@ نسايم ليل@ @nsaym_lyl_21
محررة برونزية
فتـــاوى لكبـــار العلماء عن احكـــام الحـــج ..
حياكم الله الاخوه والاخوات وبياكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزله وأسأل الله العلى القدير الذى جمعنا فى الدنيا على طاعته أن يجمعنا فى الأخرة مع سيد النبيين وخاتم المرسلين رسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اّله
وصحبه أجمعين فى الفردوس الأعلى أمين
ثم اما بعد
اخى الحاج يسرنا ان نقدم لكم
مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء
ندعوا الله ان ينفعكم بها وان تكون
عونا لكم على اداء فريضة الحج
تقبل الله منا ومنكم
المجموعة الاولى
اختيارات اللجنة الدائمة في الحج
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفالأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..
فهذه أجوبة اللجنة الدائمة اخترتها لكم تسهيلا لإخواني في الله وأسأل الله أن ينفع بها .
1-الصواب في الحج أنه فرض في سنة تسع أوسنة عشر، والله أعلم.
2-يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولايجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداءالحج بنفسه
3-يجوز الاتجار في مواسم الحج،
4-لم يثبت في التطوع بالحج تحديدبعدد،
5-حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج،
6-الاستطاعة بالنسبةللحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحراممن طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباًوإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأنيكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
7-لا يلزم الزوج شرعاًبنفقات حج زوجته وإن كان غنياً،
8-لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبلحجه عن نفسه،
9-يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلكالغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونهميتاً؛
10-لا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عنواحد، وكذلك العمرة،
11-الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره منالأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أنيحج عنهما بعد حجه عن نفسه يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأبمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب،
12-الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه،ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإنتلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاًأو قارناً - فحسن؛
13-المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرمبالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج،
14-الصحيح أنه لا يجوزللمرأة أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافرمع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد منأن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال،
15-من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفربالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء؛ وعلى ذلك لايجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميعالكفرة.
16-الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسكالسلامة، فلا يجب الحج ثانية
17-الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج بهفإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً منالإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمرهبأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرةأو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه
18-تعتبر العمرة أو الحجمن غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.
19-من كان مسلماً ثم ارتدبارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجةالإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم،
20-إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة منذلك الغير عليه فلا شيء في حجه،
21-يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلافنعلمه بين أهل العلم
22-لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلكمن باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.
23-كون الحج من مال حراملا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولايبطله
24-إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عنالسداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلايجوز، لكن لو حج صح حجه.
25-المسلم الذي لا يستطيع الحج مالياً، لا تصح النيابة عنه فيالحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر،وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه
26-يجوز لمن وُكِّل أنيحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مماأنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرعله أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرمالشريف، وألا يكون قصده المال فقط.
27-يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر فيسفر أن يؤمروا أحدهم،
28-من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله r أوحاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كانلا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة،ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخلالحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذاالباب،
29-أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا منالمدينة،
30-أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعلجدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرممن جدة وجب عليه دم،
31-ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛
32-المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة،إنما هي محاذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أومما يحاذيها جواً إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر،وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة
33-فيجب على من مر بأحدالمواقيت مريداًالحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرامليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك
34-كدي ليست من الحل، بل منالحرم،
35-إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزاروالرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليسفي ذلك مشقة،
36-تحويل التمتع إلى إفراد لا يجوز،
37-العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي r، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التييؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحجمن عامه
38-يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطينبالماكينة
39-الحيض لايمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غيرأنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركانالحج فحجها صحيح
40-إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرضونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيامثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئأضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاةفإن محلها الحرم المكي
41-لايجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإناحتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستةمساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.
42-يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبردإذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنهلا يتساقط شيء من شعره أو بشرته
43-وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أوحشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيءعليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه r عن ذلك
44-يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغييرإحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أوالعمرة
45-والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرةالعقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال فيحكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحللالأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنميجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي،
46-الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أوعمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسلالجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليسباختيارك
47-تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أوكانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتىلا يراه أحد منهم؛
48-لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ولا شيء على من تبرقعتفي الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.
49-يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنعالعادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك
50-يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحجأو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلصمن الزحام.
51-يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها سترذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة.
52-وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغيرمحرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفةلوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانتمحرمة.
53-ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفرمادام في حدود الحرم
54 -المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذيالحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثميذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلىعرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه
55- المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكنإذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف الحج والوداع ثم سافر فإنه يجزئه ذلك، ولا شيءعليه.
56-السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلكالليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أنيصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج منمزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك،
57- على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخالإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان،
58-لم يكن من هديه r أن يصلي نفلاًبموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذمصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يومعرفات،
59-الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع منشهر ذي الحجة
60-قد زعم بعض الناس:أن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة أن حجته تعدل سبعين حجة،أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح .
61-تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر،وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها،
62-من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضةوسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليسلإعادة الطواف والسعي حد محدود،
63-لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبةإلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛، ومن أخرها إلى أيام التشريقبلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى،ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.
64-الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أوالتقصير في حــج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها،
65-يوم الحج الأكبر هويوم النحر،وسمي يوم النحر: يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيتبالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج،ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه،
66-التحلل من الإحرام بالحج للرجلوالمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلاالتقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلاالجماع،
67-أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي،فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع.
68-وأما التحلل من العمرةفيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أوتقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كانحراماً عليهما بالإحرام،
69-والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكمالمفرد.
70-أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاًطواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركانالحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينمايصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء،ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لاتصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعدانتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قوليالعلماء على كل حاج ماعدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية،ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطوافتطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسرذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد
71-يسن الاضطباع في الأشواط كلها فيطواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاجوالمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقطعنه.
2
469
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
زهرة سرف
•
اللهم اسألك بأسمك الاعظم الذي اذا دعوت اجبت واذا سألت به اعطيت ان ترزق (نسايم ليل )الذريه الصالحه اللهم امين
اللهم ان في تدبيرك ما يغنينا عن الحيــل
و في كرمك ماهو فوق الامل
وفي حلمك ما يسد الخلل
وفي عفوك ما يمحو الزلل
فاللهم تولنا بولايتك واكرمنا بكرمك وعاملنا بحلمك وأعفو عنا بعفوك.. اللهــم اميـــــن
و في كرمك ماهو فوق الامل
وفي حلمك ما يسد الخلل
وفي عفوك ما يمحو الزلل
فاللهم تولنا بولايتك واكرمنا بكرمك وعاملنا بحلمك وأعفو عنا بعفوك.. اللهــم اميـــــن
الصفحة الأخيرة