طرح سؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى في محاضرة بعنوان الرقى المشروع منها والممنوع للشيخ ابراهيم الغيث وعبد الرحمن الحمود وصالح ال الشيخ " الشريط من إصدارات تسجيلات العصر الإسلامية / الرياض . الروضة . شارع عبد الرحمن الغافقي . مخرج 11/ ص . ب 9420 رقم الشريط : 8064 " الفتوى تجدها في الشريط الثاني الوجه الثاني .
السؤال نصاً : بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على الجمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه فما الحكم في ذلك ؟.
الجواب نصاً : إذا نفع لا بأس ، فأكثر الطب بالتجارب ، إذا وجدت أشياء تنفع الناس بالتجارب بخوراً أو دهوناً أو نشوقاً أو غير ذلك إذا جربت ونفعت لا بأس . الطب ما هو توقيفي أكثر الطب بالتجارب ، بشرط أن لا يكون نجساً ، بشرط أن لا يكون محرماً من الشرع ، إذا كان شيئاً مباحا يستعمل ونفع من من الحبوب المباحة فلا بأس أو من الثمار المباحة أو من أوراق وأشباه ذلك الذي ليس فيه محضور شرعا . )
و قال لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عندما سئل عن حكم التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من الإصابة بالعين ؟
فأجاب – حفظه الله - : ( التبخر هو جعله على الحجر ، حتى يخرج له دخان ، فيتلقى ذلك الدخان بوجهه ، أو بينه وبين ثوبه ، وقد يكون ذلك مفيداً إذا تبخر بعلاج نافع ، كبعض الأعشاب التي يكون لها رائحة تؤثر في الجسد ، وقد تكافح بعض الأمراض ، حيث أن هناك أمراض تعالج بمثل البخار الذي هو دخان فيه مواد مكافحة للمرض ، فأرى أن ذلك خاضع للتجربة ، فمتى عرف أن هذا يؤثر التبخر به فهو جائز ولا محذور فيه ، لأن الأصل في الأدوية الإباحة إلا ما دل دليل على منعه، فالشب دواء معروف، وهو معدن شبه الحجارة ، يقرب من البياض ، يستعمل دواء لبعض الأمراض ، وأما الأعشاب فالأصل فيها الإباحة ، ولا مانع من التبخر بما يفيد منها ، وأما الأوراق فلا أصل للتبخر بها ، لكن بعض العلماء رخص في كتابة بعض الآيات في أوراق ثم غسلها وشرب مائها ، ثم التبخر بأصل الورق ، ولعل ذلك خاضع للتجربة ، والذين يفعلون ذلك من العلماء المعتبرين ، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض الآثار في كتابة آيات من القرآن ، وأدعية مأثورة ، ثم غسلها وشرب مائها ، وأن ذلك يؤثر ويفيد ، والله أعلم ) ( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين ) 0
noram @noram
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
على النقل,,,