مقال كبير وخطير جدا
الكاتبة المعروفة والمتميزة فوزية الخليوي تقول ( ان خلافنا مع سهيلة زين العابدين في الاصول )
وهذه مشكلة كبيرة صراحة
لان سهيلة زين العابدين عضو في لجنة حقوق الانسان السعودية وبالتالي سيكون هناك اشكالية
في تحديد التجاوزات في حقوق الانسان اذا كان بيننا وبين سهيلة خلاف في الاصول ؟؟!!
اترككم مع المقال للاخت فوزية الخليوي وهي كاتبة مبدعة لها العديد من المقالات عن المراة
في السعودية وهي مرجع مهم لمن ارادت الاستزاده عن واقع المراة السعودية
وخاصة في مجال من يتحدثون باسمها في الاعلام وهي عضو الجمعية العلمية للسنة
وانا بصراحة من قبل مقال الاخت فوزية كنت اتعجب من اطروحات سهيلة زين العابدين وخاصة
في جانب تعاطيها مع العادات والتقاليد وعدم دقتها في ذلك اضافة الى حماسها غير المبرر
في بعض الامور ...............
هذا هو المقال والذي نشر في الرسالة ...
هل يليق بك أن تنتقصي أئمة شهدت لهم الأمة بالصدق وتتهميهم بالعنصرية ضد المرأة
بقلم : فوزيه منيع الخليوي•
مفاهيم باردة ..في زمن ملتهب؟؟
كان من حقي أن أتساءل عن المفاهيم الخاطئة التي خرجت بها الأستاذة سهيلة زين العابدين لما هو معلوم من الدين ، وثابت عند المسلمين!! وخاضت في مسألة تغيير الخطاب الديني ،الذي رأت إن تأثري به هو الذي دعاني للرد عليها !! وإنما الذي دعاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (28\231): «قال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا.. فقال: إذا سكتَّ أنت، وسكتُّ أنا، فمتى يعرف الجاهل: الصحيح من السقيم؟
فادعت أننى اتهمتها بالكفر ؟؟!! بسبب نقلى لقول ابن تيمية «الإجماع المعلوم يكفر مخالفة كما يكفر مخالف النص» وبغض النظر عن هذا الاتهام التحريضي الذي يحتاج إلى أدلة عالية الجودة قبل إرساله كلاماً في الهواء !! لا استطيع أيضاً أن افترض فيها حسن النية بإلحاقي بركب المستشرقين ؟!!
1. الفرق بين مفاهيم الشرع وسلوكيات المسلمين:
أولاً: ذكرت الكاتبة ما يقارب من 15 مسلكا من معاناة المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية ، اعتبرتها إفرازات للثوابت الدينية ، والنصوص الشرعية التي تفضل الرجل على المرأة!! وترى أننى لا أدرى ما يدور حولي مما ينشر يومياً من تجاوزات ضد المرأة؟؟ وهذا قول لا يقل فداحة عن رأيها الذي وقع فيه دعاة الليبرالية في بلادنا ! معتبرين إن الليبرالية هي التي ستجلب لنا الحرية والديمقراطية؟! والأمثلة التي ذكرتها من احتقار و حرمان للمرأة من ميراثها أو ضربها أو حرمانها من أبنائها،.....»لا ننكر وجودها ولا نقرها ، بل وأرى إن الدين برئ منها وأتى بما بضادها ؟! ولكن تعميم هذه الحوادث على المجتمع بأكمله أمر غير مقبول ،وألا فلتأتنا الكاتبة الفاضلة بالإحصائيات والأرقام عليها!!
وثانيا: ما يحدث في المجتمع السعودي من إفرازات ليس مختصاً به وحده ، فهذه جميع شعوب العالم تنوء بكاهلها بأشكال مستترة ،وحوادث منتشرة ! من احتقار لكرامتها ،ومساس باستقلاليتها!!
2/ ادعاؤها استواء حال السلف والخلف في الاجتهاد :
قالت الكاتبة « علماؤنا المتأخرون لهم عقول يفهمون بها كما لعلمائنا الأوائل ،وقصر فهم الإسلام على حقبة معينة من الزمن فيه إفقاد الإسلام خاصيته المتميزة وحرمان البشر من الاستفادة من تطور الفكر البشرى..وما يصلح لمجتمع في زمن قد لا يصلح له في زمن آخر... «
قلت: إن هذا الرأي أصبح مطية يركبُها مَنْ يريدُ أنْ يردَّ أقوالَ الأئمة المتقدمين، والسلفِ الصادقين بلا حُجةٍ ولا بُرهان، ومَنْ يريدُ أن يمرر آراءه الشاذة، وأقوالَه الضعيفة ، والمعروف شرعا ان السلف إذا اجمعوا على أمر لم يجز لمن أتى بعدهم إن يخالفهم ويخرق الإجماع ، وفي الصحيحين من حديث عَبيدة السلمانيّ عن عبدِ الله بن مسعود قال :(( سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير ؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)) وكما قال عبدا لله بن مسعود -رضي الله عنه- :»مَنْ كانَ منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئكَ أصحابُ محمد؛ أبرّ هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا يهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم» مجموع الفتاوى ( 4/157-158 وقال الإمام ألشاطبي -رحمه الله- ( كما أن اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤدية الى التعارض والاختلاف ) أهـ (3/288) ا لموافقات). وأما المتأخر فله حق النظر والاجتهاد في النوازل التي لم يرد فيها نص أو الترجيح فيما اختلف فيه المتقدمون .
3/ مخالفتها للإجماع:
الكاتبة لا تعتبر الإجماع في مسألة دية المرأة على النصف من دية الرجل ،وترى انه ليس هناك «إجماع مستيقن» وهذا تشكيك في أصل حجية الإجماع ونسف لدليلٍ عظيمٍ من أدلة الفقه الإسلامي ! ومن نصوص الأئمة على أن مواطن الإجماع لا يجوز فيها الاجتهاد، قال الشافعي في الأم (216/6): ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا» ، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (10/20): «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» اهـ
ثانيا: وشيء آخر لم يكن ثمة داعٍ لذكره، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل «من ادعى الإجماع فقد كذب»، لأن نقل مثل هذا الكلام دون بيان معناه ومراد الإمام منه يوهم إنكار حجية الإجماع، مع أن الإمام أحمد يحتج بالإجماع مسألتنا هذه ،وإنما مراد احمد التثبت في الإجماعات المتأخرة التي ادعيت بعد عصر الصحابة ، وقد ذكر العلماء من الحنابلة وغيرهم معنى هذا القول المنقول عن الإمام أحمد، وأنه ليس إنكاراً للإجماع، ثالثا: اعتبارها برأي متأخر ،لا يقدح في صحة هذا الإجماع لذا اشترط أهل العلم في اعتبار المخالف أن يكون من أهل العصر، لا ممن جاء بعدهم، وأقوال العلماء في ذلك كثيرة، منها: قول الآمدي في الأحكام «296/1» لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به، بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة. اهـ
4/ ردها للإجماع في «دية المرأة على النصف من دية الرجل» لقول اثنين ليسا من أهل السنة ومعروفين بالشذوذ وخرق الإجماع:
هناك عشرون إماماً ينقلون الإجماع على التنصيف منهم: الإمام الشافعي في كتابه «الأم» (6\106) قال: «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل». وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى ]وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ*******
كاندريل @kandryl
عضوة مميزة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الشامخة الخالدي
•
بارك الله فيك وفي نقلك وبارك في كاتبة المقال
الصفحة الأخيرة