الداعيـــة
الداعيـــة
وجزاكم الله خيرا ..

الأخت tripoli star ..

انتظريني لي عودة لك ..
ضوء المكان
ضوء المكان
س :. ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

س:. إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س: الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان ؟


الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , ولكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

س:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟


الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س:أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد الله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم ما زال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغيرا وليس مثل ما قبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟


الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة ,ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟

الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

الجواب : نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

_________________

نقلا عن مجلة المرأة المسلمه ..
_________________
الداعيـــة
الداعيـــة
جزاك الله خير غاليتي ضوء المكان أشكرك على اضافتك ..

الأخت tripoli star ..



الحمد لله وحده

إذا كان المقصود من الخروج من الصلاة هو الحركة اليسيرة ، كأن تتحرك يمينا أو يسارا أو تتقدّم أو تتأخر ثم تحمل صبيها فإن ذلك لا يضرّ ، ولا يقطع الصلاة .

فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمـِّـه . رواه البخاري .



وعند البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها . قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي . فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أوثمان ، وشهدت تيسيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي .



أما إن كان الخروج بحيث تستدير المرأة فإنه يقطع صلاتها .



وللمرأة إذا كانت في صلاة النافلة فسمعت صياح صبيها أن تقطع صلاتها إذا احتاجت إلى ذلك ثم تستأنف الصلاة من جديد .

فإن كانت خلف إمام راتب بحيث كانت تصلي في المسجد فإنها إذا قطعت صلاتها ثم عادت فإنها تقضي ما فاتها ، ولا حرج عليها في قطع الصلاة لحاجة ؛ لأن المتنفّـل أمير نفسه ، إن شاء أمضى وإن شاء قطع ، إلا في حج أو عمرة ، فإن الله – عز وجل – قال : ( وأتموا الحج والعمرة لله )

ومثله إذا دعا أحد الوالدين بعض أولادهم من بنين أو بنات فإنهم يُجيبونهم ويقطعون صلاة النافلة

ويدل على ذلك ما جاء في قصة العابد جريج

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة :

عيسى ابنُ مريم .

وصاحبُ جريج ، وكان جريج رجلا عابدا ، فاتّخذ صومعة ، فكان فيها ، فأتته أمه وهو يصلى ، فقالت : يا جريج ، فقال : يا رب أمي وصلاتي ؟ فأقبل على صلاته فانْصَرَفَتْ ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلى ، فقالت : يا جريج فقال : يا رب أمي وصلاتي ؟ فأقبل على صلاته ، فانْصَرَفَتْ ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ، فقالت : يا جريج ، فقال : أي رب أمي وصلاتي ؟ فأقبل على صلاته ، فقالت : اللهم لا تُمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات ، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته ، وكانت امـرأة بغى يُتمثّل بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفتننه لكم ، فتعرضت لـه فلم يلتفت إليها ، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت ، فلما ولدت قالت : هو من جريج ، فأتوه فاستنـزلوه وهدموا صومعته ، وجعلوا يضربونه فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زنيت بهذه البغي ، فولدت منك ، فقال أين الصبي ؟ فجاؤوا به ، فقال : دعوني حتى أصلى ، فصلى ، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال : يا غلام من أبوك ؟ قال : فلان الراعي ، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به ، وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب قال : لا أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا .

وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه : اللهم اجعل ابني مثل هذا ، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال : اللهم لا تجعلنى مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع ، قال : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكى ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها ، قال : ومرُّوا بجارية وهم يضربونها ويقولون : زنيت سرقت ، وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل ، فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابني مثلها ، فترك الرضاع ، ونظر إليها ، فقال : اللهم اجعلني مثلهـا ، فهناك تراجعـا الحديث فقالت : حلقى ! مـرّ رجل حسن الهيئة ، فقلتُ : اللهم اجعل ابني مثله ، فقلتَ : اللهم لا تجعلنى مثله ، ومرُّوا بهذه الأمَـة ، وهم يضربونها ويقولون : زنيت سرقت فقلت : اللهم لا تجعل ابني مثلها ، فقلت : اللهم اجعلني مثلها . قال : إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت : اللهم لا تجعلنى مثله ، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن ، وسرقت ولم تسرق ، فقلت : اللهم اجعلني مثلها .



كما يجوز للمرأة أن تحمل صبيها في الصلاة إلا إذا كان فيه نجاسة ظاهرة

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . رواه البخاري ومسلم .



وتقول بعض النساء : أخشى أن يكون في الصبي نجاسة .

فأقول : إذا لم تكن النجاسة ظاهرة فلا يضر .



والله أعلم .

كتبه

عبد الرحمن السحيم

الرياض - 1423 هـ