دانات99

دانات99 @danat99

عضوة نشيطة

فتاوي في مسألة تشقير الحواجب

المكياج والعطور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفى كتاب فتاوى المرأه المسلمه

سئل الشيخ بن باز:
هل يجوز صبغ الحواجب بدون نتفها فتظهر بلون البشره؟

فأجاب: لا بأس بصبغ الحواجب انما المنهى عنه النمص اما صبغها بصبغ يجعلها حسنه جميله فلا بأس لا ضرر مثل ما تكتحل و تستعمل الديرم فى شفتيها لا حرج فى ذلك ان تصبغها بشىء اما ان كانت عجوزا و قد شاب شعرها فلا تغيره بالسواد, نهينا عن تغيير الشيب بالسواد- اما كونها تضع شيئا يجملها و هى سوداء و ليس تغيير شيب انما تختار بعض الأصباغ الحسنه لشفتيها او لكحلها او حواجبها فلا حرج

الأخت الفاضلة ..

فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم صبغ الحواجب ـ كتشقيرها أو تبيضها ـ بحيث تكون هذه الصبغة ـ التشقير ـ من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه صورة النمص ، من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك ـ على قولين هما كالتالي :
القول الأول : المنع مطلقا ، وذهب لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " ا.هـ

القول الثاني : الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالح العثيمين وغيره .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " ا.هـ

ـ وقد أجيب على اعتراضات القائلين بالمنع مطلقًا .
أولاً : الشبهة الأولى : الصبغ يشبه تغير خلق الله :
مسألة الصبغ شئ ومسألة تغير خلق الله شئ أخر ولا يجوز الخلط بينهما . فإن العلماء تكلموا على تغيير خلق الله تعالى وقالوا : إنما ذلك فيما كان باقياً ثابتاً دائماً ، فأما ما لا يكون باقياً كالحناء والكحل والتزين به للنساء ـ ومنه الصبغ ـ فليس من تغيير خلق الله . وقد أشرنا سابقاً في بيان أقسام معنى تغير خلق الله .
ثم لو قلنا فرضا ، أن الصبغ هو تغير لخلق الله ، فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ شعر الرأس ، ونحن نعلم سنية صبغ الشعر عدا صبغه بالسواد ، فهل هذا يعد من تغير خلق الله كذلك .!!
فإن قيل : لا ـ ولابد ـ فلا يجوز إذاً أن نقول أن صبغ ـ وهو كصبغ شعر الرأس ـ الحواجب فيه تغير خلق الله ، لأنه يلزمنا بذلك منع صبغ الشعر ، ولم يقل ـ فيما أعلم ـ بذلك أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين .
فلا شك أن الصبغ من هذا النوع ـ تشقير الحواجب ـ لا يعتبر تغييراً لخلق الله، ولو افترضنا أن صبغ الشعر يدخل في تغيير الخلق ، فهو مستثنى من تغيير خلق الله تعالى مثل : نتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وغير ذلك مما جاء النص من الشارع بالإذن فيه، بل وفي طلبه . وبالتالي فإن حجة المنع لأن الصبغ فيه تغير لخلق الله ، حجة ضعيفة لا يلتفت إليها ..

الشبهة الثانية : الصبغ يشبه النمص ويدخل في معناه :
مسألة الصبغ شيء ، ومسألة النمص وما في معناه شئ أخر، فإن الصبغ هو عبارة عن تلوين للشعر فقط ، وأما النمص هو عبارة عن إزالة جذور الشعر أو بقاءها ولكن مع تقصير وقص .. فأين المشابهة في المعنى بين الصبغ والنتف ..!!
ثم إن نتف الإبط سنة ويحصل بالحلق والنورة ، كما أن نتف الحواجب منهي عنه ، ويحصل النهي في كل ما يدخل في معنى مطلق الإزالة ـ إزالة الشعر من الجذور أو تقصيرها وقصها ـ لأن المطلوب من نتف الإبط هو الإزالة ، كما أن المنهي عنه في نتف الحواجب هو إزالتها أو تقصيرها ، وبالتالي فإن وضع اللون على شعر الإبط لا يحصل به المقصود ، لأنه لابد من النتف والإزالة .. ووضع اللون في محل شعر الإبط يبقى الشعر الذي هو مخاطب بإزالته ، وبالتالي فإن الصبغ لا يؤثر في الحكم ..
وكذلك ، فإن وضع الصبغ على شعر الحواجب لا يحصل به النتف والإزالة ـ والمحرم هو النتف والإزالة ـ وذلك لأن الشعر المخاطب بإزالته باقي على أصله ، لا بقاءه وصبغه ـ ولو كان لون الصبغ من لون البشرة وأدى إلى صورة النمص ، ولكن هل هذا هو النمص حقيقتاً .. !! ـ وبالتالي وجود الصبغ أو عدمه لا يؤثر في الحكم ، وإنما النتف والإزالة هو الذي يؤثر في الحكم .. فتنبه !
ثم بعد كل هذا أقول : فإن الأصل في الأمور الإباحة ، ولا ينتقل المباح إلى أي حكم تكليفي آخر إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة أو الوجوب أو الندب من الكتاب أو السنة . فإن عدم الدليل ، بقي الحكم على الأصل وهو الإباحة .
وعليه ، فإن تشقير ـ الصبغ باللون الأشقر ـ أو تبييض الحواجب ، فالظاهر ـ والله أعلم وأحكم ـ أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في معنى النمص ـ الإزالة والنتف ـ ولا في علته ـ تغير خلق الله ـ فلا مانع من تشقير الحواجب .
لكن هناك ضوابط في ذلك :

أولاً : أن لا يقع ضرر ولا ضرار من وراء الصبغ .
فلو كان التشقير سيؤدي إلى ضرر المرأة ضرر مادي ـ كحدوث أمراض جلدية ونحو ذلك ـ أو معنوي .. أو سيتضرر غيرها من وراء الصبغ ـ كزوجها الذي يمنعها منه ولا يستحسنه ـ فإن التحريم يتعين لعموم الضرر المنهي عنه .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .

ثانياً : أن لا يكون فيه تدليس على الخاطب .
يحرم فعل التشقير تدليساً على الخاطب ، وذلك عندما يتقدم الرجل للمرأة ، فإذا أخُبر أن له أن ينظر إليها النظرة الشرعية ، قامت بالتشقير لتحسن من منظرها ، فهذا العمل محرم . لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته للمخطوبة لأول مرة، وبالتالي لن يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة ، ولاشك أن هذا من الغش ويدخل فيه كل ما كان فيه تدليساً ، ومن غشنا فليس منا ..

ثالثاً : أن لا يكون فيه تشبهً بالكفار أو الفساق والفجار .
يحرم التشقير إذا كان فيه تشبه بالكفار أو الفساق والفجار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم . "
ولمعرفة ضوابط التشبه ، يلزمنا بيان بعض الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الشيء هل هو تشبه بالكفار أو الفساق والفجار أم انه ليس كذلك .. والضوابط هي كالتالي :

أولاً : أن تكون الصبغه شبيهة ، في جنسها ومقدارها ولونها ، بصبغ الكافرات أو الفاجرات الفاسقات ، التي تختص بهن .
وإن فتح مجلات النساء الكافرات وغيرهن التي تتواجد عند الصالونات النسائية أو الرجالية ، ثم يتم الاختيار منها هو من التشبه المنهي عنه .
ولكن على من تريد الصبغ أن تختار ما يجول في فكرها من دون أن تلتفت يمنه ولا يسره إلى الفنانة فلانة أو الممثلة فلانة .. بل تختار ما يناسب حال بشرتها وجمال وجهها من دون تقليد لونٍ أو مقدار لامرأة فاسقه ..
ثانياً : أن تكون الصبغة استعمالها الغالب يدور في الفساق والفجار . فإن انتشر الأمر بين النساء والرجال وصار هذه الأمر لا يتميز به ، فإن لون الصبغة وجنسها ومقدارها لا يعد تشبهاً إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، كأن يكون الصبغ بالسواد ونحو ذلك .
وهناك أمور قد صارت عادة بين النساء والرجال ، فهذه خرجت عن حد الخصوصية بالكفارات وعن التشبه بهن ، إلا إذا صبغت المرأة لوناً لا تصبغه إلا لأن الكافرات يصبغون بهذا اللون ، فعندئذ يدخل هذا في التشبه بالمذموم ..
وبعد ما تبين حكم صبغ الحواجب ، وتبين أن الراجح فيه هو الإباحة ، وقد ذكرنا متى يمنع ..

فإن قيل : هل للمرأة أن تمتنع عن التشقير ورعاً لا تحريما ً ؟
الجواب : نعم لاشك ، فما دام أن المسألة صارت موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركه .
لكن الأخذ به من باب الزينة جائز ـ بالشروط التي ذكرت سابقاً ـ وتركه زيادة في الورع .
قال الخرشي ـ رحمه الله ـ في تعريف الأورع : " إن الأورع هو الذي يترك بعض المباح وأولى بتركه المشتبه، وأما الورع فهو الذي يترك المشتبه خوف الوقوع في الحرام . " ا.هـ .
ولكن من كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله تعالى أعلى وأعلم
30
13K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

دانات99
دانات99
منقول من موقع المسلم

تشقير الحواجب


د.أحمد بن محمد الخليل 1 / 1 / 1427 هـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد ظهرت في وقتنا المعاصر أدوات وطرق كثيرة، اتخذتها النساء للتجمل والتزين، ومن أشهر ما تفعله النساء للتجمل ما يعرف بـ(التشقير)، وقد أحببت أن أكتب هذه الورقات في حكمه، والله _سبحانه_ أسأل التوفيق والسداد.
والكلام في حكم التشقير يستدعي التقديم ببعض مسائل النمص كما يلي :

المسألة الأولى: ما النمص، وما حكمه؟
النمص لغة:
قال ابن فارس:"نمص:النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر، أو نتف له"(1).
قال ابن الأثير في النهاية(2):"النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها".
قال الزمخشري :"النمص نتف الشعر"(3)
قال الخليل:"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب،.... وامرأة نمصاء وهي تتنمص أي: تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصاً، أي: تأخذه عنها بخيط فتنتفه "(4)
قال ابن منظور:"النمص رقة الشعر، ودقته، حتى تراه كالزغب، ....تنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه....قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه"(5)
وفي المعجم الوسيط :" انتمصت المرأة: أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها ونتفت شعر وجهها.تنمصت المرأة: نتفت شعر جبينها بخيط...أنمص الحاجبين: دقيق مؤخرهما مما يلي العذار"(6)
وفي تاج العروس :
"أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، إذا رق مؤخرهما، كما في "الأساس"
وقيل: امرأة نمصاء تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا أي تأخذه عنه بخيط"(7)
وفي تهذيب اللغة :
"قال الليث: النمص دقة الشعر، ورقته، حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنها بخيط"(8)

ويتلخص مما تقدم عن أهل اللغة ما يلي:
1ـ جميع الذين ذكروا متعلق النمص ذكروا أنه شعر الوجه(9)، وبعضهم أضاف الجبين، أو الحاجب(10).
فالنمص هو نتف شعر الوجه، أو الجبين، أو الحاجب.
2ـ النمص في اللغة: دقة شعر، أو نتف له، أي أن رقة الشعر من معاني النمص الأصلية، وليس فقط نتف الشعر.
3ـ الغرض من النمص: رقة الشعر، ودقته.

تعريفه اصطلاحاً:
اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف(11)، وقول للمالكية(12)، ومذهب الشافعية(13)، ومذهب الحنابلة(14)، والظاهرية(15)، وهو قول القرطبي في تفسيره، وابن حجر الهيثمي(16)، وعلي القاري(17)، والشوكاني(18)، وصديق خان(19)، وغيرهم .
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر"(20).
وفي شرح مسلم للنووي:
" وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه"(21).
ودليل هؤلاء :
أن النمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذا النمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص في لغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحب المحكم كما سبق.
وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛ فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصر الدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز .

القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف(22)، والمالكية(23)، والشافعية(24)، وقول أبي داود في سننه(25).
قال أبو داود في "السنن" : "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"(26)
وقال النووي : "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب"(27)

ولم أقف على دليل لهؤلاء، يدل على تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الترجيح :
ما ذكره أبوداود(28)، والنووي، مخالف للمعنى اللغوي، ولجمهور الفقهاء، وهو تخصيص بلا دليل.
على أن النووي قد لا يريد قصر المعنى على الوجه بدليل قوله في شرح مسلم:" وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه"(29).
وقال ابن حجر الهيثمي:"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود والأشهر، ما قاله الخطابي، وغيره، أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه"(30).
وفي حاشية العدوي:
"وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وقد قال بعض شراح المصنف:
وفسرها عياض، ومن وافقه، بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك"(31).

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تضعيف القول بقصر النمص على شعر الحاجب
قال الحافظ: "النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش،.... ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما".(32)
فقوله: "ويقال" فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول كما لا يخفى.

والخلاصة:
أن الراجح دليلاً قول جمهور أهل العلم أن النمص لا يختص بإزالة شعر الحاجب بل يشمل مع ذلك إزالة شعر الوجه، والله _تعالى_ أعلم .

فيكون النمص ـ بناءً على ما سبق ـ : نتف شعر الوجه أو الحاجب.

حكم النمص:
النمص بمعناه المتقدم محرم، دلت السنة على ذلك، دلالة صريحة.
فقد أخرج البخاري من طريق علقمة، عن عبد الله، قال: لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها"(33).
فهذا النص صريح في التحريم، إذ دلالة اللعن على التحريم صريحة، بل تفيد أنه من الكبائر.

المسألة الثانية حكم التشقير:
قبل أن أتكلم عن حكم التشقير أحب أن أحرر محل البحث(34):
للتشقير ثلاثة أنواع(35):

النوع الأول:
صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.

النوع الثاني:
صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.

النوع الثالث:
صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال/ " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
الجواب/ بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله _سبحانه_ ولمشابهته للنمص المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله _تعالى_ : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ، وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ

القول الثاني :
أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين -رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز .
والأقرب للصواب والله أعلم أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:

الدليل الأول :
أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك :
أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن.
وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي:
"وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم"(36)
وقال الحافظ :
"قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز".(37)
وقيد "للحسن" :يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات(38)، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي(39) بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله" .
وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يبين ذلك.
وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا :
قال أبو داود في السنن :"النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه"(40)
وفي شرح فتح القدير :"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه"(41)
وفي حاشية العدوي :"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا"(42)
وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا"(43)
إذن النتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.
تبين ـ بما تقدم ـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.

والخلاصة:
أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.
والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز .
قال شيخ الإسلام:"الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".(44)
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة

الدليل الثاني :
أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لايخفيه التشقير ، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.

الدليل الثالث :
أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة ، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها ، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية .
يقول أحد الباحثين : "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تاثير تطفري شديد لحيونات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd) ...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل"(45)

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/
د. أحمد بن محمد الخليل


------------------------------------------
دانات99
دانات99
رأي الشيخ/ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان, (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:
(...أما مسألة تشقير الحواجب بالنسبة للنساء سبق أن قلت مراراَ لا أرى به بأساَ وأحب أن أبين بعض الناس يظن أن هذه المسألة جديدة لم يعرفها العلماء السابقون وهذا من الفهم والظن الخاطئ والوهم الفاسد تكلم عنها السابقون بكلام كثير عجيب هم لا يسمونه التشقير يسمونه التحمير والتصفير في كتب الفقه لكنه معروف منذ القدم وجمهور أهل العلم على الجواز فأرى أنه لا بأس به وهو جائز بالنسبة للنساء أما الرجل خاصة الشاب الأمر يعني كونه يشقر حاجبيه يعني بهذا يعني هو يتشبه بالنساء وأنا أعجب من بعض الشباب هداهم الله أحيانا لا تميزهم عن الفتيات لما ترى من تجمل...)
الشبلية
الشبلية
جزاك الله خير ماقصرتي وان كنت محتارة بصراحه
امـ مـنـصـووور
تسلمييييييييييين
رمـال2007
رمـال2007
تسلميين