فتوى هل يجوز للمراءة ان تخرج للسوق دون علم زوجها

ملتقى الإيمان

هل للمرأة أن تخرج للسوق لشراء أغراض دون علم زوجها

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
هل للمرأة أن تخرج للسوق لشراء أغراض بدون معرفة زوجها بذلك ؟
ا


لاجابة:
الواجب على المرأة ألا تخرج إلى السوق أو غيره إلا بإذن زوجها ، ومتى أمكن أن يقضي حاجتها هو

أو غيره من محارمها أو غيرهم فهو خير لها من الخروج ومتى دعت الحاجة إلى الخروج بإذن زوجها والواجب عليها

التحفظ مما حرم الله مع الحجاب الكامل لوجهها وغيره لقول الله جل وعلا ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

الأولى ) وقوله سبحانه : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها فوق ثيابها ، قال سبحانه : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) (1). * * *



(1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/218
1
394

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

"...بلا حدووود..."
الله يجزاك الجنه حبيبتي..:39: