بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعتذر أختي عن التأخير
فنرجو السماح وهذه الفتوى من موقع منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية
هل يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أو المطلقة المعتدة دخول النت؟
سؤال فقهي أرجو أن نجد له جوابا وافيا
الجواب :
بارك الله فيك .
يجوز للمرأة التي في العِدَّة أن تدخل الشبكة ( الإنترنت ) ؛ لأن هذا مما لا يُنافِي الإحداد بِحَال .
ويجوز لها مُحادَثة الرِّجَال الأجانب وأن تَرُدّ على الهاتف على أن يكون ذلك بِقَدْر الحاجة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لا بَأس مِن خُرُوج الْمَرْأة الْمُعْتَدَّة لِوَفَاة زَوْجَها في النَّهَار لِقَضَائها حَاجَاتِها الضَّرُورِيَّة اللاتي لا يَقُوم بِها غَيرها ، ومِن ذلك خُرُوجُها لِتَأدِيَة عَمَلِها الْمَطْلُوب مِنها مِن تَدْرِيس وتَمْرِيض ونَحوه مِن الأعْمَال الْمُخْتَصَّة بِالنِّسَاء مِمَا لا تَعَلُّق له بِالرِّجَال ، مُتَجَنِّبَة في ذلك الطِّيب ولِبَاس الزِّينَة ونَحْو ذلك .
قال :
وللمَرْأة في حَال الإحْدَاد أن تَخْرُج لأدَاء الاخْتِبَارات الدِّرَاسِيَّة ، مَع تَجَنُّب الزِّينَة والطِّيب . اهـ .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
-----------------------------------------------------------------
