فــــــتاوى رمضـــــــــــــــانـــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
كيفكم اخواتي ربي يرضى عليكم جميعا ويغفر لنا ولكم في هدا الشهر الفضيل
اخوتي كثير منا يجهل فتاوى متعقله بصيام رمضان ومفسدات الصيام
حبيت افيدكم بفتاوى من موقع موثق به تخص الصيام
وادا وحده تبغاء نبحث لها عن فتوى بخصوص امر معين تسال هنا ورح
نبحث لها عن الاجابه بمساعدة اخواتي الغاليات وردة الجوري وهبه
والله يقدرنا على المساعده لكم
الفتاوى
هل يفسد صوم من ابتلع بقايا طعام بين أسنانه
السؤال
عندما كان يأتي رمضان كنت أحضر المحاضرات, وأستمع عن ما يفسد الصوم, وما لا يفسده,
وعلمت أن من مفسداته: الأكل والشرب عمدًا, والقيء عمدًا, والجماع, وغيرها, وعلمت أن مما لا يفسد الصوم:
المضمضة, والسواك, ومعجون الأسنان, وغيرها, ولكني لم أسمع أبدًا أن بقايا الطعام في الفم قد تفسد الصيام أحيانًا,
مع العلم أني كثير الاستماع للمحاضرات, ولم أسمع شيئًا عن هذا, وكنت أقرأ الأحاديث التي تدل على تأخير السحور حنى سماع
الأذان, فقلت في نفسي: لو كانت بقايا الطعام تؤثر لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم الناس بتأخير السحور إلى الأذان,
وقلت في نفسي: يجب أن أُعرِض عن هذا؛ لأنه من الأشياء المسكوت عنها, وتفاجأت حين علمت أمسِ أن بعض
العوالق قد تبطل الصيام, فما واجبي تجاه الأيام التي صمتها؟ وعندما كنت أتسحر وأذن المؤذن رأيت أبي يأكل,
فقلت له: أفطرت, فقال لي: لا, لقد سمعت الواعظ – جارنا – يقول: إنه لا بأس في الأكل حين الأ
الفتوى
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع ما بين الأسنان من الطعام عمدًا مفسد للصوم, وانظر الفتوى رقم: 41219,
ولكن إذا كان هذا الفعل قد صدر منك عن جهل فإن صومك لا يفسد بذلك, ولا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 79032, ورقم: 127842.
وأما أكل أبيك بعد الأذان: فهذا لا يجوز إن علم أن المؤذن يؤذن عند دخول الوقت، وأما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت فلا حرج
في الأكل حتى يعلم أن وقت الفجر قد دخل، وانظر الفتوى رقم: 127367, ولعل هذا الواعظ يعتقد أن المؤذن يؤذن قبل وقت الفجر
الصادق، ولا شيء عليك لما ذكر لكونك لم تتيقن أنك أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر الصادق.
والله أعلم.
السؤال
ما حكم من لديه اللثة في الصيام أي أحيانا تخرج دما، هل أظل أغسله حتى يتوقف أو فقط أغسله مرة واحدة ويكفي.
وأحيانا يتعبني أثناء النوم لأني كلما أستيقظ أجد دما. فأغسله في كل مرة. فسألت أحد الشيوخ فقال لي اغسله
مرة واحدة عند نهوضك في آخر مرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم لكونه نجسا، ولو تعمد الصائم ابتلاع الدم فسد صومه بذلك، وأما إذا غلبه شيء
فوصل إلى حلقة حال نومه أو بغير تعمد منه حال اليقظة فلا يفسد صومه بذلك. فعلى الصائم خصوصا وغيره
إذا أحس بشيء من الدم في فمه أن يبصقه أو يغسله وألا يتعمد ابتلاعه، وهذه الأحكام مفصلة في فتاوى كثيرة
ولتراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 138639، 127175، 113195. وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
السؤال
هل البخار المتصاعد من الزيت المستخدم في طهي الطعام يعد مفطراً للصائم قياساً على بخور العود لمن استنشقه؟
الفتوى
بخار القدر يعتبر مفطراً إذا وصل إلى الحلق واستنشق اختياراً سواء في ذلك من يتولى صناعة الطعام
وغيره، وإن لم يصل إلى الحلق أو وصل بغير اختيار لم يفسد الصيام.
فإذا وصل بخار القدر إلى الحلق أفسد الصيام سواء في ذلك من يتولى الطبخ وغيره،
لكن بشرط أن يستنشق اختيارا، فإن استنشق بغير اختيار لم يفطر، قال الشيخ أحمد الدردير
في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أن استنشاق البخور مفطر:
ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء.
قال الدسوقي في حاشيته معلقاً هنا: واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا
وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره
فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد. انتهى.
والله أعلم.
السؤال
عندي سؤال أرجو الإجابة عليه مباشرة دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا.
في رمضان وقبل الدروة الشهرية بيومين نزل علي ماء وردي فاتح اللون جدا ،
فهل كان يجب علي أن أصوم أم أفطر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الماء الذي ذكرته الأخت السائلة له حكم الصفرة والكدرة، وقد قرر جمهور الفقهاء أنهما
(أي الصفرة والكدرة) في زمن الحيض يعتبران حيضا تترك لهما الصلاة والصيام وغيرهما مما يحرم على الحائض.
وعليه، فإذا كان السائل الذي نزل قد نزل بعد خمسة عشر يوما بعد الطهر من الحيض الماضي فإنه يعتبر حيضا،
وكان عليها أن تفطر لأنها في حكم الحائض، فإن كانت قد صامت فعليها أن تقضي اليوم أو اليومين اللذين صامتهما.
قال النووي في المجموع عند كلامه على الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان
حيض ولا تتقيد بالعادة. وقال الباجي في المنتقى: وهذا الذي ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء
يحكم لها بحكم الدم، وذلك يرى في وقتين: أحدهما قبل الطهر، والثاني بعده. فأما ما رأت منه قبل الطهر فهو عند مالك
دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير، وكذلك لو رأت زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم فإنه يكون حيضا.. إلى أن قال:
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5800.
والله أعلم.
السؤال
سألتني أمي في السحور بعد أن وصل الأذان إلى (أشهد أن محمداً رسول الله)،
هل آخذ الحبوب الخاصة بالضغط، فقلت لها: نعم فهل فيه شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم يجب عليه الإمساك عن المفطرات إذا تحقق من طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، فالمعتبر لوجوب الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، وبالتالي فإذا كان المؤذن المذكور ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فوالدتك صومها صحيح ولا حرج في ذلك، وإن كان يؤذن لطلوع الفجر فالواجب على والدتك قضاء يوم بدل يومها ذلك، ولا حرج عليك أنت في هذه الحالة في شأن مساعدتها في تناول الدواء إذا وقع ذلك منك نسياناً أو جهلاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6593، أما إذا كانت والدتك تسألك عن جواز الفطر في هذه الحال فأجبتها بالجواز دون علم فهذا محرم إذ لا يجوز القول في دين الله بغير علم.
والله أعلم.
السؤال
مسلم فرغ من سحوره وهمّ بشرب الماء، فانطلق صوت المؤذن رافعاً أذآن الفجر الثاني، بينما هو ممسك بكأس الماء في يده. وعلى رغم تنبيه من حوله من أهله له بأن لا يشرب، إلا أنه شرب الماء؛ لأسباب ثلاثة:- الأول: يقينه على الله، بأنه جلّ وعلا رحيم وأرأف به من أن يبدأ ذاك اليوم من صيامه بالظمأ. الثاني: شعوره بالظمأ وحاجته لشرب الماء بعد تناوله من طعام. والثالث: وجود عدة أقوال يتناقلها العامة، منها من يقول بجواز الأكل خلال الجزء الأول من الأذان الثاني (التكبير)، ومنها من يقول بذلك حتى نهاية الأذان، ومنها من يقول بذلك حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود. فما حكم صومه ذلك اليوم؟ وما مدى صحة تلك الأقوال؟ وهل من فرق إذا ما كان الكأس بيده أم أمامه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري :"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، و فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة :"قوله : فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر" . وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله ، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل ، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
سؤالي بمناسبة شهر رمضان يتعلق بكيفية إطعام المساكين والفقراء وغيرهم، وسؤالي سؤالان وهو أنني أخشى أن أضع مالي في فقير أو مسكين لم يتبين لي أنه فاسق أو أنه مسلم، لأنني قرأت في أحكام الصدقات والزكاة أن من شرط قبول الزكاة الإسلام والعقل فلا يجوز وضع المال في فاسق مستدلين بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفاء أموالكم ـ فكل سفيه باطر للحق ومعلن للباطل لا يعلم إيمانه أو إسلامه فلا ينبغي دفع الزكاة إليه، هذا قول من قرأت عنهم، فهل تعتبر زكاتي وصدقاتي صحيحة ومقبولة عند الله إن لم أعلم حال ذلك المسكين أو الضعيف أو الفقير؟ ثم إن دفعت له مالا وصرفه في غير موضعه لا لسبيل الأكل والشرب، وإنما فسادا كأن يصرفه في شرب دخان أو ما حرم الله، وأنا لا أعلم فيما يصرفه وأين يضع ماله الذي تصدقت به عليه، فهل أحتمل وزر ذلك؟ وهل يعتبر إثما في صدقتي عليه إن كنت لا أعلم أنه لا حاجة له للمال لغير الأكل والشرب وما يسد له رمقه. وأخيرا قد قرأت فيمن تخلد عليه صوم رمضان أن عليه أن يقضيه أو يكفر عنه وعليه أن يصوم 60 يوما عن اليوم الذي أفطر فيه أو يطعم 60 مسكينا أو فقيرا، ولهذا بحثت في كيفية الإطعام وصفته فوجدت اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول يخرج صاعا من القمح، ومنهم من يقول يخرج نصف صاع من الشعير، ومنهم من يقول يطعم من أي الأنواع شاء مدا، ومنهم من قال يخرج عرقا من التمر وغيره، والعرق عند العرب 15 صاعا ونظرا لضرورة البحث في هذا الأمر فإني لا أملك لا قمحا ولا شعيرا ولا تمرا ولكن هل يجوز لي أن أعطي الفقير الواحد أو المسكين ثمن خبز أو حليب أو جبن أو غير ذلك مما وجد عندنا من المواد الغذائية أدفع له ثمنها أو أشتريها له؟ وهل أن أكون بذلك قد أفطرت مسكينا أو فقيرا وأطعمته قضاء أو تكفيرا لذلك اليوم؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال في بعض تفاصيله شيء من عدم الوضوح، وعلى أية حال، فإن كان المراد بالصدقة والإطعام ما وجب من ذلك كالزكاة والإطعام لأجل الكفارة فلا يجوز صرف شيء من ذلك إلا إلى مسلم فقير، وينبغي أن يكون من الملتزمين، لكنها تجزئ إذا دفعت للمسلم الفاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط أن لا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 161065.
فإذا دفع زكاته لمن يعتقد أنه مسلم وأنه فقير، ولم يكن عنده علم أنه سيصرفها في معصية أجزأت، وبرئت ذمته ولو صرفها الفقير في غير المباح لم يأثم المزكي في هذه الحالة، وإن كان المراد التصدق بالطعام وغيره أي صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها للفسقة، بل والكفار إذا لم يستعينوا بها على المعصية، كما سبق بانه في الفتوى رقم: 105538.
أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن من أفطر في رمضان لزمه القضاء، وهو أن يصوم ما فاته من صيام رمضان، سواء كان فطره لعذر أو لغير عذر، إلا أنه لا يأثم بالفطر للعذر كالمرض والسفر ونحوهما، ويجب القضاء قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، فإن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم أخر قضاءه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 162419.
ولا يجوز الانتقال إلى الإطعام بدلا عن القضاء إلا في حالة المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه عادة، أو حالة الكبر في السن بحيث لا يستطيع الشخص الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78188.
ومن لم يكن عنده من الطعام ما يطعم به اشتراه وأطعم، إذ ليس بالضرورة أن يكون الطعام عند المكفر، ولا يجزئ في الإطعام دفع ثمنه ولا إعطاء حليب ونحوه مما لا يعتبر إطعاما بناء على القول بعدم إجزاء القيمة في الكفارات والزكوات، أما على القول بجواز إخراج القيمة عما ذكر فلا مانع من إعطاء ثمن الإطعام لا سيما إذا كان في مصلحة أو حاجة للفقراء، وللوقوف على أقوال العلماء في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:101756.
ثم إن كفارة التأخير لا تتكرر بتكرر التأخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67464.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
عليّ أيام صيام رمضان وأيام صيام بسبب الحلف، وأنا أعرف مجموع الأيام ولكني لا أعرف كم يوم لرمضان وكم يوم للحلف لأقضيه، مع العلم أن هناك أيام رمضان من عام 2009 و 2010 فهل أكفر عنها أم ماذا ؟ وكيف أعرف أيام رمضان من أيام الحلف ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك بالأيام التي لزمك صومها بسبب الحلف لزوم كفارة يمين لك بسبب الحنث، فاعلمي أن التكفير عن اليمين لا يكون بالصوم ابتداء، بل لا يعدل إلى الصوم إلا عند العجز عن إحدى خصال الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وأما إن كانت أياما حلفت على صومها ، فالأولى لك أن تصوميها، وإن شئت تركت صومها وكفرت كفارة يمين.
ثم إنه يجب تبييت النية في الصوم الواجب من الليل، ويجب تعيين الواجب الذي يصام في ذلك اليوم بالنية من قضاء أو كفارة أو غير ذلك.
قال في مغني المحتاج: ( ويجب ) في النية ( التعيين في الفرض ) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. انتهى.
وأما إن جهل المكلف سبب الوجوب بحيث تيقن أن عليه صوما واجبا ولم يدر هل هو من قضاء رمضان أو من كفارة مثلا؟ فقد رخص له بعض العلماء في أن ينوي الصوم الواجب ويجزئه ذلك للضرورة.
قال في مغني المحتاج: فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة.
وعليه فالواجب عليك أن تصومي ما تيقنت أنه عن قضاء رمضان بنية القضاء، وما لزمك بسبب كفارة يمين فإنك تصومينه بنية الكفارة، وما جهلت سبب وجوبه فانوي الصوم الواجب ونرجو أن يجزئك ذلك إن شاء الله.
ثم إن كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر من غير عذر يبيح التأخير فعليك فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
علي أيام صيام رمضان من رمضان 2009 وكذلك رمضان 2010 وأيضا علي أيام صيام لأني كثيرة الحلف وقد لا أوفي بحلفي.
الآن لا أعرف كم عدد أيام الصيام الخاصة برمضان، وكم عدد أيام الحلف لأنها اختلطت مع بعض ولكني أعرف مجموع عددهم.
فكيف أعرف عددها لأكفر عنها لأن رمضان 2010 دخل علي ولم أكن قضيت 2009 وما هي الكفارة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن كفارة الحنث في اليمين لا تبدأ بالصيام، بل بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير بين هذه الثلاث، ولا يجزئك الصيام حتى تعجزي عن هذه الثلاث كما فصلناه في الفتوى رقم: 145443 , وإذا جاز لك التكفير بالصيام لعجزك عما قبله وكنت لا تعلمين عدد الأيام التي لرمضان وعدد الأيام التي للحنث فالواجب عليك أن تتحري في تقدير عدد أيام كل واحد منهما وتصومي بناء على ذلك، لأنه يجب تعيين النية لصيام القضاء وتعيين النية لصوم الكفارة.
قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب, وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان, أو من قضائه, أو من كفارته, أو نذره ....اهـ.
وما لم تميزي به هل هو قضاء أم كفارة يكفيك أن تصوميه بنية الصوم الواجب. فقد قال الشافعية فيمن تيقن أنه عليه صياما وشك هل هو عن قضاء أم كفارة أو نذر. يكفيه نية الصوم الواجب للضرورة.
قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة ... اهـ.
وأما كفارة التأخير فإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر بلا عذر فالمفتى به عندنا أنه يجب عليك كفارة عن كل يوم أخرته بغير عذر، وهي إطعام مسكين. وانظري الفتوى رقم: 126452 .
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
لقد اطلعت على كثير من الفتاوى حول الصيام وقضائه وكفارته، ورأيت اختلافا كثيراً في آراء العلماء فضلا عن ما ينقله الدعاة عنهم، واحترت أشد الحيرة في من آخذ بقوله لتكفير أو قضاء ما علي من صيام رمضان، وكثير من المسلمين عندنا لا يفقهون قولا في ما معنى القضاء والكفارة نظراً للجهل المتفشي في الأحياء عندنا، وحتى يتسنى تبليغ العلم لذوي الأفهام وبثه في قلوب الرجال سألتكم بالله أن أبلغ عنكم ما تواتر على أفهامهم من الفهم السيء والرديء لأحكام الدين، وهي قول البعض منهم ما معنى قضاء رمضان؟ وكيف يتم؟ وما معنى الكفارة؟ وكيف تتم؟ ثم الحكم فيمن أفطر عمدا بأكل وشرب دون جماع؟ وحكم من أفطر بأكل وشرب وجماع؟ وحكم من أفطر بالجماع فقط, فقد حدث في المسألة الأخيرة اختلاف كثير في أقوال السلف الصالح، ولا أدري بأي القول أقتدي؟ ومن هو ذو القول الحسن؟ وأي القول أرده ولا آخذه بعين الاعتبار. الرجاء الإفادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقضاء الصيام معناه أن يصوم الإنسان ما فاته من الصيام الواجب كصيام رمضان أو صيام نذر معين لم يصمه، والكفارة ما أمر به العبد وجعله الله تعالى سبباً في تكفير الذنب كالصدقة والصيام والعتق.
جاء في الموسوعة الفقهية: ... والكفارة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك... انتهى.
وكيفية قضاء رمضان هي أن يصوم الإنسان أياماً بعدد ما فاته من أيام رمضان بنية أنه عن رمضان، فمن فاته من رمضان صيام عشرة أيام مثلاً فإنه يصوم بعد رمضان عشرة أيام بنية أن تكون عوضاً عن تلك الأيام وهكذا.. ومعنى الكفارة في صيام رمضان أن يفعل من لزمته الكفارة واحداً من ثلاثة أمور على الترتيب، أولها: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعيين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة في قول الحنابلة وثبتت في ذمته عند الجمهور، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 125407.
وأما من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فالحكم فيه أن العلماء اتفقوا على أن من أفطر عمداً بجماع لزمته الكفارة سواء أكل وشرب بعد الجماع أم لا، وأما من أفطر عمداً بغير الجماع سواء بالأكل أو الشرب أو بكليهما فلم يختلفوا في وجوب القضاء عليه، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، وقد قدمنا شيئاً من أقوالهم وأدلتها في الفتوى رقم: 13076 ولعل القول الراجح في ذلك أنه لا تجب الكفارة بالفطر بغير جماع لأن النص بوجوب الكفارة ورد في الجماع، ولا نص ولا إجماع على وجوبها بغير الجماع، ولا يمكن قياس الأكل والشرب على الجماع لوجود الفارق.
جاء في الموسوعة الفقهية عند ذكر أقوال الفريقين وأدلتهما: القول الأول: وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة. وبما روي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر. ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة دون أن يفرق بين إفطار وإفطار، وجعل جزاء الفطر متعمداً في الحديث الثاني جزاء المظاهر مطلقاً، والمظاهر تجب عليه الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل أو بغيره، وقالوا: إن الكفارة تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع، لأن المحرم هو الإفساد دون الجماع، ولهذا تجب عليه بوطء منكوحته ومملوكته إذا كان بالنهار لوجود الإفساد، لا بالليل لعدمه، بخلاف الحد، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل علة لها بقوله: (من أفطر في رمضان...) الحديث، فبطل القول بتعلقها بالجماع، ولا نسلم أن شهوة الفرج أشد هيجاناً ولا الصبر عن اقتضائه أشد على المرء، بل شهوة البطن أشد، وهو يفضي إلى الهلاك، ولهذا رخص فيه في المحرمات عند الضرورة لئلا يهلك، بخلاف الفرج، ولأن الصوم يضعف شهوة الفرج، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العزب بالصوم والأكل يقوي شهوة البطن فكان أدعى إلى الزاجر.
القول الثاني: عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد وداود. واستدلوا بأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه، لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عزره، لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة، فثبت فيه التعزير، كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية وبأنه أفطر بغير جماع، فلم يوجب ذلك الكفارة، كبلع الحصاة أو التراب، أو كالردة عند مالكٍ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به آكد ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب البدنة، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره... انتهى.
والحديث الذي استدل به المالكية والحنفية: من أفطر... فعليه ما على المظاهر. قال عنه الزيلعي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ولم أجده، ونحن لم نجد له ذكراً أيضاً بهذا اللفظ، ومن أفطر نسياناً فلا شيء عليه على القول الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25127.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين، فهل عليهما صيام أربعة أشهر؟ أم شهرين؟ وإذا كان أحد الزوجين لا يستطيع الصوم، فهل يجوز أن يتكفل بعائلة يطعمها لمدة 60 يوما؟ أم يجب أن يطعم 60 مسكينا في يوم واحد؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يجامع زوجته في النهار، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك في نهار رمضان لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وإفساد هذه العبادة العظيمة، ومن أفسد صومه في رمضان بالجماع من غير عذر فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وعليه القضاء والكفارة الكبرى عن كل يوم جامع فيه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ فمن جامع في يومين لزمته كفارتان وهكذا، وانظر الفتوى رقم: 6733
والزوجة إذا كانت مكرهة، فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا إثم، وإن كانت راضية مختارة فعليها القضاء والكفارة ـ على مذهب جمهور العلماء ـ ورجح بعض أهل العلم أن الكفارة لا تلزمها، وإنما يلزمها القضاء لفساد صومها، وهذا القول أظهر من حيث الدليل، والقول الأول أحوط، وراجع الفتوى رقم: 1113.
والكفارة هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ـ ومن لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فعليه إطعام ستين مسكينا لكل واحد منهم مدّ، أوما يعادله، ولا يصح أن يكون الإطعام لعائلة واحدة إذا لم يكن عددهم ستين مسكينا، فلا بد من إكمال العدد ستين، ولا يلزم أن يكون الإطعام في وقت واحد، بل يجوز أن يكون على دفعات وفي أوقات مختلفة وأيام متفاوتة، وانظر أدلة ذلك وكلام أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 126108، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
السؤال
بخصوص الإطعام عن الأيام التي لم تصم في رمضان وهي إطعام عن كل يوم مسكين، كيف يكون ذلك بالتفصيل؟ وهل يجوز أن أعطيها لعائلة واحدة أم لا بد أن تكون موزعة؟ وهل يجوز أن أطعم عن الأيام التي لم أصمها قبل أن أصومها كلها أم يشترط الصيام قبل الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجوب الإطعام مع وجوب القضاء يكون في حق من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر من غير عذر في مذهب الجمهور وذلك لفتوى الصحابة بذلك، ويكون كذلك في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أولادهما عند الشافعية والحنابلة فيلزمهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولتراجع الفتوى رقم: 113353.
وأما المقدار المجزئ في الإطعام فهو مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً عند الشافعية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً وهذا هو الأحوط، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 111559 ففيهما بيان واضح لمقدار الإطعام وكيفيته.
ويجوز أن تدفع هذه الفدية لمسكين واحد وإن تعددت الأيام لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون كالكفارات المختلفة، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 119157.. ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة.
قال في الإنصاف: فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى