لاهمية الموضوع على الساحه الشعبيه السعوديه
احببت ان افيد واستفيد بطرح ماهو قيم يهم المواطن السعودي .
قضيه تهم كل مكتتب في شركة يناسب البتروكيمائيه البالغ راس مالها 5مليار و و625 مليون .
مطروح منها مليار و 968 مليون ريال سعودي للأكتتاب العام .
وإليكم فتوى الدكتور محمد العصيمي و الدكتور يوسف الشبيلي
كلاهما شيخين فاضلين باحثين ولاأنكر فضلهما في هذا المجال ...
والاختلاف في الفتوى لايعني التناقض في الدين كما يدعيه البعض بل هاذه رحمه ومنه من رب العالمين .... وإن أصاب المفتى فله أجران وإن اخطىء فله اجر .
وفي النهايه اقول للجميع اعمل بما يرتاح به ظميرك بعد الاستشاره والأستخاره وسماع اراى الاخرين في القضيه وتذكر أن الله يعلم مايدور في صدرك ....
احترامي وتقديري للجميع ,,,
::عقلك في راسك ... فاعرف خلاصك::
يوجد في هذه الرسالة فتوى من شيخين معاصرين في مجال المعاملات المالية ..
الأول .. الدكتور محمد العصيمي الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والعلوم الإدارية في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الثاني .. الدكتور يوسف الشبيلي الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلاهما شيخين فاضلين باحثين ولاأنكر فضلهما في هذا المجال ...
إضافة لذلك يرى الشيخ د. صالح الأطرم ) عضو مجلس الشورى) أنها شركة مختلطة وحكمها حكم الشركات المختلطة
الشاهد::
اختلفوا الان في الاكتتاب في شركة ينساب.
الدكتور العصيمي .. يقول .. لا يجوز ,, لأنه يشترط في تعاملات الأسهم ان يكون نشاط الشركة وأموالها نقية من الحرام 100%.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=2933
الدكتور الشبيلي .. يقول .. - وكما يرى - أنه يجوز الاكتتاب في شركة ينساب .. ولكن اذا تسلم المساهم الأرباح فعليه أن يتخلص من نسبة الربا .. لأن الشركة مختلطة وليست نقية من الربا.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=87
..::وقفة::..
عن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ)) . رواه مسلم (1598) .
و قوله عليه الصلاة والسلام : (( دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَـدُّ مِن سِتٍّ وثَلاثِين زَنْيةً)). أخرجه أحمد (21957) ، والدارقطني 3/16، والطبراني في الأوسط (2628).
..::الاختلاف حاصل بين العلماء::..
أسهم الشركات النقية لا خلاف فيها ..
أسهم الشركات المحرمة أيضا لا خلاف فيها..
بقي شركات أسهمها مختلطة : وهي شركات أنشطتها مباحة ،، ولكن طرأ عليها نشاط مالي محرم .. (كالودائع بفائدة) و نسبة هذه الفائدة في جميع الشركات لا تزيد عن 5%.
وعلى هذا الأساس تم الاختلاف .
- فمنهم من ذهب بالتحريم القاطع . (الربا حرام .. قليله وكثيره) وهم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي , والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة تدل بعمومها على تحريم الربا قليله وكثيره ، ولأن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.
- ومنهم من جاز ولكن بشرط ان يخرج المساهم (المستثمر) قيمة الربا من الأرباح التي يتسلمها ،، اما المضارب فلا عليه لان أرباحه ليست من نشاط الشركة بل من بيع الأسهم وهم : الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين.
** وللمعلومية ,, فالفئة الثانية – من ترى الجواز- تقول بأن من الأفضل للمسلم التورع عن هذه الشركات خروجا من الخلاف واتقاءا للشبهة.
... هذا ما استطعت أن اجمعه و أنقله لكم من بعض المواقع الاسلامية ... لكي نعرف فقط لماذا الاختلاف . والمعذرة اذا حصل خطأ.
و تذكر: .. من ترك شيئا لله .. عوضه الله بخير من ذلك ..
والله أعلم
... الدال على الخير كفاعله ...
منقووول للفائده

nheEew @nheeew
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

زهرة القصر
•
يعطيك العافيه على الفتوى هذي وبصراحه كثير ناس ماتعرف الحكم فيها
الصفحة الأخيرة