السؤال :
هل فعلا المرأة لما تلد يمحى جميع ذنوبها ؟
إذا كان هالكلام صحيح أفيدوني بالأدلة
جزاكم الله خيرا
الجواب :
وجزاك الله خيرا
لا يصح في ذلك شيء فيما اعلم .
وقد ورد حديث فيه : " أما ترضى إحداكن إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله عز وجل ، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفى لها من قرة أعين ، فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة ولا يمتص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة، فإذا أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة يعتقهم في سبيل الله ، أتدرين لمن هذا ؟ للمتعففات الصالحات المطيعات أزواجهن اللاتي لا يكفرن العشيرة". وهذا رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه ابن الجوزي في" الموضوعات " ، ثم قال :
قال أبو حاتم بن حبان : عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس لا يَحِلّ ذِكْره في الكتب إلاَّ على جهة الاختبار للخواص .
وهذا الحديث قال عنه الألباني : موضوع . يعني : أنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نقله ونشره بين الناس إلاّ على سبيل البيان والتحذير .
وروى ابن الجوزي في " الموضوعات " أيضا حديث : " إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله ، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر ، فإذا وَضَعَت فلها بكل ركعة عتق نسمة ".
ثم قال ابن الجوزي :
قال أبو حاتم : لا أصل لهذا الحديث . والحسن بن محمد يروى الموضوعات . لا يجوز الاحتجاج به ، وقال أبو أحمد بن عدي : كل أحاديثه مناكير.
وهذا الحديث قال عنه الألباني : موضوع .
وثبت أن المرأة التي تموت أثناء الولادة لها أجر شهيد ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيد . رواه الإمام مالك ومن طريقه رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . ورواه ابن ماجه .
قال ابن بطال : وأما " المرأة تموت بِجَمْع " ، ففيه قولان :
أحدهما : المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خَلْقه . وقيل: إذا ماتت من النفاس فهو شهيد ، سواء ألقت ولدها وماتت ، أو ماتت وهو في بطنها.
والقول الثاني : هي المرأة تموت عذراء قبل أن تَحيض لم يَمَسّها الرجال . والأول أشهر في اللغة.
وقال القرطبي في " المفهِم " : وأما " المرأة تموت بجمع " ، ويُقال : بضم الجيم وكسرها ، وهي المرأة تموت حاملاً ، وقد جمعت ولدها في بطنها . وقيل : هي التي تموت في نفاسه وبسببه . وقيل : هي التي تموت بكرًا لم تفتض . وقيل : بكرًا لم تظهر لأحد . والأول أولى وأظهر . والله تعالى أعلم .
وقال النووي : وَأَمَّا " الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ " فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا ، وَالضَّمّ أَشْهَر قِيلَ : الَّتِي تَمُوت حَامِلا جَامِعَة وَلَدهَا فِي بَطْنهَا ، وَقِيلَ : هِيَ الْبِكْر ، وَالصَّحِيح الأَوَّل .
وقال ابن حجر : وَأَمَّا " الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ : فَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمِيم ، وَقَدْ تُفْتَح الْجِيم وَتُكْسَر أَيْضًا ، وَهِيَ النُّفَسَاء ؛ وَقِيلَ : الَّتِي يَمُوت وَلَدهَا فِي بَطْنهَا ثُمَّ تَمُوت بِسَبَبِ ذَلِكَ ... وَقِيلَ : الَّتِي تَمُوت عَذْرَاء ، وَالأَوَّل أَشْهَر . اهـ .
وما من شكّ أن المرأة إذا صبرت واحتسبت آلام الولادة أنها مأجورة ، فإن عظيم الأجر مع عظيم الصبر ، كما قال تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) .
والله تعالى أعلم .
من موقع الشيخ عبدالرحمن السحيم

حلمي أكون داعية @hlmy_akon_daaay
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

حكم التسمي بـ "ملاك"
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح ....
دخلت إحدى المنتديات ووجدت من الأسماء !!! ملاك مصر ، الملاك الأسود .....
فما رأيكم شيخنا الفاضل ؟؟
الجواب :
وجزاك خيرا وبارك في علمك وفي عمرك وفي عملك
أما التسمّي باسم " ملاك " فلا يجوز ، خاصة إذا سُمّيت به الإناث .
لقوله عز وجل عن المشركين : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ )
فالذي يُسمّي ابنته ملاك أو التي تتسمّى بـ " ملاك " قد جعلت الإناث من الملائكة أو جعلت من الملائكة إناثاً .
والله أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
إذا وحدة سموها ملاك اهلها ..شو تسوي ..اقصد تسجل اسمها باسم ملاك وكبرت على هالأمر ما تنصحها استاذنا الفاضل..
أحسن الله اليك
الجواب :
وجُزيتِ الجنة ، وأحسن الله إليك
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغيّر بعض الأسماء التي لا تليق شرعاً أو لا تليق لغة ومعنى .
فغيّر اسم عاصية وسمّاها " جميلة "
وغيّر اسم بَـرّة إلى زينب .
فمن سُجِّـل اسمها " ملاك " فيُمكن تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر .
وأعرف من غيّر اسمه بعدما كبِر وبعد فترة أصبح لا يُعرف إلا بهذا الاسم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
قد سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه الأسماء : أبرار – ملاك – إيمان – جبريل .
فأجاب – رحمه الله – :
لا يتسمّى بهذه بأسماء أبرار ، وملاك ، وإيمان ، وجبريل . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وأذكر أن الشيخ ابن باز – رحمه الله – منع من التّسمّي بـ " مَلاك "
وذلك لما فيه من التشبّه بالمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثاً
وإن لم يقصد المسلم التّشبّه بهم فإنه يُنهى عن ذلك
قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا ) فنهاهم الله عن مجرّد مُشابهة المشركين في القول وإن لم يقصدوا ما يقصده اليهود من المعنى وهو " الرعونة "
وكذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها ، ولو لم يقصد المسلم التّشبّه بهم وإنما يقصد التّقرّب ، ولذلك نُهيَ عن الصلاة في هذين الوقتين .
قال صلى الله عليه وسلم : صَلّ صَلاَةَ الصّبْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ حَتّىَ تَطْلُعَ الشّمْسُ حَتّىَ تَرْتَفِعِ ، فَإِنّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ، ثُمّ صَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتّىَ يَسْتَقِلّ الظّلّ بِالرّمْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، فَإِنّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّىَ تُصَلّيَ الْعَصْرَ ، ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ فَإِنّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ... الحديث . رواه مسلم
والله أعلم .
من صفحة الشيخ عبدالرحمن السحيم
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا التوضيح ....
دخلت إحدى المنتديات ووجدت من الأسماء !!! ملاك مصر ، الملاك الأسود .....
فما رأيكم شيخنا الفاضل ؟؟
الجواب :
وجزاك خيرا وبارك في علمك وفي عمرك وفي عملك
أما التسمّي باسم " ملاك " فلا يجوز ، خاصة إذا سُمّيت به الإناث .
لقوله عز وجل عن المشركين : ( وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ )
فالذي يُسمّي ابنته ملاك أو التي تتسمّى بـ " ملاك " قد جعلت الإناث من الملائكة أو جعلت من الملائكة إناثاً .
والله أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
إذا وحدة سموها ملاك اهلها ..شو تسوي ..اقصد تسجل اسمها باسم ملاك وكبرت على هالأمر ما تنصحها استاذنا الفاضل..
أحسن الله اليك
الجواب :
وجُزيتِ الجنة ، وأحسن الله إليك
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُغيّر بعض الأسماء التي لا تليق شرعاً أو لا تليق لغة ومعنى .
فغيّر اسم عاصية وسمّاها " جميلة "
وغيّر اسم بَـرّة إلى زينب .
فمن سُجِّـل اسمها " ملاك " فيُمكن تغيير هذا الاسم إلى اسم آخر .
وأعرف من غيّر اسمه بعدما كبِر وبعد فترة أصبح لا يُعرف إلا بهذا الاسم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
قد سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه الأسماء : أبرار – ملاك – إيمان – جبريل .
فأجاب – رحمه الله – :
لا يتسمّى بهذه بأسماء أبرار ، وملاك ، وإيمان ، وجبريل . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وأذكر أن الشيخ ابن باز – رحمه الله – منع من التّسمّي بـ " مَلاك "
وذلك لما فيه من التشبّه بالمشركين الذين جعلوا الملائكة إناثاً
وإن لم يقصد المسلم التّشبّه بهم فإنه يُنهى عن ذلك
قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا ) فنهاهم الله عن مجرّد مُشابهة المشركين في القول وإن لم يقصدوا ما يقصده اليهود من المعنى وهو " الرعونة "
وكذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها ، ولو لم يقصد المسلم التّشبّه بهم وإنما يقصد التّقرّب ، ولذلك نُهيَ عن الصلاة في هذين الوقتين .
قال صلى الله عليه وسلم : صَلّ صَلاَةَ الصّبْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ حَتّىَ تَطْلُعَ الشّمْسُ حَتّىَ تَرْتَفِعِ ، فَإِنّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ، ثُمّ صَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتّىَ يَسْتَقِلّ الظّلّ بِالرّمْحِ ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، فَإِنّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّىَ تُصَلّيَ الْعَصْرَ ، ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَةِ ، حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ فَإِنّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ ... الحديث . رواه مسلم
والله أعلم .
من صفحة الشيخ عبدالرحمن السحيم

حُـكـم رسالة ( سـنـوحّـد الدعـاء )
في هذه الأيام تم تناقل رسالة عبر الجوال تزيد ونتقص !
منها :
( سنوحّـد الدعـاء على اليهود والنصارى ... أرسلها لأكبر عدد واحتسب الأجر )
فوقع في نفسي منها شيء
ثم سُئلت عنها فقلت : مثل هذا لا يصلح
ومن أراد أن يدعو فليدعوا بنفسه ولا يمنع أن يُذكّر غيره في تلك الساعة ولكن لا يكون هناك اتفاق على ذلك في يوم مُعيّن .
ثم سألت عنها شيخنا الشيخ د. عبد الكريم الخضير فقال : لا يصلح .
يعني توحيد الدعاء في يوم معين .
والله أعلم .
من صفحة الشيخ عبدالرحمن السحيم
في هذه الأيام تم تناقل رسالة عبر الجوال تزيد ونتقص !
منها :
( سنوحّـد الدعـاء على اليهود والنصارى ... أرسلها لأكبر عدد واحتسب الأجر )
فوقع في نفسي منها شيء
ثم سُئلت عنها فقلت : مثل هذا لا يصلح
ومن أراد أن يدعو فليدعوا بنفسه ولا يمنع أن يُذكّر غيره في تلك الساعة ولكن لا يكون هناك اتفاق على ذلك في يوم مُعيّن .
ثم سألت عنها شيخنا الشيخ د. عبد الكريم الخضير فقال : لا يصلح .
يعني توحيد الدعاء في يوم معين .
والله أعلم .
من صفحة الشيخ عبدالرحمن السحيم


حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
الصفحة الأخيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها .
كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛ لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ، ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ، بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى .
فالمهر في الأصل للمرأة .
قال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر .
قال القرطبي في تفسير الآية :
فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين ، فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه . اهـ .
وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج .
وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال :
والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ، أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ، ولأن المهر مال للزوجة ، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها " يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها .
فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه .
والله تعالى أعلم .
من صفحة الشيخ عبدالرحمن السحيم