"
"
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي كثير منا يجهل بعض الفتاوى
حبيت ابحث عن بعض الفتاوى المهمه واضعها لكن
حكم غسل من بقي أثر طلاء يسير على ظفرها
السؤال
بعد أن اغتسلت من الدورة الشهرية بيوم وجدت أثر لون بسيط جدا منيكير في أحد الأصابع ـ نقطة ـ فقمت بالاغتسال مرة أخرى احتياطا وأسأل هل هذا يبطل الاغتسال؟ وما هو حكم صلاتي في هذا اليوم؟ وهل أعيدها أم لا إن كان لا يوجد أثر للمنيكير غير نقطة بسيطة لا ترى إلا بالتمعن في هذا الأصبع؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فطلاء الأظافر الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى المناكير يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة, ولا شك أن الظفر من جملة أعضاء البدن التي يجب غسلها، ومن المعلوم أنه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب، ويجب إزالة أي حائل عليه يمنع وصول الماء, وإن لم تتم إزالته لم يكن الغسل تاما ولو كان الحائل يسيرا عند جمهور أهل العلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن الحائل اليسير. وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعلى هذا فلا يصح الغسل ببقاء هذا الطلاء اليسير، والواجب عليك غسل ذلك المكان فقط وإعادة الصلاة التي صليتِها قبل غسله, ولا يلزمك إعادة الغسل من أوله، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل عند جمهور أهل العلم, قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلاً له، إلا أن ربيعة، قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يُعيد الغُسل. اهـ.
وانظري الفتويين رقم: 154731, ورقم: 47781.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=166141
مسائل حول الغسل المجزئ وما يلزم من نسي شيئا لم يغسله وحكم العازل
عندي سؤال بسيط وهو في الغسل المجزئ: هل يجب تخليل الشعر وغسل ما خلف الأذن وما تحت الإبط أي الأماكن التي لا يصلها الماء؟ أم الغسل السريع المعتاد دون التخليل ونحوه يجزئ عن ذلك؟ وإذا كان الغسل لا يصح إلا بغسل الأماكن التي لا يصل إليها الماء فإذا نسيت أن أغسل ما تحت الإبط، أو أن أخلل شعر رأسي مثلا فهل صلواتي التي صليتها صحيحة؟ ثالثا إذا اغتسلت وكان هناك عازل للماء يسير جدا فما حكم ذلك؟
وإذا كان كبيرا لكن لم أعلم به إلا بعد أن صليت عدة صلوات، أو لم أعلم به إلا بعد الغسل، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وجزيتم كل خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن, ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى أصول شعره وأن يتعاهد المواضع التي ينبو عنها الماء, قال النووي ـ رحمه الله: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليين وأصابع الرجلين وغيرها مما حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. انتهى.
وفي شرح المنتهى للبهوتي ـ رحمه الله : صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويسمي كما مر ويعم بالماء بدنه جميعه سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجة بول، أو غائط وحتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر، أو أنثى، لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. انتهى.
وليعلم أن تعميم البدن بالماء يكفي فيه غلبة الظن, ثم إن الشك في الإسباغ بعد الفراغ من الغسل لا يؤثر وانظر الفتوى رقم: 120064،
فإذا كان قد حصل لك اليقين بأنك تركت غسل ما يجب غسله فإن طهارتك هذه لا يحكم بصحتها, والواجب عليك عند الجمهور أن تعيد ما صليته من صلوات والحال هذه بعد أن تغسل ما تركت غسله, ولبيان كيفية القضاء تراجع الفتوى رقم: 70806.
وأما ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه يمنع من صحة الغسل يسيرا كان، أو كثيرا عند الجمهور وسهل بعض العلماء في الحائل اليسير, وانظر الفتويين رقم: 124350، ورقم: 125253،
وإذا وجدت على بدنك حائلا بعد الغسل فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, ولا يجب عليك إعادة الغسل، لأن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 152541، وما أحيل عليه فيها.
وأما إذا شككت في وقت وجود الحائل وهل كان قبل الغسل أو بعده فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل وجوده فيه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 137404.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=154731
هل زيت الزيتون يحول دون وصول الماء إلى الشعر والبشرة في الوضوء والغسل
أنا امرأة ريفية متزوجة, أبلغ من العمر 50 سنة, أعاني من آلام في الرأس, ولا تخف ولا تزول إلا إذا دهنته بزيت الزيتون, لكن ذلك يزعجني حين أقوم بالغسل, فلا أستطيع غسله كل مرة لأنني ريفية, ومساكننا ليست كتلك التي في المدن - خاصة في فصل الشتاء - فتحصل لي مشقة في الغسل, فأفتني من فضلك, وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الزيت المذكور لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة لكونه دهنًا جاريًا - أي: مائعا - وقد نص الفقهاء على أن مثل هذا لا يعد حائلًا، قال في إعانة الطالبين: (قوله: بخلاف دهن جار) أي: بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار, فإنه لا يعد حائلًا فيصح الوضوء معه، وإن لم يثبت الماء على العضو لأن ثبوت الماء ليس بشرط. انتهى.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك في الوضوء والغسل إذا دهنت رأسك بهذا الزيت, ولا يلزمك إزالته أصلًا لأنه ليس حائلًا.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=196013
غسل الشفتين لرفع الجنابة وهل يجب إزالة أحمر الشفاه لصحته
هل واجب في الغسل غسل داخل الفم التي هي حمرة الشفة أم تكفي المضمضة؟ وإذا كان واجبًا فهل يجوز أن أضع حمرة الشفة تحت الدش وأدلك بإصبعي؟ وهل واجب غسل تحت الأظافر أم ليس واجبًا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشفتان ينطبق عليهما حكم غسل الوجه, فهما من الظاهر, وليستا من داخل الفم, ومن ثَمَّ فيجب غسلهما في الوضوء والغسل, وغسلهما يحصل بجريان الماء عليهما, ولو بغير دلك.
ويجب إزالة ما عليهما من حمرة إذا كانت تشكل حائلًا يمنع وصول الماء.
أما إن كانت الحمرة خفيفة بحيث لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين: فلا تجب إزالتها, بل يجب غسل محلها فقط, وضابط الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة سبق بيانه في الفتوى رقم: 24287.
وغسل داخل الفم في الوضوء والغسل تكفي فيه المضمضة, وقد اختلف أهل العلم في حكمها: فهي في الوضوء والغسل سنة عند المالكية والشافعية, وواجبة على القول الراجح عند الحنابلة, وقال الحنفية: بوجوبها في الغسل دون الوضوء, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17079.
والاحتياط إيصال الماء لما تحت الأظافر, وإزالة ما يمنع وصول الماء من وسخ أو نحوه إلى هذا الموضع, وراجع الفتوى رقم: 125256.
مع التنبيه على أن تقليم الأظافر سنة من سنن الفطرة, ولا ينبغي ترك تقليمها أكثر من أربعين يومًا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 152849.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=202141
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
كنت في الركعة الأخيرة وكنت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني سهوا لم أقلها كاملة ففي منتصفها دخلت في الدعاء قبل السلام ثم تذكرت أنني لم أقرأ الصلاة كاملة فرجعت وقرأتها ثم سلمت، فهل كان علي أن أسجد للسهو؟ وإذا كان علي أن أسجد فهل تجب إعادة تلك الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم, وسنن الصلاة تجبر بسجود السهو، ولكن الصلاة لا تبطل بتركه، وحتى على القول بأنها ركن أو واجب كما هي مذاهب بعض أهل العلم فإنه لا يلزمك سجود سهو ولا تبطل صلاتك إذا كنت قد أتيت بالقدر المجزئ منها وهو قول: اللهم صل على محمد ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 139992.
ولو فرض أنك لم تأت بالقدر المجزئ في المرة الأولى فما دمت قد أعدتها قبل السلام فصلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود سهو, وانظر الفتويين رقم: 170327، ورقم: 145477.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=188065
القــــرآن في قلبي @alkran_fy_klby
عضوة شرف في عالم حواء
فتاوى يجهلها الكثير منكن أسأل الله لمن رفعة هذا الموضوع جنة عرضها السموات والارض
40
6K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
داعية الغد
•
جزيتي خيرا
الصفحة الأخيرة