السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا شيء من مسائل وفتاوى الإمام العلامة الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ،
السؤال الأول :
هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة ؟ ومتى ذلك ؟
جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :
(( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) .
هذا دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال ، فالذي يظهر أن ينوي الشخص في كل يوم ،
وليس معناه يقول : نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان ، ولكن النية القصد ،
فقيامك للسحور يعتبر نية ، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية .
وأما حديث : (( من لم يبيت الصوم فلا صوم له ))
فإنه حديث ضعيف مضطرب وإن حسنه بعض العلماء ، فالصحيح فيه الاضطراب .
.السؤال الثاني :
هل هناك ألفاظ لنية الصيام ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟
جواب : ليس هناك ألفاظ لنية الصيام ، والصحيح أنه لا يجهر بها في شيء من العبادات ؛
حتى في الحج ، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال : لبيك عن شبرمة ؛
فعن شبرمة يحتمل أنه أَحُجُّ عن شبرمة ، والحج بمعنى القصد ،
ويحتمل أنه : نويت عن شبرمة ، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وأما الأدعية : فمن أهل العلم من يقول : ثبت حديث : (( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله )) ،
والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء بخصوصه ، وإلا فقد ثبت : أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره .
فأنت تدعو الله بالمغفرة وأن يشفيك ، وإلى ما تحتاج إليه من الأمور .
.السؤال الثالث :
إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان ،
فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها فهل له أن يصوم أو يُفطر ؟
جواب : نعم يصوم ولا يضره لأنه ظن بقاء الليل ، فيصوم وصومه صحيح .
السؤال الرابع :
هل للشخص الذي يشك في دخول رمضان أن يصوم يوماً قبله ؟
جواب : من الحنابلة من يقول ذلك ، لكن الصحيح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال :
(( لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين )) .
وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .
فالصحيح أنه لا يُصام ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :
(( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )) .
فلم يبق شيء بعد هذا البيان .
السؤال الخامس :
وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني فهل عليه أن يواصل صومه أو يُفطر ؟
جـواب : عليه أن يواصل صومه ، فقد حدث هذا لقيس بن صرمة ،
فقد كان يعمل وكان في أول ما فرض الصوم أنه إذا نام فلا يُباح له الطعام ـ أي إذا نام في الليل قبل أن يأكل ـ
فلا يُباح له الطعام فرجع إلى امرأته وقال : هل من طعام ؟ قالت :
لا ، ولكني أذهب وأطلب لك طعاماً ، فرجعت وقد نام فقالت له :
خبت وخسرت أو بهذا المعنى ، ثم ذهب يعمل إلى نصف النهار وغشي عليه ، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية :
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم ) إلى قوله :
( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) .
السؤال السادس :
وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله ؟
جواب : أما الذي في فمه فلا يلقه ، ولكن لا يأكل شيئاً بعده ،
إلا الماء لما جاء في < سنن أبي داود > عن أبي هريرة قال :
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته )) .
فلا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده .
السؤال السابع :
هل ثبت من فضل للشخص الذي يموت في هذا الشهر ، وأنه يدل على صلاح الميت ؟
جواب : ورد ولكنه لم يثبت .
السؤال الثامن :
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها ؟
جواب : اختلف العلماء ، فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي ومنهم من يقول : تقضي وتُكفر ،
ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء وعليها كفارة ، ومنهم من يقول :
ليس عليها قضاء ولا كفارة ، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له :
(( كل )) قال : إني صائم ، قال : (( أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحامل والمرضع )) ،
فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء .
والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط ، فلا تلزمها كفارة ، ولا تجزئ ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى :
( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
السؤال التاسع :
ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة ؟
جواب : يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ،
أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ، ولا يجب عليها القضاء .
السؤال العاشر :
ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟
جواب : يجب عليها القضاء .
و الله تبارك وتعالى أعلى و اعلم
يتبع بالجزء الثاني إذا شاء الله
أرجو لكن النفع و الفائدة وأن تجدن ضالتكن هنا
وفقنا الله لما يحبه و يرضاه

♥️Morjana @morjana_3
عضوة مثابرة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

عزوف..
•
جزاك الله خير حبيبتي



الصفحة الأخيرة