$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة ، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته ، والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .
والمقصود من زيارة القبور شيئان :
أ - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى ، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار ، وهو الغرض الأول من الزيارة .
ب - نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه ، والدعاء والاستغفار له ، وهو خاص بالمسلم.
الآداب
1- السلام على أهلها المؤمنين ، والدعاء لهم، فعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم.
2- ويجوز رفع اليدين في الدعاء . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب ، قالت : فسلك نحو بقيع الغرقد ، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ، ثم انصرف ، فرجعت إلى بريرة ، فأخبرتني ، فلما أصبحت سألته ، فقلت ، يا رسول الله أين خرجت الليلة ؟ قال : ( بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم ) . ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والدعاء مخ الصلاة ولبها ، كما هو معروف فله حكمها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العبادة ) ، ثم قرأ : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) .
3- أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال قال جرير: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعليهما. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم" وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل إذ لا يسمع قرع النعال إلا إذا مشوا بها.
4- وليس لزيارة القبور وقت محدد تستجب فيه، وتقييد زيارتها بأوقات مخصوصة على الاستحباب من البدع والمحدثات
فهذه آداب زيارة القبور، فينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ويدع الخرافات والبدع التي أحدثت عند زيارتها.
بدع و نواهي زيارة القبور
1- عدم صحة تخصيص يوم الجمعة أو يوم العيد لزيارة المقابر: تخصيصك زيارة المقابر يوم الجمعة من واحد من حالين:
الأول: أن يكون ذلك عن اعتقاد مزية وفضل زائد عن الزيارة في غيرها من الأيام.
الثاني: أن يكون الحامل على تخصيص الزيارة يوم الجمعة هو كونه يوم فراغك من عملك، فتتهيأ لك الزيارة فيه في وقت لا تتهيأ لك في غيره من الأيام.
فإن كان الأول، فلا شك أن ذلك مما لم يثبت في خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي يجب اجتنابها.
وإن كان تخصيصك الزيارة للوجه الثاني، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى ترك المداومة على الزيارة فيه، وقصد الزيارة في غيره من الأيام، حتى لا يظن من يراك أنك تتخذ ذلك سنة.
وفعلها في يوم العيد لا ينبغي، لما في ذلك من حصول الحزن وتجدده في يوم جعله الله للفرح والسرور، وما اعتاده بعض الناس من توزيع الطعام في المقبرة يوم العيد أو قراءة القرآن هناك لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثات، والسنة أن يقتصر الزائر على السلام، والدعاء للميت.
2- عدم جواز الجلوس عليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتمزق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" رواه مسلم.
3- قراءة القرآن على القبر على النحو المعهود في بعض البلاد من استئجار قارئ ليقرأ القرآن ، فلا يجوز ذلك، لأن هذا بدعة وأما القراءة للميت وهبة ثوابها له فذهب الجمهور إلى جوازها وبه قال الحنفية والحنابلة ، وذهب المالكية إلى الكراهية . ولو فعلت وأهديت ثوابها إلى الميت فلا حرج إن شاء الله ، ولو جعلت له الدعاء مكانها لكان ذلك أقرب إلى السنة وأبعد عن البدعة
4- تخصيص الفاتحة بالقراءة عندهم، مما لا أصل له، وقد سبق بيان بدعية قراءة الفاتحة في المناسبات
5- وضع الزهور أو الأغصان الرطبة على القبر محل خلاف بين أهل العلم في مشروعيته أو عدم مشروعيته، وكلهم يحتج بالحديث. والذي يترجح لنا من ذلك قول من يقول بعدم المشروعية، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمرجحين: الأول: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرفه عنهما بشفاعته، ففي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل قال: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين".
الثاني: أن كون صاحب القبر يعذب أو لا يعذب أمر غيبي، وجزمنا بأنه يعذب، ثم غرس شيء على القبر حتى يخفف عنه إساءة ظن بالميت.
6- عدم جواز رش الماء على القبر الا اذا كان من أجل تثبيت ترابه
وينبغي للأحياء أن يحرصوا على نفع الميت فيما يتيقن منفعته به مما أخبرنا به الشارع، كالصدقة والدعاء.