ترجع عن تنازلها متى شاءت لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط، يلزم الزوج هذا القسم حتى ولو كان مريضاً، لأن في وجوده عند زوجته إيناساً لها إلا إذا أذنت له في القرار في بيت إحداهن، ونحن نقول: نعم له أن يتزوج أربعاً وعليه العدل بين زوجاته أياً كان عددهن فهل في لك عدل؟ وكما يجب عليه التسوية في البيات، يجب عليه التسوية في النفقة.
الحق الثالث للزوجة وهو المهر:
المهر حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد، وهذا التعريف يفيد أن المهر واجب، وأنه يجب على الرجل لا على المرأة، وأن وجوبه ثابت بأحد أمرين:
الأول: مجرد العقد، ويكون في الزواج الصحيح لقوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ }النساء-24.
الثاني: الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في المخالطة بشبهة، وفي هذا لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء من جانب المرأة، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد أجمع المسلمون على ذلك من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا لم يخالف في ذلك أحد.
ما يصلح أن يكون مهرا:
لا خلاف بين الفقهاء في الأشياء بالنسبة لصلاحيتها لأن تُجعل مهراً تتنوع إلى نوعين: نوع يتعين أن يكون المهر منه، وهو كل ما له قيمة شرعية سواء كان عيناً من الذهب والفضة أو منفعة مباحة تقوم بالمال أو ديناً في الذمة، ونوع لا يصلح أن يكون مهراً وهو ما ليس بمال أو كان مالاً غير متقوم شرعاً كالخمر والخنزير ي حق المسلم أو منفعة غير مباحة أو مباحة ولكنها لا تقوم بمال.
مقدار المهر:
للفقهاء في مقدار المهر آراء، فمن الفقهاء من يذهب إلى عدم تحديده بمقدار لا في مبدئه ولا في نهايته وإنما هو موكل إلى تراضي الطرفين، ومنهم من يذهب إلى أن أقله محدد بمقدار لا يجوز بأقل منه وإن لم يكن محدد النهاية.
الجهاز ومتاع البيت والنزاع فيهما.
الجهاز: ما يعد به بيت الزوجية من أثاث وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها، إذا كان بيت الزوجية يضم الزوجين لأول مرة بعد أن دفع الزوج لزوجته مهرها أو المعجل منه، بحيث لا تستجيب لطلبه إلا بعد قبضه وإعداد المسكن المناسب، فعلى من يكون جهاز البيت الذي يجمعهما؟
اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يطبق قانون الحقوق الزوجية من أن المهر الذي تأخذه الزوجة ملك خالص لها، وأن على الزوج أن يهيئ للزوجة المسكن الملائم لها قبل أن يطلبها للدخول في طاعته فلم يوجبوا على الزوجة جهازاً ولا غيره، بل جعلوا إعداد البيت فرشه وتأسيسه بكل ما يحتاج إليه على الزوج حتى يكون مسكناً لائقاً بحياة الزوجين.
ومن الفقهاء من لاحظ العرف الطارئ على هذه القواعد، فيوجب على الزوجة تجهيز البيت حسبما تجري به العادة في جهاز مثلها بما قبضته من مهرها، فإذا لم تقبضه قبل زفافها لا تطالب بالجهاز إلا إذا شرط عليها الزوج ذلك وقبلته، أو جرى عرف الناس في بلدهما بأن الزوجة تجهز البيت وإن لم تقبض صداقها، فكأن المهر عندهم يدفع للجهاز حسبما يجري به العرف، ولذا يختلف مقداره من زوجة لأخرى بقدر ما يطلب الزوج عادة من جهاز.
الحق الرابع للزوجة وهو النفقة:
التعريف بها ووجوبها وشروط استحقاقها:
يراد بالنفقة: ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس، وقد عرفها محمد بن الحسن لما سأله هشام عنها: "بأنها الطعام الكسوة والسكنى" وهي تجب لها عند الحنفية ومن وافقهم نظير احتباسها لمصلحة زوجها بحكم العقد الصحيح عليها متى كانت صالحة للحياة الزوجية، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى في شأن المطلقات: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }الطلاق-6، أوجبت الآية على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم، وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب لكونها عاجزة عنه بأصل الخلقة كما يقول صاحب البدائع أو نقول: إذا وجب لها الإسكان وجب لها بقية الأنواع لأنه لا فرق بين نوع ونوع.
وأما السنة: فقد وردت عدة أحاديث تفيد هذا الوجوب، ومنها ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال في حجة الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وفي رواية (نفقتهن).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لم يخالف في ذلك أحد.
سبب استحقاق الزوجة للنفقة وشروط الاستحقاق:
سبب وجوب النفقة للزوجة هو الزوجية الصحيحة غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد كما في وجوب المهر، بل بما يترتب عليه من احتباس الزوجة وقصرت نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته بالفعل أو باستعدادها لهذا الدخول ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك، فلو عقد عليها وطلبها للدخول فلبت الطلب وجب لها النفقة، وإن امتنعت منه لعذر كعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداد المسكن اللائق بالزوجية وجب لها النفقة كذلك، وإن امتنعت بدون عذر فليس لها نفقة.
ويشترط لوجوب النفقة ثلاثة شروط:
أولها: أن يكون عقد الزواج صحيحاً شرعياً.
وثانيها: أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ليؤدي احتباسها إلى ثمرات الزواج المقصودة منه شرعاً.
وثالثها: ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بغير عذر شرعي أو بسبب ليس من جهته، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة لا فرق بين الزوجة المسلمة وغير المسلمة، وإن لم تتوفر كلها أو بعضها لم يجب لها شيء.
أحوال النفقة: وجوبها وسقوطها.
تجب النفقة في حالات وتسقط في حالات أخرى وإليك التفصيل:
الحالات التي تجب فيها النفقة:
1- إذا كانت الزوجة صالحة للحياة الزوجية وانتقلت إلى بيت الزوج أو لم تنتقل بالفعل ولكنها لا تمانع فيه لأنه يكفي منها الاستعداد لتسليم نفسها.
2- إذا فات على الزوج حقه بسبب منه كما لو كان صغيراً لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك، أو كان مريضاً أو معيباً بعيب يمنعه من ذلك كالجب والعنة، أو كان محبوساً في جريمة أو دين عليه، وما شاكل ذلك.
3- إذا فات عليه حقه بسبب مشروع من جهتها، كما لو امتنعت عن تسليم نفسها لعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداده المسكن الشرعي لها، أو تركت له بيته بعد دخولها في طاعته لأنه غير أمين على نفسها أو مالها.
الحالات التي لا تجب فيها النفقة أو تسقط فيها بعد وجوبها:
1- إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً حتى ولو سلمت المرأة نفسها للرجل الذي عقد عليها، لأن هذا العقد واجب الفسخ فيكون التسليم بعده غير مشروع فيجب عليهما أن يفترقا من تلقاء أنفسهما، وإلا فرق القاضي بينهما، ومثل ذلك إذا دخل بامرأة بشبهة من غير عقد عليها، لأن هذا الدخول غير مشروع فلا يحق للزوج احتباس المرأة فضلا عن أنه لم يسبق عقد صحيح.
2- إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها ولا تصلح لخدمة الزوج ولا مؤانسته لأن احتباسها وعدمه سواء باتفاق الحنفية والجعفرية، وكذلك إذا كانت لا تصلح للمعاشرة الجنسية وإن صلحت للخدمة أو الائتناس بها عند أبي حنيفة ومحمد والجعفرية، لأن احتباسها ناقص، حيث ا يمكن استيفاء المقصود الأصلي من الزواج منها، ويرى أبو يوسف أن الزوج لو نقلها إلى بيته للائتناس بها وجبت ليه نفقتها، لأنه رضي بهذا الاحتباس الناقص لما نقلها إلى بيته، ولو لم ينقلها ما وجبت لها نفقة.
نفقات العلاج:
إذا كانت فقيرة وزوجها غني فإن قواعد الإسلام العامة تقتضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ وإن قيام الزوج بالعلاج إشعار لزوجته بأنه حريص عليها فتزداد المودة بينهما، وعلى العكس من ذلك تركها لغيره يعالجها فإنه لا يترك في نفسها إلا الألم والحسرة، وإذا كان وجوب النفقة للإبقاء على حياتها ، فحاجتها إلى العلاج أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب.
3- ومن أسباب سقوك النفقة: إذا تركت الزوجة بيت الزوجية وخرجت من الطاعة أو أبت أن تنتقل إليه بدون مبرر شرعي، لأنها تعتبر ناشزة، وبالنشوز تسقط النفقة، لأنه لا يتصور احتباس معه، ومثل ذلك في الحكم ما إذا منعت زوجها من دخول بيتها الذي يقيم معها فيه دون سابقة إنذار له بطلب نقلها إلى بيت له وترك هذا البيت لتنتفع به في غير السكن، وهذا السقوط مغيا بمدة النشوز فإن عادت إلى الطاعة عاد حقها في النفقة ولا حق لها في المطالبة بنفقتها عن فترة نشوزها.
4- إذا حُبست الزوجة ولو ظلماً بسبب ليس من جهة الزوج سقط حقها في النفقة لفوات حق الزوج بسبب ليس من جهته.
5- إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم منها قبل الزفاف وبعده أي سفر كان ولو للحج فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الاحتباس على الزوج، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لم يصحبها محرم فيه، أما إذا سافرت بعد الزفاف للحج مع محرم منها كأبيها أو أخيها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد لتفويتها حق الزوج، وإذا سافر معها الزوج فلها النفقة بالاتفاق لتحقق حق الاحتباس في هذه الحالة، والنفقة الواجبة هنا نفقة الإقامة لا السفر إلا إذا كان الزوج هو الذي أراد السفر ابتداء ودعاها للسفر معه فإنه يجب لها نفقة السفر.
6- الزوجة المحترفة: إذا كانت الزوجة تحترف عملاً يضطرها إلى أن تكون خارج بيت الزوجية طول النهار أو أكثره أو الليل كله أو أكثره ثم ترجع إليه بعد فراغها منه، كالموظفة أو المحامية أو الطبيبة، فإن ذلك يسقط نفقتها عند كثير من الفقهاء -على تفصيل في المسألة-.
7- إذا ارتدت الزوجة بأن خرجت عن الإسلام سقطت نفقتها، لأن ردتها ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها لأبطلت نفقتها.
وهذا رابط الفتوى :
http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx...ID=4&RefID=285

مباشرة المرأة وهي حائض أو نفساء
هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.
الحمد لله
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا :
أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
الْقِسْم الثَّانِي :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .
انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .
الْقِسْم الثَّالِث :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .
واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :
أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :
المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .
وأما السنة فروى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!
ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ . قاله النووي .
وروى أبو داود (272) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :
يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.
والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .
لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .
( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :
وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .
ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .
قال الحافظ :
وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .
تنبيه :
ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال :
والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-------------------------------------------
لا يستطيع أن يصبر عن زوجته في فترة الحيض
رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم (36722) أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع . رواه مسلم (302) .
وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .
راجع السؤال رقم (826) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
----------------------------
الاستمتاع بالحائض
قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .
الحمد لله
ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) .
وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .
فمن ذلك :
1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).
2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .
3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .
ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :
1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .
2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.
الحمد لله
مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :
أَحَدهَا :
أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز
قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
الْقِسْم الثَّانِي :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .
انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .
الْقِسْم الثَّالِث :
الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .
واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :
أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .
قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :
المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :
فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .
وأما السنة فروى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!
ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ . قاله النووي .
وروى أبو داود (272) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :
يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.
والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .
لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .
( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :
وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .
ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .
قال الحافظ :
وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .
تنبيه :
ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال :
والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
-------------------------------------------
لا يستطيع أن يصبر عن زوجته في فترة الحيض
رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم (36722) أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع . رواه مسلم (302) .
وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .
راجع السؤال رقم (826) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب
----------------------------
الاستمتاع بالحائض
قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .
الحمد لله
ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) .
وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .
فمن ذلك :
1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).
2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .
3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .
ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :
1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .
2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

بــاب النكاح
1
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
وعدوه وهو مغترب ثم زوجوها غيره
الجواب : في مسألة الرجل الذي خطب ابنة عمه ثم تغرب , وبعد أن طالت المدة إتفق إخوتها على تزويجها من غيره , فإذا كان الحال كما ذكرت فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة , إما يقدم عليهم لإجراء الزواج أو يتأخر ويكونون معذورين , ولكن ما دام الولد لم يعقد عليها عقد النكاح وإنما مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها , فإن هذا النكاح صحيح وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم
2
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك ؟
الجواب : لا بد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو خاتما من حديد ) ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجون أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالا , والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عزوجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته ؟
الجواب : مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها , وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءا منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعا جاز ذلك , وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أو لاده لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم )
4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟
الجواب : الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه
5
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا الصداق ؟
الجواب : الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوه والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها , ولو أنه عقد علهيا ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا , ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملا , ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا فهذه أربعة أمور الموت - الخلوة - الجماع - المباشرة . بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمّ مهرها . وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها ؟ نقول نعم , لأن الله عزوجل يقول ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها , ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوه فهل لها المهر كاملا ؟
الجواب : لها نصف المره إن كان معينا ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة يقول الله عزوجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ولقول تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) البقرة
6
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
رضيت به وهو أكبر منها سنا
الجواب : فقد وصلنا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سنا , مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولدا , وعمرها واحد وعشرون سنة وعمرك اثنان وخمسون سنة وأنها موافقة وراضية , وهي وأهلها , وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظرا لصغر سنها بالنسبة إلى سنك إلى اخر ما شرحته :
الجواب : إن كانت المرأة راضيه وهي عاقلة رشيدة ورضي أولياؤها وكنت كفوا لها فلا مانع شرعا يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعتراض فهو خاطئ
7
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
عن امرأة بقيت معه سبع سنين ثم ادّعت عدم رضاها به
الجواب : نخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح , فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة , مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولا ثم رضيت أخيرا قبل عقد النكاح أو أنها رضيت أولا ثم كرهته بعدما تم الزواج , وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها يدل على صحة النكاح - لكن إن تعسّر الجميع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما
8
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
عن حكم البنت التي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله
الجواب : إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح , لأن من شروط النكاح رضى الزوجين , والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولا واحدا
1
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
وعدوه وهو مغترب ثم زوجوها غيره
الجواب : في مسألة الرجل الذي خطب ابنة عمه ثم تغرب , وبعد أن طالت المدة إتفق إخوتها على تزويجها من غيره , فإذا كان الحال كما ذكرت فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة , إما يقدم عليهم لإجراء الزواج أو يتأخر ويكونون معذورين , ولكن ما دام الولد لم يعقد عليها عقد النكاح وإنما مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها , فإن هذا النكاح صحيح وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم
2
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك ؟
الجواب : لا بد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو خاتما من حديد ) ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجون أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالا , والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عزوجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته ؟
الجواب : مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها , وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءا منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعا جاز ذلك , وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أو لاده لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم )
4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟
الجواب : الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه
5
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا الصداق ؟
الجواب : الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوه والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها , ولو أنه عقد علهيا ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا , ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملا , ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا فهذه أربعة أمور الموت - الخلوة - الجماع - المباشرة . بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمّ مهرها . وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها ؟ نقول نعم , لأن الله عزوجل يقول ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها , ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوه فهل لها المهر كاملا ؟
الجواب : لها نصف المره إن كان معينا ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة يقول الله عزوجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ولقول تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) البقرة
6
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
رضيت به وهو أكبر منها سنا
الجواب : فقد وصلنا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سنا , مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولدا , وعمرها واحد وعشرون سنة وعمرك اثنان وخمسون سنة وأنها موافقة وراضية , وهي وأهلها , وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظرا لصغر سنها بالنسبة إلى سنك إلى اخر ما شرحته :
الجواب : إن كانت المرأة راضيه وهي عاقلة رشيدة ورضي أولياؤها وكنت كفوا لها فلا مانع شرعا يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعتراض فهو خاطئ
7
سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم
عن امرأة بقيت معه سبع سنين ثم ادّعت عدم رضاها به
الجواب : نخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح , فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة , مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولا ثم رضيت أخيرا قبل عقد النكاح أو أنها رضيت أولا ثم كرهته بعدما تم الزواج , وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها يدل على صحة النكاح - لكن إن تعسّر الجميع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما
8
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
عن حكم البنت التي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله
الجواب : إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح , لأن من شروط النكاح رضى الزوجين , والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولا واحدا
الصفحة الأخيرة
رسالة إلى العروسين
عبدالرحمن بن علي الدوسري
دار ابن خزيمة
الحمد لله القائل: وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً ، والصلاة والسلام على من كان خُلُقه القرآن، وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ، تسوق إليه الفطر القويمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة وتجيب به داعي الحكمة فبالزواج تحصل الرحمة والمودة والسكن، وبه يُلمُّ الشعث ويجتمع القلب وتُبتغى الذرية ففضائل الزواج متعددة وبركاته متنوعة.
أخي المسلم - أختي المسلمة: الزواج حرث للنسل وسكن للنفس ومتاع للحياة وطمأنينة للقلب وإحصان للجوارح فكما أنه نعمة وراحة وسنة فهو أيضاً ستر وصيانة وسبب لحصول الذرية الصالحة التي تنفع الإنسان في الحياة وبعد الممات.. والزواج ضرورة ملحة، لا يسع الإنسان الاستغناء عنه إذ أنه نصف الدين، فقد قال رسول الله : { إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي } .
وقد حثَّ الإسلام على الزواج ورغَّب فيه في أكثر من موضع في الكتاب والسنة، وما ذلك إلا لمكانة الزواج في الإسلام، فله فوائده الكثيرة للفرد والمجتمع.. إليك - أخي المسلم - بعضاً من فوائده باختصار:
1 - والزواج سكن للمؤمن: وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً ، ففي هذه الآية إشارة إلى معنى الطمأنينة والأمان، وذلك لا يكون إلا في السكن إلى الزوج، وعلاقة الرجل بالمرأة عن طريق الزواج تهدف إلى السكينة والطمأنينة النفسية، ولا تأتي السكينة والطمأنينة إلا بالمودة والرحمة، والمودة والرحمة في حد ذاتها نعمة من الله لا تساويها نعمة.
2 - والزواج متعة الحياة: قال رسول الله : { الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة } .
3 - والزواج عصمة من الفساد والفتنة: قال رسول الله : { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض } .
4 - والزواج من أهم أسس السعادة: قال رسول الله : { أربع من سعادة المرء: المرأة الصالحة، والمسكن الوسيع، والجار الصالح، والمركب الهنيء } .
5 - والزواج خير كنوز الدنيا: قال رسول الله : { خير ما يكنزه الرجل المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته } .
6 - والزواج من خير خيرات الدنيا والآخرة: قال رسول الله : { أربع من خير خيرات الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة صالحة لا تبغيه خوفاً في نفسها ولا ماله، صالحة تعين أحدكم على دينه } .
7 - والزواج أساس الرضى والحياة الطيبة: قال أحد السلف: ( وجدتُ أسعد النَّاس في الدنيا وأقرّهم عيناً وأطيبهم عيشاً، أبقاهم سروراً وأرضاهم بالاً وأثبتهم شباباً من رزقه الله زوجة مسلمة أمينة عفيفة، حسنة لطيفة، نظيفة مطيعة، إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة، وإن قتَّر عليها وجدها قانعة، وإن غاب عنها كانت له حافظة، وقد ستر حلمها جهلها، وزين دينها عقلها، فزوجها ناعم وجارها سالم ).
8 - وللزواج فوائد بعد الموت: قال رسول الله : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } ، ولا يأتي الولد إلا بالزواج فالولد إحدى ثمار وفوائد الزواج.
أخي المسلم أختي المسلمة: إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة ( النكاح )، وألا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرَّم الله، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منَّا، وإنه مما يحز بالنفوس ويدمي القلوب، ويفطر الأكباد، ويشغل الخواطر، ويؤنب الضمائر ما أحيطت به نعمة النكاح من أمور ربما صيرتها إلى نقمة وحولتها إلى كارثة بدأً بالخروج إلى الفرح وانتهاءً إلى العودة منه..
وإنَّني أنبه على أمور يتخذها بعض النَّاس ليلة الزواج وهي مخالفة للشرع منافية للشكر فمن ذلك:
أولاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح جلوس الزوج مع الزوجة على منصة أمام النساء.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسماً لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر وإني أنصح جميع إخواني المسلمين بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماساً لرضى الله سبحانه وتعالى وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه. .
ثانياً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح ذهاب المرأة إلى الكوافيرات لتزيل شعر جسمها حتى وصل الحال ببعضهن أن جعلت هؤلاء الكوافيرات ينظرن إلى أماكن في جسمها لا يحل لأحد أن ينظر إليها سوى زوجها.
ثالثاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح الإصرار على أن يكون في حفلات الزواج آلات اللهو والطرب وإحضار المطربين والمطربات أو بعض النساء المتخصصات في الضرب على الطبول والدفوف واللاتي يقمن بالغناء بصوت يسمعه الرجال والممتلىء بالكلمات الفاحشة أحياناً، وأغاني المغنين الساقطة والرقص على أنغام الموسيقى برقصات غربية وشرقية، فيا ترى أهكذا يكون إعلان النكاح؟!
إن إعلان النكاح الذي أباحه الله تعالى ليس كما تصوره الكثير، بل هو كما اشتمل على الستر والعفاف من الغناء ما كان نزيهاً وخلا من الألفاظ الفاحشة والعبارات الساقطة، وآلات اللهو الباطلة، مع ضرب الدف المشروع الذي يكون مفتوحاً من جهة واحدة وكان في محيط النساء فقط، بحيث لا يسمع الرجال.
وأما بالنسبة لرقص النساء أمام النساء فقد أفتى العلماء الأجلاء فيه فقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ( الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً لقول النبي : { من تشبه بقوم فهو منهم }، مع أنه أحياناً تحصل به الفتنة، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء، فحتى إن كانت في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتن بها، وما كان سبباً للفتنة فإنه منهي عنه ) .
رابعاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح استعمال التصوير، فكم من المصائب حصلت من جرَّاء هذا التصوير الذي يقع في أيدي أناس من سقط المتاع ثم لك أن تتصور ماذا سيفعل هذا الساقط في هذه الأفلام علماً بأن المرأة في الأعراس تكون في أبها حلَّة، وأجمل زينة، فمن يرضى أن يرى الرجال الأجانب محارمه؟! فكم خرجت من صور وتداولت من أفلام تحمل صور نساء لم يعرف عنهن إلا الستر والعفاف وذلك من جرَّاء التساهل والتهاون من قبل العقلاء بأمر التصوير.
خامساً: ومن منكرات الأفراح التأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يترتب عليه ترك صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها المحدد شرعاً وقد نزل القرآن الكريم متوعداً ومتهدداً أولئك بنبرة حادة ولغة جادة لا يفهمها إلا العقلاء فقط: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ .
قال مسروق رحمه الله: ( أي: لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع )، إن تأخير الصلاة خطأ فادح، وجناة مخزية بكل المعايير، لا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين الواحد القهار.
سادساً: ومن منكرات الأفراح ما يحدث عند خروج النساء وانصرافهن، فترى ما يتفطر له الأكباد، وترتعد له الفرائص، تخرج المرأة وهي حاسرة ذراعها، مبدية لعينيها أو لابسة لحجابها الشفاف أو تخرج بتلك العباء المطرزة أو المزركشة وقد وضعت تلك العباءة على كتفها ورائحة العطر تفوح بين جنبيها وذلك أمام مرأى ومسمع من الرجال الذين ينتظرون نسائهم عند بوابة القصر.
أخي الزوج الكريم: عند وصول زوجتك إليك في أول ليلة فضع يدك على مقدمة رأسها وقل: ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) وابدأ يومك معها بصلاة ركعتين تصلي خلفك حتى تطمئن نفسها واجلس معها وتسامر بكلمات تهدأ من روعها.
أيها الزوجان الكريمان: وفي نهاية المطاف أقول لكما كما علَّمنا الحبيب : { بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير }.
وختاماً: أسأل الله أن يجعله زواجاً إسلامياً سعيداً مباركاً، وحياة زوجية هنيئة، وذرية مؤمنة مسلمة صالحة معطاة، وبداية ل***** بيت مسلم يؤسس على طاعة الله عزَّ وجلَّ وحب رسوله الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.