omhamza

omhamza @omhamza

محررة برونزية

فتوى لا بد منها..في قسم الطبخ.للتذكير.

اطباق عالم حواء

الرجاء لكل الاخوات الدخول فتوى لا بد منها....

انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصة بين الموسرين من الناس



الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.


http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4262
9
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

فرح قلبي
فرح قلبي
جزاك الله خيرا
CryinG_Blue_EyEs
CryinG_Blue_EyEs
مش فاهمة بالظبط :(
يعني تقصدي الاناء نفسة كامل من الفضة او الذهب ؟؟؟
ولا تقصدي الاناء اللي يكون مرسوم عليه مثلا بالفضي و الذهبي ؟؟؟

ارجو التوضيع لاني بجد مفهمتش :(

جزاكي الله خيرا
omhamza
omhamza
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

بس ما عندي فكرة عن المطلي بالذهب او الفضة احاول ادور الحكم و اجيبه ان شاء الله عزيزتي
omhamza
omhamza
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الأواني من الذهب أو الفضة أو مطلية بأحدهما فلا يجوز استعمالها في الأكل أو الشرب أو بقية أنواع الاستخدام كجعلها مجمرة أو مكحلة ونحو ذلك، ويحرم الاكتحال والتطيب بها، وقد حرم الحنابلة اقتناء آنية الذهب والفضة ولو من غير استعمال، وهو الذي عليه أكثر المالكية والمفتى به في المذهب، وهو الأصح عند الشافعية.
وذهب الحنفية إلى جواز الاتخاذ وحرمة الاستعمال، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل بملعقة الفضة والتجمر بمجمرة فضة. ا.هـ.
وقال رحمه الله: واتفقوا على أن الصحيح - أي من المذهب - تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك وجمهور العلماء؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور، ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله فحرم كإمساك الخمر، قالوا: لأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ، وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل الآخر: إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ، فيقال: عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ. انتهى.
وأما إن كان المقصود بالأواني الفضية أنَّ لونها فضي وليست من الفضة، ولا مطلية بها فلا تحرم.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...&Option=FatwaId

السؤال
أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استخدام الأواني من الذهب والفضة، فهل يجوز استخدام فنجان معدني (يحفظ الحرارة)، مصنوع من الاستانليس ستيل (حديد لا يصدأ) مطلي فقط بالذهب؟ (كمية الذهب المستخدمة قليلة)؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استخدام هذا الفنجان لعموم الأدلة الدالة على النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة, قال شيخ الإسلام: فإذا نهي عن شيء نهي عن بعضه وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه.

ولهذا نص أهل العلم على عدم جواز استخدام الآنية المطلية أو المموهة بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، إلا إذا كان هذا الطلاء من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز فيه شيء بل يستهلك مادة الإناء فإنه معفو عنه في هذه الحال، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 32570

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=17254&pid=135194&st=0&#entry135194
ام علاء
ام علاء
جزاك الله خير عيونى